السنة
2018
الرقم
1559
تاريخ الفصل
5 مارس، 2019
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طعون حقوقية
التصنيفات

النص

دولـــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

محكمــة النقض

"الحكـــــم"

الصادر عن محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونه بإجراء المحاكمة وإصداره

 بإسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئـــــــــة الحـاكـمـــة بـرئاســـــــــة القاضـــــي الســــــيد محمد سامح الدويك

وعضويــــة القضــاة الســــاده : عزت الراميني ، عبد الغني العويوي،بسام حجاوي ، عصام الانصاري.

الطــــاعــــــن : رائد نبيل محمد جراد / طولكرم

                      وكيله المحامي : ابراهيم العرافي / طولكرم

المطعون ضـده : "محمد حسن" طاهر محمد قنب / طولكرم

                     وكيله المحامي : احمد شرعب / طولكرم.

الإجــــــــــــراءات

تقدم الطاعن بواسطة وكيله بهذا الطعن بتاريخ 11/11/2018 لنقض الحكم الصادر من محكمة بداية طولكرم بصفتها الاستئنافيه في الطعن رقم 69/2018 بتاريخ 6/11/2018 المتضمن قبول الاستئناف موضوعاً وفسخ الحكم المستأنف والزام المستأنف عليه بإخلاء المأجور موضوع الدعوى وتسليمه للمستأنف خالياً من الشواغل والشاغلين وتضمين المستأنف عليه الرسوم والمصاريف ومبلغ 100 دينار أتعاب محاماه عن درجتي التقاضي.

وتلخصت أسباب الطعن بما يلي:

1- لم تتم المداوله بين الهيئه الحاكمه.

2- جانبت المحكمة الصواب عندما عالجت أسباب الطعن بصوره مجمله.

3- اخطأت المحكمة في تفسير القانون.

4- اذا لم يكن الاشغال للعقارات بشكل شخصي يعني ان كل مستأجر يعتبر تارك للمأجور فهذا تأويل مبالغ فيه.

5- لقد اغفلت المحكمة قواعد القانون.

6- لقد شاب الحكم خلط للمفاهيم اللغويه والقانونية.

وطلب وكيل الجهه الطاعنه قبول الطعن شكلاً ونقض الحكم المطعون فيه موضوعاً واجراء المقتضى القانوني.

تقدم المطعون ضده بلائحة جوابية طلب من خلالها رد الطعن وتضمين الطاعن الرسوم والمصاريف واتعاب المحاماه.

المحكـــــــــــــمة

وبعد التدقيق والمداوله قانوناً نجد ان الطعن مستوف لاوضاعه القانونية لذا نقرر قبوله شكلاً.

كذلك نجد ان الاوراق تشير الى ان المدعي " محمد حسن " طاهر محمد قنب كان وبواسطة وكيله قد اقام هذه الدعوى الماثله بالرقم 1846/2016 لدى محكمة صلح طولكرم في مواجهة المدعى عليه رائد نبيل محمود جراد للمطالبه :-

1-  بتخلية مأجور اجرته السنوية 800 دينار.

2- ببدل إيجار قيمته 6400 دينار

وبالاستناد الى الاسباب والوقائع المذكوره في لائحة الدعوى

باشرت المحكمة المذكوره النظر في الدعوى وبعد ان استكملت الاجراءات اصدرت حكمها رقم 1846/2016 بتاريخ 25/4/2018 المتضمن رد الدعوى وتضمين المدعي الرسوم والمصاريف ومبلغ 100 دينار اتعاب محاماه .

لدى طعن المدعي في هذا الحكم استئنافاً وبعد استكمال اجراءات المحاكمه في هذا المرحله اصدرت محكمة بداية طولكرم بصفتها الاستئنافيه حكمها في الطعن رقم 69/2018 بتاريخ 6/11/2018 المتضمن قبول الاستئناف موضوعاً وفسخ الحكم المستأنف والحكم بإلزام المستأنف عليه بإخلاء المأجور موضوع الدعوى وتسليمه للمستأنف خالياً من الشواغل والشاغلين وتضمين المستأنف عليه الرسوم والمصاريف ومبلغ 100 دينار اتعاب محاماه عن درجتي التقاضي.

لم يلق الحكم المذكور قبولاً لدى المدعى عليه فطعن فيه بالنقض للأسباب المذكوره في اللائحة المقدمه من وكيله في 2/2/2018.

وعن أسباب الطعن

-   عن السبب الاول وحاصله النعي على الحكم المطعون فيه بالاصدار دون مداوله.

وفي ذلك نجد ان الهيئة المؤلفه من القضاه الساده بلال ابو هنطش ، شادي حوشية ، محمد حنتولي كانت وفي الجلسة المنعقده في 30/10/2018 وبعد ان استمعت الى المرافعات قد رفعت الجلسة الى يوم 6/11/2018 لاغراض التدقيق.

وفي الجلسة المنعقده في 6/11/2018 غدت الهيئه مؤلفه من القضاه الساده بلال أبو هنطش ومحمد حنتولي ومحمد جرادات بأن حل القاضي السيد محمد جرادات محل القاضي السيد شادي حوشيه وبأن الهيئه التي اشترك بها القاضي محمد جرادات وبعد ان استمعت الى المرافعات عمدت الى رفع الجلسة لاغراض التدقيق لوقت لاحق من اليوم ذاته.

          وفي اليوم ذاته 6/11/2018 نطقت الهيئه الجديده بحكم من لدنها محل الطعن الماثل.

          وحيث ترى محكمة النقض أن رفع الجلسة في ذات اليوم 6/11/2018 لوقت لاحق لاغراض التدقيق بصوره مرسله دون تحديد الوقت للتحقق وبالتالي بسط الرقابه على مدى توافر عنصر المداوله من عدمه امر يخل بمسألة المداوله طبقاً لاحكام الماده 169 من قانون اصول المحاكمات المدنية والتجارية رقم 2 لسنة 2001 المعدل التي حصرت حضور جلسة النطق بالحكم على القضاه الذين اشتركوا في المداوله.

وحيث ان هذا الاخلال المتصل في عنصر المداوله المشمول بالنص الآمر سالف الاشاره يجري حمله على انتفائه وذلك لتطرق الشك اليه.

          وحيث ان انتفاء عنصر المداوله لازمه ومقتضاه البطلان وبأن هذا البطلان مبناه النقض بالاستناد الى ذلك لورود هذا السبب عليه.

وعليه ولكل ما تقدم ودونما حاجه لبحث باقي أسباب الطعن في هذه المرحله تقرر محكمة النقض نقض الحكم المطعون فيه واعادة الاوراق الى محكمة بداية طولكرم بصفتها الاستئنافيه لاجراء المقتضى وبالتالي اصدار الحكم المناسب المستند الى المداوله القانونية وعلى أن يتم النظر في الطعن من قبل هيئه مغايره.

حكماً صدر تدقيقاً بإسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 5/3/2019