السنة
2018
الرقم
1576
تاريخ الفصل
25 مارس، 2019
المحكمة
محكمة استئناف رام الله
نوع التقاضي
استئناف حقوق
التصنيفات

النص

الحكم

الصادر عن محكمة استئناف رام الله المأذونة بإجراء المحاكمة وإصداره باسم الشعب العربي الفلسطيني

 

الهيئة الحاكمة برئاسة السيد  القاضي  حازم ادكيدك

               وعضوية السيدين القاضيين  ثائر العمري وسامر النمري

 

المستانف : منصور محمد حسين كافيه  وبصفته المستانف عليه في الاستئناف 1580 /2018

               وكيله  المحامي ايمن القاضي/ رام الله

 

المستأنف عليها : شركه القاسم للمقاولات وبصفتها المستانفه في الاستئناف 1580 /2018

                     وكيلها  المحامي علاء حماد / رام الله

 

الحكم المستأنف : الحكم الصادر عن محكمة بداية رام الله بتاريخ   22/ 11/ 2018   في الدعوى رقم  996 /2014  والقاضي  بالزام المدعى عليها بدفع مبلغ وقدره 6160 شيكل  للمدعي ورد بقيه  المطالبات  لعدم الاثبات مع الزام المدعى بالرسوم والمصاريف و 100 دينار اتعاب محاماه على اعتبار انه خسر الجزء الاكبر من دعواه

 

تتلخص اسباب الاستئناف  1576 /2018 فيما يلي:

1.  القرار المستانف مخالف للاصول والقانون.

2.  القرار المستانف غير معلل تعليل صحيح.

3.  ان القرار المستانف مخالف لنصوص قانون العمل الفلسطيني وجاء ضد وزن البينة.

4.  لم تتطرق محكمة البداية لمطالبات المستانف والمتعلقة ببدل المصاريف الطبية.


وتتلخص اسباب الاستئناف  1580 /2018 فيما يلي:

1. القرار الصادر عن قاضي الموضوع مخالف للقانون والاصول.

2. القرار مجحف بحق المستانف ولم يراعي اي اعتبارات قانونية.

3. قاضي الموضوع حرم المستانف من تقديم بينات في الدعوى الاساس.

4. المبلغ الذي حكم فيه قاضي الموضوع لا يستند الى اي اساس قانوني.
 

الاجراءات

 

بالمحاكمه الجاريه، في 25/2/2019  تقرر قبول الاستئنافين شكلا و كرر كل واحد  من الوكيلين لائحه استئنافه ورد عليها الفريق الاخر ثم ترافع الفريقين تباعا وحجزت الدعوى للحكم

 

 

المحكمه

 

بالتدقيق و المداولة تجد ابتداءا أن مسأله الاختصاص القيمي من النظام العام  تبادر المحكمة لبحثه دون حاجه الى طلب الخصوم ونحن في هذا الصدد نجد ان هذه الدعوى ابتداء اقيمت امام محكمه صلح رام الله في مطلبين الاول المطالبه بحقوق عماليه من مكافأه نهايه الخدمه و بدل الاشعار و بدل التعويض عن الفصل التعسفي وبدل الاجازات ومجموعها 18760  شيكل واما الشق الثاني من هذا الطلب  فهو المطالبه بالتعويض عن اصابه عمل  تم تعديل هذه المطالبه بموجب لائحه دعوى معدله لتصبح  المطالبه عنها  مبلغ وقدره 85881  شيكل .

 

ولما كان الامر على هذا النحو فان المحكمه تجد ان الاصل في الدعوى الناشئه عن سبب قانوني واحد تقدر قيمتها جمله  واما اذا كانت الدعوى ناشئة عن اسباب قانونيه مختلفه كان التقدير باعتبار كل مطلب على حدة وهو ما نصت عليه الماده 37 الفقره 1 من قانون اصول المحاكمات المدنية .

 

وعلى ما تقدم  تجد المحكمه  ان كل من هذين المطلبين يستند الى سبب قانوني مختلف  فالمطالبه بالمستحقات العماليه  تستند الى عقد العمل المجرد  في حين ان المطالبه بالتعويض عن اصابه العمل تستند الى واقعه الاصابه التي حدثت اثناء العمل  ولما كان ذلك فقد كان على محكمه الدرجه الاولى ان تلتفت الى مسأله عدم اختصاصها في بحث طلب المستحقات العماليه من بدل المكافاه والاشعار بدل الفصل التعسفي و بدل الاجازات على اعتبار ان هذه المطالب مجتمعة  نشأت عن سبب  قانوني مختلف عن بقيه المطالب  الناشئ عن اصابه العمل  ولما لم تفعل محكمه الدرجه الاولى ذلك ولم تأمر بتفريق الدعوى واحاله هذا الشق الى محكمه صلح رام الله  المختصه باعتباره يقع ضمن الحد الصلحي  فان ذلك كله يرد على الحكم المستأنف .  وعلى ضوء ما بيناه سوف تقوم المحكمه ببحث اسباب الاستئناف المتصله بالتعويض عن اصابه العمل فقط على ضوء خضوعها لاختصاص محكمه البداية.

 

 وفي هذا الخصوص وبالنسبه الى الاستئناف 1580 /2018  المقدم من الشركه المدعى عليها نجد ان اسباب الاستئناف الاول والثاني تنعى على الحكم المستأنف  انه مخالف للقانون  ومجحف بحق المستأنف  وفي ذلك نجد ان هذه الاسباب عامه مبهمه لا ترد على الحكم المستأنف  لذا نقرر عدم قبولها.

 

واما عن سبب الاستئناف الثالث والقول ان محكمه الدرجه الاولى حرمت المستانف من تقديم البينات التي لو تقدم بها لكان القرار قد صدر على نحو مغاير فان المحكمه تجد ان هذا القول لا يرد على الحكم المستأنف  حيث ان المستانف تقدم بكافه البينات  التي حصرها وعليه نقرر عدم قبول هذا السبب

 

 واما عن سبب الاستئناف الرابع والاخير  والذي يتعلق بقرار المحكمه بخصوص الحقوق العماليه فان المحكمه تعود وتؤكد على ما قالته من حيث عدم اختصاص محكمه  البداية  في هذا الشق من الدعوى  وعليه من حيث النتيجه التي اشرنا اليها يرد هذا السبب على الحكم المستأنف.


واما عن  اسباب الاستئناف 1576 /2018 ، فان المحكمه تجد ان سببي الاستئناف الاول والثاني ينعيا على الحكم المستانف بأنه مخالف للاصول والقانون و غير معلل ، ولما كانت هذه الاسباب قد جاءت على نحو عام مبهم  لم يوضح من خلالها المستانف مقصوده من مخالفه القانون والقصور في التعليل  فان المحكمه تقرر عدم قبول هذين السببين .

 واما عن سبب الاستئناف الثالث فان المحكمه تجد ان الفقره أ منه تدور حول تخطئة محكمه الدرجه الاولى في ما قررته بشأن المطالبه بالتعويضات العماليه بالنسبه الى الفصل التعسفي والمكافاه وبدل الاشعار والاجازات ولما كنا قد بينا في مقدمه هذا الحكم خطأ محكمه الدرجه الاولى  في عدم تفريق الدعوى  واحاله هذا الشق منها الى محكمه الصلح على اعتبار  انه يقع ضمن الحد الصلحي  و على اعتبار ان الدعوى تستند الى اسباب قانونيه متعدده وعليه فان الفقره أ من السبب الثالث   يكون مقبولا من حيث  النتيجه التي انتهت اليها محكمتنا في مسأله عدم اختصاص محكمه بدايه رام الله القيمي في نظر هذا الشق من الدعوى .

 

واما عن  البند (ب)  من السبب الثالث من اسباب الاستئناف والذي يتعلق في اصابه العمل  وتخطئه محكمه الدرجه الاولى في عدم الحكم بالتعويض عنها ، فان المحكمه تجد ان هذا البند لا يرد على الحكم المستأنف للاسباب الاتيه :

 اولا ان الجهه المدعيه في لائحه دعواها لم تبين الحادث الذي تعرض له المدعي  بالقول انه تعرض لحادث عمل .

 

 الامر الثاني  ان بينات المدعي نفسها اكدت ان المدعي كان يعاني من مرض سابق وفي ذلك نجد الشاهد سند  تيم  يقول (  وكان المدعي في بدايه عمله يلبس مشد ولا اعرف السبب  وفي احد الايام روح بدري بسبب وجع في ظهره)  ويقول كذلك (  لا اعرف فيما اذا كان قد اصيب اثناء عمله … ويقول بالمناقشه ….. وخلال فتره عملي مع المدعي لم يقع) ويقول الشاهد نصري عزام ( واذكر انه كان يعمل على السقاله  وفجاه صاح و نزل) ويقول هذا الشاهد كذلك ( وبعد يومين من الاصابه رجع الى العمل وقال انه اخذ ادويه وكان يعمل بصحة جيده لمده شهر كامل  وبعد ذلك لا اعرف ماذا حصل معه …  ويقول عند المناقشه …   وكان المدعي يلبس مشد في بدايه عمله اي قبل ما يصيح ويصاب في العمل ) .

 

الامر الثالث ان المحكمه تجد ان تقرير اللجنه الطبيه  اشار بوضوح  الى انه من الصعب اثبات او نفي علاقه الحادث بتلك الاصابه .

 

 الامر الرابع ان المحكمه  تجد ان المدعي وفي مرافعه وكيله يعود ويذكر ان المدعي تزحلق عن الدرج بسبب وجود المياه  وفي هذا الخصوص نعود ونؤكد على ان المدعي ابتداء لم يذكر سبب الاصابه وكيفيه وقوعها  من جانب اخر فان التعويل على  مساله انزلاق العامل  غير مقبول لعدم الادعاء  بذلك ابتداءا .

 

 الامر الخامس ان المحكمه عند رجوعها الى افاده المدعي امام الشركه العالميه المتحده للتامين المبرز م ع/1 نجده لا يشير الى وقوع اي حادث  وانما مجرد شعور بالالم في الظهر  كما نجد ان المدعي  لم يشر الى واقعة التزحلق التي تمسك بها وكيله في مرافعته .

 

 وعلى ما تقدم نجد ان الفقره ب من السبب الثالث  لا ترد على الحكم المستانف . 

 

واما عن الفقره ج  من البند الثالث من لائحه الاستئناف التي تقدم بها المدعى  تنعى على الحكم المستأنف خطأه في عدم قول محكمه الدرجه الاولى  كلمتها بخصوص المصاريف الطبيه  وفي هذا الخصوص نجد ان هذه الفقره كذلك لا ترد على الحكم المستأنف  وذلك ان القانون رتب في الماده 185 من قانون اصول المحاكمات المدنيه النافذ وسيله للمدعي في حال اذا ما كانت المحكمه قد غفلت عن الحكم في بعض المطالبات وهي ان يتقدم بطلب في هذا الخصوص الى المحكمه مصدره الحكم المستأنف  لا ان يستانف حكمها في هذا الخصوص وعليه فان المحكمه تقرر عدم قبول هذا  النعي.

 

لذلك

 

فان المحكمه تقرر قبول الاستئنافين موضوعا وذلك فيما يتعلق بقرار المحكمه  في شق الدعوى  المتعلقه بالحقوق العماليه من مكافاه وبدل اشعار و بدل فصل تعسفي وبدل اجازات وذلك على ضوء ما اشرنا اليه من عدم اختصاص محكمه  بدايه رام الله قيميا  في  نظر هذا الشق من الدعوى  و عليه  نقرر اعاده اوراق الدعوى في هذا الخصوص فقط الى محكمه بدايه رام الله لتأمر بإحاله  شق المطالبه هذه الى محكمه صلح رام الله صاحبه الاختصاص القيمي  ، وتأييد الحكم المستانف فيما عدا ذلك. على ان تحمل كل فريق الرسوم والمصاريف والاتعاب التي بذلها في مرحله الاستئناف.

 

حكما  حضوريا صدر وتلي علنا بحضور الوكيلين  وافهم في 25/3/2019