السنة
2018
الرقم
1136
تاريخ الفصل
1 يناير، 2019
المحكمة
محكمة استئناف رام الله
نوع التقاضي
استئناف حقوق
التصنيفات

النص

الحــــكــــم

الصــادر عـن محكمــة استئناف رام الله  المـأذونـة بإجــراء المحـاكمــة

وإصــدار الحكـم باسـم الشـعب العـربـي الفـلسـطيني

الهيئة الحاكمة برئاسة القاضي السيد رائد عصفور

وعضوية السادة القضاة راشد عرفة و هدى مرعي.

 

المستأنف : وليد احمد محمد عطية

               وكيله المحامي محمد شديد

 

  المستأنف  عليه : عبد الغني عبد اللطيف باير فقها/ جنين

 

القرار المستأنف : القرار الصادر عن محكمة بداية جنين في الطلب 283/2018 المتفرع عن الدعوى الحقوقية رقم 759/2018 حقوق بداية جنين والقاضي برد الطلب لعدم توافر شروط الحجز التحفظي.

 

تتلخص اسباب الاستئناف فيما يلي   :

1. اخطا قاضي الامور المستعجلة بقراره لمخالفته القانون ومخالفته شروط احكام المادة 266 من قانون الاصول النافذ.

2. اخطا قاضي الامور المستعجلة بقراره المستانف عندما اعتبر ان شرط عدم التعليق على شرط غير متوافر بهذا الطلب.

3. ان موضوع الدعوى لا يبرر لقاضي الامور المستعجل رد الطلب.

 

 

 

الاجراءات

بالمحاكمة الجارية علنا  تقرر قبول الاستئناف شكلا لتقديمة خلال المدة القانونية واستيفائه شرائطه الشكلية وكرر وكيل المستأنف لائحة الاستئناف  وانكرها وكيل المستأنف عليه وترافع الوكلاء تباعا  .

المحكمة

و بعد التدقيق و المداولة ، و بالاطلاع على الطلب فانه يتعلق بالغاء الحجز التحفظي اعتمادا على قرار حكم صادر في المملكة  الاردنية الهاشمية .

و بحسب ظاهر الحال فان شرط تنفيذ الحكم  الاجنبي هو شرط التعامل بالمثل  الامر الذي يكفي معه لاعتبار ظاهر الحكم صالحا لالقاء الحجز التحفظي.

و تشير المحكمة الى ان القول بان الحكم الاجنبي  معلق على شرط التصديق لا  يكفي للقول بعدم جواز الحجز التحفظي لان الورقة التجارية  باعتبارها ورقة عرفية تعتبر  معلقة على شرط عدم انكارها من المنسوبة اليه.

و تشير المحكمة الى انى المقصود بتعدم جواز تعليق السند على شرط انما ينصرف الى الالتزام موضوع السند و ليس السند ذاته. 

لـــــــذلك

فان المحكمة تقرر قبول الاستئناف موضوعا و الغاء القرار المستأنف و اعادة الملف  الى محكمة الدرجة لاصدار قرار على ضوء ما بيناه.

 

حكما حضوريا صدر وتلي علنا باسم الشعب العربي الفلسطيني وافهم في 29/11/.2018