السنة
2018
الرقم
61
تاريخ الفصل
29 يناير، 2019
المحكمة
محكمة استئناف رام الله
نوع التقاضي
استئناف حقوق
التصنيفات

النص

                                                                                                                           

الحكـــــــــــــــم

الصــــــــــــادر عن محكمــــــــــــة استئنــــــــــــاف رام الله المــــــــــــأذونة بإجــــــــــــراء المحاكمــــــــــــة باسم الشعب العربي الفلسطيني.

 

   الهيئة الحاكمة: برئاسة السيد القاضي محمد احشيش
  وعضوية القاضيان  وليد أبو ميالة ورياض عمرو
 

المستأنفة:   شركة المجموعة الأهلية للتأمين / نابلس

             وكيلها المحامي مجدي أبو صالحة / نابلس

 

 

المســـــــتأنف ضدهما : 1-  محمد سعيد عبد الفتاح عمر

                               2- مها ناجي عبد القادر عمر بصفته الشخصية و بالإضافة إلى ورثة
                             وتركة المرحوم صبحي محمد سعيد عمر / قلقيلية.

              وكيلاهما المحاميان إبراهيم سعد و /أو محمد سقف الحيط

 

موضوع الاستئناف : الحكم الصادر عن محكمة بداية نابلس في القضية الحقوقية 610/2014 بتاريخ 27/12/2017 والقاضي بالزام المستأنفة بدفع مبلغ وقدره 401040 شيكل بالإضافة إلى الرسوم والمصاريف و 400 دينار أتعاب محاماة.

أسباب الاستئناف

يستند هذا الاستئناف في مجمله إلى الأسباب التالية: -

1- الحكم المستأنف مخالف للأصول والقانون.

2- الحكم المستأنف جاء ضد وزن البينة.

3- الحكم المستأنف غير معلل تعليلا ً سليما ً.

4- أخطأ قاضي محكمة الدرجة الأولى في عدم رد الدعوى عن المستأنفة كونها غير مسؤولة عن التعويض ولعدم وجود أي بوليصة تأمين تحدد مسؤولية الجهة المستأنفة والتمست المستأنفة رد الدعوى عنها.

5- خطأ محكمة الدرجة الاولى في اعتبار المستأنف ضدهم معالين من قبل مورثهم حيث أن مورث المستأنف ضدهم كان طالبا ً في جامعة القدس المفتوحة ولم يكن يعمل وأن المستأنف ضده الاول كان يعمل في مجال الكهرباء ويعيل المستأنف ضده الثاني.

6- خطأ محكمة الدرجة الاولى في تفسير شروط وأحكام واستثناءات بوليصة التأمين.

7- خطأ محكمة الدرجة الاولى في تفسير وتطبيق قانون التأمين على وقائع الدعوى.

8- خطأ محكمة الدرجة الأولى في احتساب دخل المستأنف ضده دون اقرار المستانفة عن التعويض.

9- خطأ محكمة الدرجة الاولى في احتساب بدل الألم والمعاناة ولم يقدم المستأنف ضدهم أي بينة على الألم والمعاناة وان مطالبة الجهة المستأنف ضدها لا تستند الى سبب قانوني والهدف منها الإثراء على حساب الغير.

10- خطأ محكمة الدرجة الاولى في احتساب بدل فقدان الدخل المستقبلي حيث تم احتسابه من غير رسملة.

11-    الحكم المستأنف يتناقض مع البينة المقدمة وغير مسبب حسب الأصول. 

 

والتمست المستأنفة بنتيجة استئنافها قبول الاستئناف شكلا ً ومن ثم موضوعا ً وبالنتيجة الحكم برد الدعوى عن الجهة المستأنفة وتضمين المستأنف ضدهم الرسوم والمصاريف وأتعاب المحاماة.

بالمحاكمة

 الجارية علنا ً وفي جلسة 10/05/2018 تقرر قبول الاستئناف شكلا ً لوروده ضمن المدة القانونية واستيفاء شرائطه الشكلية وكرر وكيل المستأنفة لائحة الاستئناف وانكرها وكيل المستأنف ضدهما وفي جلسة 21/06/2018 تقدم وكيل الجهة المستأنفة بمرافعته الخطية الواقعة على 6 صفحات تقرر ضمها لملف الدعوى بعد تلاوتها والتأشير عليها بالأرقام من   4-9 من الضبط وترافع وكيل المستأنف ضدهما ملتمسا ً بنتيجة مرافعته رد الاستئناف والتصديق على الحكم المستأنف ثم عادت المحكمة بعد ذلك وقررت فتح باب المرافعة وكلفت الجهة المستأنفة بإحضار ملف وثيقة التأمين وكلفت الجهة المستأنف ضدها بإحضار شهادة دائرة الإحصاء الفلسطيني حول معدل الأجور بتاريخ وقوع الحادث وقد قامت الجهة المستأنف عليها بإحضار هذا الكشف فيما امتنعت المستأنفة عن تنفيذ طلب المحكمة ومن ثم إعادت المحكمة سماع المرافعات مجدداً.

 

بالتدقيق وبعد المداولة تجد المحكمة وبعد العودة لملف الدعوى الأساس بان المدعيان كانا قد أقاما دعواهما للمطالبة بتعويضات ناجمة عن حادث طرق أدى لوفاة مورثهما ابنهما المرحوم صبحي وبعد أن استمعت إلى فرقاء الدعوى أصدرت حكمها الفاصل في الموضوع والذي قضى بالحكم للمدعيان بملغ 401040 شيكل ولما لم ترتض الجهة المدعى عليها بهذا الحكم طعنت به استئنافا ً بموجب الاستئناف قيد النظر.

 

وبالبحث في أسباب الاستئناف وفيما يتعلق بالأسباب الأول وحتى الثالث وحيث أنها جاءت عامة لا بيان فيها لذلك تقرر الالتفات عنها.

 

أما بخصوص السبب الرابع ومفاده خطأ المحكمة في عدم رد الدعوى لعدم وجود بوليصة تأمين تحدد المسؤولية وفي ذلك نشير إلى أن الجهة المستأنفة كانت قد أقرت في لائحتها الجوابية بالمركبة كانت مؤمنة لديها بتاريخ وقوع الحادث حيث جاء في البند الثاني منها
(.....وتبدي بأن السيارة الموصوفة كانت مؤمنة لديها بتاريخ 21/12/2012) وبذلك يكون هذا السبب غير وارد.

 

أما بخصوص السبب الخامس ومفاده خطأ المحكمة في اعتبار المدعيان معالين من قبل المرحوم كون المرحوم كان طالب في جامعة القدس ووالده يعمل كهربائي والمدعية الثانية معالة من قبل زوجها وفي ذلك نشير إلى أن بدل الإعالة له حالة مفترضة كحالة الزوجة والأبناء القصر أي ما دون سن الكسب وحالة أخرى غير مفترضة تستوجب الإثبات كحالة الأبناء فوق سن الكسب إذا ما كانوا على مقاعد الدراسة أو كانوا من ذوي الاحتياجات الخاصة أو كان هناك أي مانع قهري يحول دون قدرته من الإنفاق على نفسه وكذلك الأمر بالنسبة للوالدين.

 

وهذا يعني أنه وحال ادعى شخص من الورثة بأنه معال ولم يكن من المعالين المفترضين فإن واجبه أن يقدم الأثبات والدليل الكافي على أنه معال وعلى مقدار ما كان يتلق من إعالة وعما إذا كان ما يدفع له على سبيل المساعدة لمرة واحدة أم انه دوري ومستمر.

 

وفي الحالة محل البحث فقد جاء في البينة التي تقدمت بها الجهة المدعية بأن المدعي والد المرحوم يعمل كهربائي وأن أعماله خفيفة ودخله قليل وان المرحوم كان يعطيه شيئا ً من دخله غير معلوم المقدار لا لغرض أعالته وإنما لغرض حفظه وجمعه لغايات زواجه ولم يرد في البينة المقدمة ما يشير على وجه الجزم بأن المرحوم كان يعيل والديه ولا مقدار ما كان يعطي والده على سبيل الاعالة ولما كان الأمر كذلك فإن ركائز الاعالة التي اشرنا اليها لم تتوافر ولم تتمكن الجهة المدعية من اثبات واقعة كونهما معالين من قبل المرحوم وبهذا فإن حقها ينحصر في المطالبة ببدل الألم والمعاناة وبدل نفقات الدفن والجنازة ورغم أن تفاصيل المطالبة وفق لائحة الدعوى لم تحتوي بند الألم والمعاناة واحتوت فقط على بند الاعالة الا انه وبالرجوع الى لائحة الدعوى نجد بأن موضوعها هو المطالبة بتعويضات ناجمة عن حادث طرق ما يعني ان الدعوى تشمل كل ما يحق للمدعيان المطالبة به وفيما يتعلق بمصاريف الدفن والجنازة وحيث أن المتعارف عليه وما دأبت عليه المحاكم بتقدير مصاريف الدفن والجنازة بمبلغ (5000) شيكل وهو أقرب للعدالة وللحقيقة وطالما أن المعروف عرفا ً كالشروط شرطا ً لذلك تقرر المحكمة الحكم للمدعيان بهذا المبلغ بدلا ً عن مصاريف  الدفن والجنازة كذلك يستحق المدعيان مبلغ ( 5000 ) دينار خمسة الاف دينار اردني مناصفة فيما بينهما بدلا ً عن الألم والمعاناة.

لـــــــــــذلك

 تقرر المحكمة وسندا ً لأحكام المادة 223 من قانون الأصول ووفق ما تم بيانه أعلاه قبول الاستئناف موضوعا ً وإلغاء الحكم المستأنف والحكم بالزام الشركة المدعى عليها بأن تدفع للمدعيان مبلغ وقدره ( 5000 ) شيكل خمسة ألاف شيكل و ( 5000 ) دينار وخمسة الاف دينار اردني ومبلغ ( 1000 ) دينار اردني بدل أتعاب محاماة عن مرحلة التقاضي الأولى وعدم الحكم بأية رسوم أو مصاريف أو أتعاب عن مرحلة التقاضي الثانية.

 

 حكما ً حضوريا ً صدر وتلي علنا ً باسم الشعب العربي الفلسطيني وأفهم في 29/1/2019               

       

 

 

 الكاتب                                                                                               رئيس الهيئة

 

 

مربعنص