السنة
2018
الرقم
1546
تاريخ الفصل
20 يناير، 2019
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طعون حقوقية
التصنيفات

النص

دولـــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

محكمــة النقض

"الحكـــــم"

الصادر عن محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونة بإجراء المحاكمة وإصداره

 بإسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئـــــــــة الحـاكـمـــة بـرئاســـــــــة القاضـــــي الســــــيده إيمان ناصر الدين

وعضويـــة القضــاة الســــادة: خليل الصياد، عدنان الشعيبي، محمد مسلم ، بوليت متري.

 

الطــــاعــــــن : النيابه العامه.

المطعون عليها : شركة مالك زلوم للإستيراد والتوزيع

                      وكيلها المحامي : محمود شحاده / رام الله.

الإجــــــــــــراءات

تقدمت النيابه العامه بهذا الطعن بتاريخ 8/11/2018 لنقض الحكم الصادر عن محكمة الجمارك الاستئنافيه بتاريخ 11/10/2018 ، في الاستئناف رقم 7/2018 القاضي بقبول الاستئناف موضوعاً ، والغاء الحكم المستأنف وإبطال كافة الاجراءات التي تمت امام محكمة الدرجة الاولى ، وإعادة الاوراق لمصدرها لتنظر من قبل هيئه مشكله تشكيلاً صحيحاً وفق احكام القرار بقانون رقم 23 لسنة 2018.

يستند الطعن في حاصل اسبابه الى تخطئة المحكمة مصدرة الحكم المطعون فيه حين قضت بإلغاء حكم محكمة الدرجة الاولى لاعتبارها ان المحكمة مصدرة الحكم المستأنف مشكله تشكيلاً غير صحيح ، وابطال كافة الاجراءات التي تمت امامها ، وبالتالي تكون المحكمة الاستئنافيه قد خالفت ما خلصت اليه المحكمة الدستورية ، اذ ان قرار المحكمة الاخيره " الدستوريه " يسري من تاريخ صدوره وليس على ما تم من قبل صدور قرارها.

وطلبت النيابه العامه قبول الطعن شكلاً وموضوعاً ونقض الحكم الطعين ، واصدار الحكم المتفق وحكم القانون.

تبلغ وكيل المطعون عليه ، ولم يتقدم بلائحة جوابية.

المحكـــــــــــــمة

          بالتدقيق والمداولة ، وبصرف النظر عن أسباب الطعن ، ولما كان الحكم المطعون فيه قد صدر عن محكمة الجمارك الاستئنافيه ، ولما كان قانون الجمارك والمكوس رقم (1) لسنة 1962 وبعد أن تم الغاء الامر 353 بشأن لجان الاعتراض تعديل (2) بموجب القرار بقانون الصادر بتاريخ 24/11/2010 والذي أعاد تفعيل المواد من 167-177 من القانون المذكور ، المتعلق بتشكيل محكمتي البدايه والاستئناف الجمركيه بما لها من صلاحيات.

          ولما كان القانون سالف الاشارة هو قانون خاص ، خلت احكامه من حق الطعن في احكام محكمة الاستئناف الجمركيه بطريق النقض ، وحيث لم تجر أية تعديلات على مواد القانون تلك المتصله بطرق الطعن بالاحكام الصادرة عن المحكمة البدائيه او المحكمة الاستنئافيه الجمركيه ، بما في ذلك التعديلات التي تمت بموجب القرار بقانون رقم 23 لسنة 2018 ، بشأن تعديل قانون الجمارك رقم (1) لسنة 1962 فإن الطعن الماثل يغدو والحاله هذه مستوجباً عدم القبول ، اذ لا طعن دون نص.               

لــــــــذلــــــــك

تقرر المحكمة عدم قبول الطعن.

 

حكماً صدر تدقيقاً باسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 20/1/2019

الكاتـــــــــب                                                                                               الرئيـــــــــس

      ع.ق