السنة
2018
الرقم
453
تاريخ الفصل
29 يناير، 2019
المحكمة
محكمة استئناف رام الله
نوع التقاضي
استئناف حقوق
التصنيفات

النص

                                                                                                                           

الحكـــــــــــــــم

الصــــــــــــادر عن محكمــــــــــــة استئنــــــــــــاف رام الله المــــــــــــأذونة بإجــــــــــــراء المحاكمــــــــــــة باسم الشعب العربي الفلسطيني.

 

   الهيئة الحاكمة: برئاسة السيد القاضي محمد احشيش
  وعضوية القاضيان  وليد أبو ميالة ورياض عمرو
 

المستأنفة بالاستئناف الأول المستأنف عليها بالاستئناف الثاني:

                       ناهدة عيسى محمد شنطي / قلقيلية 

                  وكيلها المحامي أيهم عزات ملحم / قلقيلية

 

 

 

 

المســـــــتأنف عليهما بالاستئناف الأول المستأنفان بالاستئناف الثاني:

1- عبد الرحمن محمد عبد الرحمن قرم / سلفيت

2- شركة المشرق للتأمين / رام الله

                وكيلهما المحامي سالم النقيب / نابلس

 

 الحكم المستأنف: الحكم الصادر عن محكمة بداية نابلس بتاريخ 26/02/2018 في الدعوى رقم 591/2015 والقاضي بإلزام المدعى عليهما بدفع مبلغ وقدره (41308) شيكل مع الرسوم والمصاريف و (250) دينار أتعاب محاماة.

 

ويستند الاستئناف الأول في أسبابه إلى:

1- أخطأت المحكمة في احتساب بدل الأضرار حيث أنها لم تلتفت الى أجور التخمين وقدرها 2265 شيكل وكذلك أجور التصليح مع ثمن القطع والبالغ قدرها 43758 شيكل.

2- أخطأت المحكمة في عدم احتساب بدل تعطل المركبة لمدة 45 يوم بمعدل 300 شيكل في اليوم.

3- أخطأت المحكمة في عدم الحكم بكامل المطالبة كون الجهة المدعية أثبتت كافة عناصر دعواها.

 

وقد طلبت بالنتيجة قبول الاستئناف موضوعا ً وفسخ الحكم المستأنف والحكم للمستأنفة حسب لائحة الدعوى مع الرسوم والمصاريف وأتعاب المحاماة.

 

أما الاستئناف الثاني فيستند في أسبابه إلى: -

1- أخطأت المحكمة في عدم الحكم بعدم قبول الدعوى أو أن تكلف المدعية بدفع فارق الرسوم غير المدفوعة.

2- أخطأت المحكمة في عدم الحكم برد الدعوى كون المدعية لم تثبت عناصر دعواها.

3- أخطأت المحكمة في اعتماد تقرير الخبير المعد من قبل الجهة المدعية رغم اعتراضات الجهة المدعى عليها.

4- أخطأت المحكمة بعدم انتداب خبير ومخمن أضرار لتقدير قيمة الأضرار.

 

وقد طلبا بالنتيجة قبول الاستئناف موضوعا ً وانتداب خبير من هيئة سوق رأس المال لبيان الأضرار ومن ثم الحكم برد الدعوى مع الرسوم والمصاريف وأتعاب المحاماة.

 

بالمحاكمة الجارية تقرر في جلسة 19/06/2018 قبول الاستئنافين الأول والثاني شكلا ً ومن ثم قامت المحكمة بضم الاستئنافين والسير بهما معا ً من خلال الأول وبعد تكرار اللوائح ترافع الوكيلان تباعاً.

 

بالتدقيق وبعد المداولة تجد المحكمة وبعد العودة لملف الدعوى الأساس بأن المدعية كانت قد أقامت دعواها للمطالبة بأضرار مادية لحقت بالمركبة التي تملكها (شاحنة) جراء صدمها من قبل مركبة كان يقودها المدعى عليه الأول ومؤمن على استخدامها لدى المدعى عليه الثاني مما الحق بها أضرار مادية قدرها الخبير ومخمن الأضرار بمبلغ 41308 شيكل خلاف أجور التخمين وبعد أن استمعت المحكمة إلى فرقاء الدعوى أصدرت حكمها الذي قضى بالحكم للمدعية بمبلغ 41308 شيكل ولما لم يرتض طرفي الدعوى بهذا الحكم طعن به كلاهما استئنافاً. 

 

وبالبحث في أسباب الاستئناف الأول وفيما يتعلق بالسبب الأول وحاصله النعي على الحكم الخطأ لعدم احتساب بدل أجور التخمين وفي ذلك نشير إلى أنه وبمراجعة الفواتير المبرزة لم نجد من بينها أية أوراق تشير إلى أن المخمن قبض فعلا ً هذا المبلغ كأجر عن أعمال التخمين ولما كان التعويض عن الأضرار المادية لا يكون إلا في حدود الخسارة الفعلية المتحققة أي ما هو ثابت فعلا ً وحيث أنه من غير الثابت فعلا ً ما إذا كانت المدعية قد دفعت هذا المبلغ للمخمن أم لا وذلك لعدم وجود فاتورة تثبت ذلك ، لهذا فإن هذه المطالبة والحالة هذه تكون غير واردة. 

 

أما بخصوص تعطل المركبة فإننا نشير بأنه وبصرف النظر عما إذا كان التعويض المادي يجري على الأضرار المباشرة أو غير المباشرة وبصرف النظر عن التفسيرات الخاصة بمفهوم الضرر المباشر إلا أن الأصل وحال الادعاء بالخسارة لأي سبب أن يكون مقدار وحجم الخسارة معلوما ً علما ً نافيا ً للجهالة وان يقام الدليل على الحجم ومقدار الخسارة المدعى بها وان يكون هذا الدليل صالحا ً وكافيا ً لحمل المحكمة على الحكم بموجبه ناهيك عن واجب تقديم البينة على ربط الحساب بالواقعة المدعى بها وبمراجعة ما قدمت الجهة المدعية من بينات نجد بأنها جاءت قاصرة وغير كافية ولا تصلح أساساً لأي حكم بموجبها.

 

أما بخصوص بقية المطالبات فإننا وبمراجعة الفواتير وأسماء القطع وجدنا بأن بعضها لا يوافق ما جاء في تقرير الخبير مثل ثمن السولار والإطارات لذلك فإن أخذ المحكمة بتقرير الخبير من حيث تحديد مقدار الخسارة الفعلية المباشرة كان صائبا ً ومتفقا ً والقانون.

 

أما بخصوص الاستئناف الثاني وفيما يتعلق بالسبب الأول الخاص بعدم دفع الرسوم فقد تم تجاوزه لقيام المدعية بدفع فارق الرسوم بما يتفق وأحكام قانون الرسوم الفلسطيني.

 

أما بخصوص السبب الثاني فقد ثبت للمحكمة ببينة غير متناقضة مسؤولية الجهة المدعى عليها عن الحادث وتسبب المدعى عليه الأول بوقوعه ومسؤولية الشركة المدعى عليها الثانية عن التعويض بصفتها الشركة المؤمن لديها استخدام المركبة المتسببة وقد جاءت بينة الجهة المدعى عليها موافقة لبينة الجهة المدعية حول واقعة المسؤولية.

 

أما بخصوص السبب الثالث والرابع فإن قبول واعتماد تقرير الخبير من قبل المحكمة أمر لا يخالف القانون ولا يجافيه إذ أن تحديد الأضرار المادية وحجمها ونوعها ومقدارها يتطلب ان يكون هناك خبيرا ً فنيا ً متخصصا ً قام بالمعاينة والتصوير لتحديد مقدار هذه الأضرار وفق علمه وخبرته كما أن تقديم البينة من قبل الجهة المدعية بما فيها الخبير هو حق لا تستطيع المحكمة أن تنكره عليه.

 

وقد كان بإمكان الجهة المدعى عليها وفي وقت حصول الحادث التدقيق من خلال خبير أو مخمن أضرار في حجم الأضرار وإعداد تقرير مقابل كما كان بإمكان الشركة عرض التقرير المرفق بالدعوى على خبيرها لإبداء ملاحظاته وحيث أن الأمر لم يتم وفق ما بينا وحيث أن تقرير الخبرة الوحيد المبرز لم يناقض وحيث ان وجدان المحكمة قد اطمئن اليه وقضت وفق ما جاء فيه وحيث إننا لا نجد ما يعيب هذه التوجه ونجده موافقا ً للأصول والقانون.

لــــــــــــــــذلك

تقرر المحكمة وسندا لما تم بيانه ولعدم ورود أياً من أسباب الاستئنافين الأول والثاني على الحكم المستأنف رد الاستئنافين الأول والثاني موضوعا ً وتأييد الحكم المستأنف على أن يتحمل كل فريق رسومه ومصاريفه وأتعاب محاميه عن هذه المرحلة.

حكما ً حضوريا ً صدر وتلي علنا ً باسم الشعب العربي الفلسطيني وأفهم في 29/01/2019