السنة
2018
الرقم
431
تاريخ الفصل
8 يناير، 2019
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طعون جزائية
التصنيفات

النص

دولـــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

محكمــة النقض

"الحكـــــــم"

الصادر عن محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونه بإجراء المحاكمة وإصداره

 بإسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئـــــــــة الحـاكـمـــة بـرئاســـــــــة القاضـــــي الســــــــــيدة إيمان ناصر الدين

وعضويــــــة القضــــاة الســـادة: خليل الصياد ، عدنان الشعيبي ، محمد مسلم، بوليت متري.

 

الطــاعــــــــن:  الحق العام ( النيابه العامه )

المطعـون ضدهم : 1- م.ج / شويكه

                          2- ع.ج / شويكه

                          3- ل.م / شويكه

                          4- ع.ع / شويكه

                      وكيلهم جميعاً المحامي : جهاد سامي / البيره

-   بتاريخ 4/7/2018 تقدمت النيابه العامه بهذا الطعن لنقض الحكم الصادر عن محكمة إستئناف رام الله بتاريخ 29/5/2018 في القضيه الإستئنافيه الجزائيه رقم 287/2015 المتضمن الحكم بقبول الاستئناف موضوعاً والغاء الحكم المستأنف واعلان براءة المستأنفين ( المتهمين).

-   وتتلخص أسباب الطعن بما يلي :-

1- اخطأت محكمة الإستئناف في حكمها المطعون فيه رغم ان البينه المقدمه من النيابه العامه كافيه لادانة المتهمين بالتهمه المسنده اليهم...

2- لم تقم محكمة الإستئناف بوزن البينه المقدمه من النيابه العامه بشكل يتفق واحكام القانون...

3- اخطأت محكمة الإستئناف بوزن البينه المقدمه من النيابه العامه بشكل يتفق واحكام القانون...

4- الحكم المطعون فيه مشوب بعيب القصور في التعليل والتسبيب ومبني على فساد في الاستدلال...

-   لهذه الأسباب تطلب النيابه العامه قبول الطعن شكلاً لتقديمه ضمن المده القانونية وفي الموضوع نقض الحكم المطعون فيه واصدار الحكم المتفق مع القانون والاصول.

المحكمــــــــــة

-   بعد التدقيق والمداوله قانوناً نجد ان الطعن مقدم ضمن المده القانونية فنقرر قبوله شكلاً.

-   وفي الموضوع وعن أسباب الطعن جميعاً نجد ان محكمة الإستئناف وبوصفها محكمة موضوع ان تكون قناعتها من أي دليل يقدم في الدعوى وطرح ما لا يرتاح اليه وجدانها.

-   وللوقوف على الحقيقه من مناقشة بينات النيابه العامه على ضوء ظروف وملابسات هذه الدعوى ومدى انتاجيتها في ضوء ما توصلت اليه محكمة الإستئناف نجد ما يلي :-

1- ان المتهمين المطعون ضدهم لم يعترفوا بأقوالهم لدى  النيابه العامه بإرتكابهم للجرمين المسندين اليهم.

2- ان الشهود كل من المشتكي م.ش ، وم.ش ، وف.ش لم يشاهدوا حادثة الحرق وانما سمعوا بها من الناس او من أقاربهم.

3- الشاهد المشتكي م.س لم يكن موجوداً ساعة وتاريخ الحادث موضوع الدعوى حيث كان موجوداً في بزاريا وقد تم ابلاغه بالحادث بواسطة الهاتف من قبل المجاورين ومنهم بعض الشهود.

4- ان الشهود كل من المقدم (ر.ع) و(خ.م) و(خ.ط) منظمي التقارير وتقارير الكشف على مكان الحادث هم من مرتب الشرطه والدفاع المدني وقد انحصر عملهم على اخماد الحريق ووقوع الفعل واثبات واقع الحال والاضرار اللاحقه بالمنزل ولا ينسبون الفعل لاحد.

5- من خلال تدقيق محكمتنا لأقوال شاهدي النيابه العامه (م.غ) و(ر.و) نجد انها تنطوي على تناقضات جوهريه مع ذاتها ومع بعضها البعض في مختلف مراحل ضبط أقوالهما المختلفه لدى الشرطه والنيابه العامه.

6- كما تجد محكمتنا الى جانب كل ذلك ان هناك حقيقه ثابته من خلال بينات النيابه العامه ان هناك جريمه قتل حصلت في قرية بلعا حيث قتل شخص من عائلة المتهمين واتهم بقتله شخص من عائلة المشتكي وانكار المتهمين المطعون ضدهم للتهمتين المسندتين اليهم في مراحل ضبط أقوالهم المختلفه.

-   فكل هذه التناقضات الجوهريه التي أشارت اليها محكمة الإستئناف في مضمون حكمها المطعون فيه بالاضافه الى الحقائق الثابته السابق ذكرها يجعل المحكمة تشك في اقوال الشاهدين كل من (م.غ) و(ر.و) وبالتالي فان المحكمة لا تطمئن لهذه الاقوال ولا تستريح اليها ويساورها الشك فيها ولا يمكن الركون اليها لبناء حكم عليها مما يجعل المحكمة لا تأخذ بها وتستبعدها من عداد البينه ، وبإستبعادها لم يعد هناك أي بينه يمكن ان تنهض دليلاً ضد المطعون ضدهم.

-   وحيث ان حكم المحكمة بالادانه يجب ان يبنى على الاقتناع اليقيني بصحة حصول الواقعه المعزوه للمطعون ضدهم مما حدا بمحكمة الاستئناف وبوصفها محكمة موضوع قبول الاستئناف موضوعاً والغاء الحكم المستأنف بخصوص المطعون ضدهم واعلان براءتهم من التهمتين المسندتين اليهم وبذلك فإن أسباب الطعن مجتمعه لا ترد على الحكم المطعون فيه مما يستوجب ردها.

-   لهذا كله واستناداً لما تقدم نقرر رد الطعن موضوعاً وإعادة الاوراق لمصدرها.

-   حكماً صدر تدقيقاً بإسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 8/1/2019.

الكاتــــــــــب                                                                                            الرئيـــــــس

     ع.ق