السنة
2018
الرقم
936
تاريخ الفصل
29 يناير، 2019
المحكمة
محكمة استئناف رام الله
نوع التقاضي
استئناف حقوق
التصنيفات

النص

 

الحكـــم

 

الصــــــــــــادر عن محكمــــــــــــة استئنــــــــــــاف رام الله المــــــــــــأذونة بإجــــــــــــراء المحاكمــــــــــــة باسم الشعب العربي الفلسطيني.
 

الهيئة الحاكمة: برئاسة السيد القاضي محمد احشيش
وعضوية القاضيان  وليد أبو ميالة ورياض عمرو
 

المستأنفون: 1 -  فتحي حسن علي الشرقاوي بصفته الشخصية وبصفته وكيلا ً عن كل من:

                2 -  هيلدا إبراهيم أنطون شريدة / رفيديا

                3- إياد سليمان سالم شريدة / رفيديا

                4- بسام جورج نجيب خوري / رفيديا

                5- بشارة جورج نجيب خوري / رفيديا بالإصالة عن نفسه وبصفته وكيلا ً عن

                6- ابتسام جورج نجيب خوري / رفيديا بموجب الوكالة العامة                                                                                                            
                       11988 /2015/1466.

                 7- سميرة جورج نجيب خوري / رفيديا

                 8- سهام جورج نجيب خوري / رفيديا

                 9- سحر جورج نجيب خوري / رفيديا

والمستأنفون من 4-9 بصفاتهم الشخصية وبالإضافة لتركة وورثه المرحوم جورج نجيب خوري من رفيديا بموجب حجة التخارج رقم 179/2015 الصادرة عن المحكمة الكنسية البدائية لبطريركية الروم الأرثودوكس بالقدس.

             وكيلهم جميعا ً المحامي فتحي شرقاوي / نابلس

 

 

المســـــــتأنف عليهم: 1- الهام رشيد محمود دراغمة / نابلس

                            2- مأمور تسجيل أراضي نابلس بالإضافة لوظيفته

                            3- النائب العام بالإضافة لوظيفته  

 

موضوع الاستئناف: الحكم الصادر بتاريخ 27/06/2018 في الدعوى حقوق 131/2018 محكمة بداية نابلس والقاضي برد دعوى المدعين لمرور مدة تزيد عن 15 سنة ما بين تاريخ تنظيم الوكالة وإقامة الدعوى ولعدم تقديم أية بينة تثبت أن التأخير في تنفيذ الوكالة كان بسبب دائرة الأراضي وتضمين المدعين الرسوم والمصاريف.

 

أسباب الاستئناف

يستند هذا الاستئناف في مجمل أسبابه إلى ما يلي: -

1- الحكم المستأنف مخالف للأصول والقانون.

2-      خطأ محكمة الدرجة الأولى في حكمها الذي استند إلى أن المستأنف لم يقدم بينة تثبت أن التأخير في تنفيذ الوكالة كان بسبب دائرة الأراضي.

3-      خطأ محكمة الدرجة الأولى في عدم تنفيذ الوكالة الدورية أو تنفيذ قرار المحكمة.

 

وقد أتبع هذا السبب بسبع نقاط لم يتم ذكرها أصلا ً في لائحة دعواه وإنما جاءت شرحا ً للدعوى الحقوقية رقم 344/1997 لدى محكمة بداية نابلس المقدمة بتاريخ 16/03/1997 والمتعلقة بطلب الغاء معاملتي نقل ارث رقم 61/90 و 62/90 والتي أبرز حكم محكمة الاستئناف فيها رقم 167/2012 وهي من ضمن المبرز م/9 علما ً بأنه وبالرجوع الى لائحة الدعوى الأساس تجد أن المستأنف قد ذكر الدعوى الصلحية 226/2004 المنفذة تحت الرقم 225/2004 بتاريخ 05/05/2004 وهي من ضمن المبرزات من م/1 وحتى م/8 وهي ذات الدعوى التي طلب في لائحة ادعاؤه تنفيذ الحكم بها والتي صرح أنها منفذة بموجب الدعوى التنفيذية رقم 225/2004.

  4- خطأ محكمة الدرجة الأولى بعدم الأخذ بما جاء بالمبرزات والتي أثبتت أنه تم تسجيل حصص المدعى عليهم بعد مرور أكثر من خمس عشرة سنة بعد أن كانت مسجلة باسم وليد جريس خوري.

والتمس المستأنف بنتيجة استئنافه قبول الاستئناف شكلا ً ومن ثم موضوعا ً وفسخ الحكم المستأنف وإجراء المقتضى القانوني مع الرسوم والمصاريف وأتعاب المحاماة.

 

بالمحاكمة

الجارية علنا ً في جلسة 04/12/2018 تقرر إجراء محاكمة المستأنف عليها الاولى حضوريا ً وتقرر قبول الاستئناف شكلا ً لوروده ضمن المدة القانونية واستيفاء شرائطه الشكلية وكرر وكيل المستأنفين لائحة الاستئناف وأنكرها وكيل النيابة العامة وترافع وكيل المستأنفين ملتمسا ً بنتيجة مرافعته فسخ الحكم المستأنف والحكم وفق لائحة الدعوى الأساس وترافع وكيل النيابة العامة ملتمسا ً بنتيجة مرافعته رد الاستئناف موضوعا ً مع الرسوم والمصاريف.

المحكمة

 وبالتدقيق و المداولة،  وبعودتها على ملف الدعوى الأساس رقم 131/2018 حقوق بداية نابلس تجد أن المستأنفين كانوا قد تقدموا بهذه الدعوى ضد المستأنف عليهم في هذا الاستئناف وموضوعها تنفيذ وكالة دورية جاء في لائحة دعواهم أنهم وبتاريخ 09/03/1997 كانوا قد اشتروا كامل حصص كل من الينا الياس اسعيد ميخائيل خوري وروز الياس اسعيد ميخائيل خوري وذلك في قطع الأراضي المتمثلة في القطعتان 22 و 63 من الحوض 24060 من أراضي نابلس والقطعة رقم 3 من الحوض رقم 32 من أراضي طلوزه وذلك بموجب الوكالة الدورية رقم 1072/97/366 عدل نابلس وأن البائع في هذه الوكالة وهو الوكيل العام عن كل من الينا وروز كان قد أقر باستلام كامل ثمن هذه الحصص وأن المدعين لم يستطيعوا تنفيذ الوكالة المذكورة وذلك لوجود حجوزات ودعاوي أمام القضاء حالت دون تنفيذها وأن المدعون كانوا قد احتصلوا على قرار من محكمة صلح نابلس في الدعوى حقوق 226/2004 تم تنفيذه أمام دائرة تنفيذ نابلس في الدعوى التنفيذية 225/2004 بتاريخ 25/05/2004 وقد تم تنفيذ قرارات المحاكم وتسجيل حصص البائعات الينا وروز لدى الموقع المختص وان المدعون طالبوا بتسجيل حصصهم التي آلت اليهم بموجب  الوكالة الدورية وتنفيذ هذه الوكالة لدى دائرة تسجيل أراضي نابلس إلا أن المدعى عليهم رفضوا التنفيذ بحجة أن الوكالة الدورية قد مر عليها مرور الزمن والتمس المدعون من محكمة الدرجة الأولى بنتيجة الدعوى الحكم بإجراء معاملة تنفيذ الوكالة الدورية و/أو تنفيذ قرار المحكمة في الدعوى 226/2004 المنفذ لدى دائرة تنفيذ نابلس بموجب الدعوى 225/2004 والحكم بتسجيل الحصص موضوع الوكالة الدورية باسم الجهة المدعية في القطع موضوع الدعوى وتجد المحكمة أن المستأنفون ( المدعون في الدعوى الأساس ) كانوا قد تقدموا ببينتهم أمام محكمة الدرجة الأولى وتمثلت هذه البينة بالمبرزات من م/1 وحتى م/8 وهي عبارة عن اخراجات قيود عدد 4 تتعلق بالقطع موضوع الدعوى والوكالة الدورية 1087/97/366 ووكالات عامة عدد اثنتان وصورة عن كتاب مأمور تنفيذ نابلس في الدعوى التنفيذية 225/2004 ومرفقاتها والمتعلقة بتنفيذ قرار محكمة صلح نابلس رقم 226/2004 إضافة إلى المبرز م/9 وهو صورة قرار صادر عن محكمة استئناف رام الله رقم 267/2012 المنفذ بالرقم 7904/2017 وختمت بذلك الجهة المدعية بينتها وتقدمت النيابة العامة ببينتها الخطية المتمثلة  بالمبرز م ع /1  وهو عبارة عن صورة الحكم الصادرة عن محكمة صلح نابلس رقم 226/2004 وختم بذلك وكيل النيابة بينته وترافع أطراف الدعوى الأساس لتصدر محكمة الدرجة الأولى حكمها في الدعوى (موضوع هذا الاستئناف ) والمتضمن رد الدعوى الأساس للتقادم المسقط لمرور أكثر من خمس عشرة سنة على تاريخ تنظيم الوكالة الدورية عملا ً بأحكام المادة 11 من القانون رقم 51 لسنة 1958 المعدلة بالمادة 2 من الأمر 5759/1999 ولعلة عدم اثبات تمنع دائرة تسجيل الأراضي عن تنفيذ الوكالة الدورية وبذات الوقت رد الدعوى فيما يتعلق بالطلب الثاني المتعلق بتنفيذ الحكم الصادر في الدعوى الصلحية رقم 226/2004 صلح نابلس والذي هو عبارة عن مصالحة بين طرفيها كون أن محكمة بداية نابلس ليست صاحبة الاختصاص بتنفيذ هذا الحكم وعليه قررت محكمة الدرجة الأولى رد الدعوى وتضمين الجهة المدعية الرسوم والمصاريف ولم يرتض المستأنفون بحكم محكمة الدرجة الأولى فتقدموا للطعن بهذا الحكم أمام محكمة الاستئناف.

 

وحيث أن الاستئناف قدم  خلال المدة القانونية  فقد تقرر قبوله شكلا ً.
وفي الموضوع وعن السبب الأول وحاصله النعي على الحكم المستأنف بالخطأ من المحكمة بقولها أن المستأنفين لم يقدموا للمحكمة أية بينة تفيد أن التأخير في تنفيذ الوكالة كان بسبب دائرة الأراضي تجد المحكمة وبعد الرجوع الى أوراق الدعوى أنها خلت من أية ورقة تفيد رفض دائرة الأراضي تنفيذ مضمون الوكالة الدورية المطلوب تنفيذها والتي تحمل الرقم 1072/97/311 المنظمة والصادر عنها بتاريخ 09/03/1997 من كاتب عدل نابلس وبالتالي فإن هذا السبب لا يرد على الحكم المستأنف وتقرر المحكمة رده لعدم وروده.

وعن السبب أولا ً كما ورد في لائحة الاستئناف الصفحة الثانية من حيث أن ما ورد بعد السبب الأول أعلاه وهذا السبب إنما  هو عبارة عن شرح للخطوات التي خطاها المستأنفون حتى تقديم هذا الاستئناف وبالتالي لا تعتبر أسباب استئناف حتى يتم الرد عليها
وعن هذه السبب وحاصله النعي على الحكم المستأنف بالخطأ ذلك أن الدعوى هي تنفيذ وكالة دورية وليس ابطال وكالة دورية كما ورد في السطر 14 من الصفحة السابعة فإن المحكمة وبالرجوع الى الحكم المستأنف تجد  أن تلك العبارة وردت حقيقة ولكن من الواضح أنها بطريق الخطأ المطبعي ذلك أن نفس الصفحة  بالسطر 18 ورد عبارة ( وتجد المحكمة أن الجهة المدعية تطلب من المحكمة أما الحكم لها بتنفيذ الوكالة الدورية......) وجاء بالسطر 20 كذلك ( وبالنسبة للطلب الأول والمتعلق بتنفيذ الوكالة الدورية........) الأمر الذي يفيد أن تلك العبارة كانت على سبيل الخطأ المطبعي القابل للتصحيح عملا ً بالمادة 283 أصول ولا تعتبر سببا ً للطعن بالحكم وعليه تقرر المحكمة رد السبب.

وعن السبب ثانيا ً وحاصله النعي على المحكمة بالخطأ بعدم الأخذ بما ورد بالمبرزات المقدمة والتي تثبت أن حصص الينا وروز تم تسجيلها بأسمائهن بعد مرور خمسة عشر سنة تاريخ تنظيم الوكالة الدورية لوجود مواقع قانونية ذلك أن حصصهن كانت مسجلة باسم وليد جريس خوري الى صدور حكم بإلغاء ذلك وصدق استئنافا ً سنة 2013 فإن المحكمة وبالرجوع الى أحكام المادة 11 من القانون رقم 51 لسنة 1958 قانون معدل للأحكام المتعلقة بالاموال غير المنقولة المعدلة بالامر رقم 5759 لسنة 1999 والذي بدوره تم تمديد مدة الوكالة الى خمسة عشر سنة لغايات التنفيذ والتي نصها : -

 

( الوكالات ببيع أو افراغ اموال غير منقولة التي ينظمها أو يصدقها كتّاب العدل ........ تعمل بها دوائر التسجيل خلال خمسة عشر سنة من تاريخ تنظيمها أو تصديقها وتعتبر ملغاة اذا لم تنفذ أحكامها  لدى الدوائر خلال المدة المذكورة)

 

وبالرجوع الى الدعوى الصادر بها الحكم المستأنف تجد المحكمة أنها سجلت لدى محكمة بداية نابلس تحت الرقم 131/2018 بتاريخ 04/02/2018 أي بعد  تنظيم وتصديق الوكالة احدى وعشرون عاما ً هذا من جهة ، ومن جهة أخرى بعد صدور قرار بتصديق المصالحة بالدعوى الصلحية على ذات العقارات المذكورة بالوكالة الدورية رقم 226/2004 والمنفذ بتاريخ 05/05/2004 كما ورد في لائحة الدعوى بالبند رابعا ً منها بعد أربعة عشر عاما ً ورغم الادعاء بأن حصص البائعات لم تكن مسجلة بدائرة التسجيل الا بعد صدور قرار صدق استئنافا ً سنة 2013 وتم تنفيذه بتاريخ 25/05/2014 لدى دائرة تسجيل الأراضي، الا أن المشرع قد اعتبر الوكالة ملغاة في حال لم يتم تنفيذ أحكامها خلال خمسة عشر سنة لدى الدوائر ، وعليه فإن ما توصلت له محكمة الدرجة الأولى بقرارها برد الدعوى يتفق وأحكام القانون ولا تثريب على ما توصلت له وعليه فإن هذا السبب لا يرد على الحكم المستأنف وتقرر المحكمة رده وبالتالي تقرر المحكمة: -


الحـــــكم

وسندا ً لما ذكر وعملا ً بالمادة 223 من قانون اصول المحاكمات المدنية والتجارية رقم 2 لسنة 2001 ولعدم ورود أي من أسباب الاستئناف تقرر المحكمة بالأغلبية رد الاستئناف موضوعا ً وتأييد الحكم المستأنف وبالنتيجة تضمين المستأنفين الرسوم والمصاريف.

 

حكما ً حضوريا ً صدر وتلي علنا ً باسم الشعب العربي الفلسطيني وافهم في 29/1/2019

 

 

 

 

 


 

مربعنص

قرار مخالفة

 

أخالف الأغلبية المحترمة في النتيجة التي توصلت اليها ذلك أنني وبالعودة على لائحة الدعوى الأساس والبينات المقدمة بها وبعودتي على الحكم المستأنف وقبل إصدار الحكم لا بد من الإشارة إلى الثوابت اللازمة لغايات البت والفصل في هذه الدعوى وهي على النحو التالي: -

 

 

أ‌)         

الوكالات المتعلقة بالتصرفات الناقلة للملكية للأموال غير المنقولة ورهنها التي ينظمها كتّاب العدل داخل المملكة أو التي ينظمها قناصل المملكة الأردنية الهاشمية وكتّاب العدل خارج المملكة الأردنية الهاشمة لتمكين الوكيل من إجراء التصرفات المشار اليها أعلاه إلى شخص أخر تعمل بها مديريات تسجيل الأراضي خلال سنة من تاريخ تنظيمها وتعتبر ملغاة اذا لم تنفذ أحكامها لدى المديريات خلال المدة المذكورة.

أ‌) الوكالات التي ينظمها الموظفون المذكورون في الفقرة أ من هذه المادة وفق أحكام قانون الكاتب العدل ومن لهم صلاحيات مماثلة وفق ترتيب خاص بموجب قوانين خاصة والمتضمنة التصرفات الناقلة لملكية الأموال الغير المنقولة ورهنها والمتعلق بها حق الغير واجبة التنفيذ في جميع الأموال لدى مديريات التسجيل والمحاكم خلال سنة من تاريخ تنظيمها سواء أعزل الموكل الوكيل أم توفي الموكل أوالوكيل.....وقد جاء الأمر رقم 5759 لسنة 1999 في المادة الثانية منه ليعدل هذه المادة وذلك بتمديد الفترات إلى خمسة عشر سنة من يوم تحرير الوكالة أو المصادقة عليها وان ما يفهم من نص المادة 11 المذكورة ومن خلال البند (ب) منها أن تنفيذ الوكالة إنما يكون لدى مديريات التسجيل أو المحاكم المختصة وفق ما جاء في النص على أن يكون هذا التنفيذ خلال مدة خمسة عشر سنة من تاريخ التحرير أو المصادقة على الوكالات وذلك وفق التعديل المقرر بموجب الأمر رقم 5759/1999.

 

 

  الكاتب                                                                                        القاضي المخالف

 

 

ب‌)       

الوكالة الدورية المطلوب تنفيذها بموجب الدعوى الأساس تحمل الرقم 1072/97/366 عدل نابلس وهي المبرز م/5 أمام محكمة الدرجة الأولى وهي مؤرخة بتاريخ شهر 3/1997 وهي ناطقة بما فيها وتضمنت قيام الوريثتان روز والينا ببيع حصصهما الارثية التي آلت إليهن عن طريق مورثهما المرحوم الياس اسعيد خوري وعن عمهما المرحوم فريد اسعيد خوري في قطع الأراضي الوارد النص عليها في الوكالة الدورية.

ت‌)        من الثابت للمحكمة أن البائعتان بموجب هذه الوكالة كانتا وبتاريخ 16/03/1997 قد أقامتا الدعوى الحقوقية رقم 344/1997 والتي أصبحت تحمل الرقم 763/2010 حقوق بداية نابلس وموضوعها ابطال معاملة انتقال بالإرث وذلك بعد كتم أسمائهن من التركة من قبل آخرين في حصر الإرث وأصدرت محكمة بداية نابلس حكمها المتضمن ابطال المعاملة واعادة أسماء البائعتان الى قيود مديرية تسجيل الأراضي في نابلس وتم المصادقة على حكم محكمة بداية نابلس من قبل محكمة استئناف رام الله في الاستئناف حقوق رقم 167/2018 بتاريخ 17/12/2013 وهذا ما ثبت للمحكمة من خلال  المبرز م/9 أمام محكمة الدرجة الأولى وبعد تنفيذ حكم محكمة الاستئناف لدى دائرة تسجيل الأراضي استقام الوضع القانوني للبائعتان روز والينا وتم تسجيل اسمائهن في القيود.

ث‌)        من الثابت للمحكمة من خلال م ع /1 وهو لائحة الدعوى المدنية رقم 226/2004 لدى محكمة صلح نابلس والدعوى التنفيذية رقم 225/2004 لدى دائرة تنفيذ نابلس وهي المبرز م/8 أمام محكمة الدرجة الأولى أن المدعين في الدعوى الأساس وهم المستأنفون كانوا قد لجأو إلى محكمة نابلس لتنفيذ الوكالة واستعملوا هذه الوكالة أمام محكمة صلح نابلس بتاريخ 17/04/2004 في جلسة المصالحة وهي من ضمن أوراق المبرز م/8 وعليه يكون المستأنفين قد بادروا للعمل بالوكالة وتسجيل العقار أمام المحكمة وفق نص المادة 11 فقرة ب ضمن المدة القانونية أي بعد سبع سنوات من تاريخ تحرير الوكالة والمصادقة عليها.

 

  الكاتب                                                                                        القاضي المخالف

 

نور البرغوثي                                           رياض عمرو

 

 

ج‌)         من الثابت للمحكمة أيضا ً من خلال المبرز م/1 أمام محكمة الدرجة الاولى أن المستأنفين كانوا قد احتصلوا بتاريخ 05/05/2004 على كتاب موجه الى مدير مالية نابلس  يتضمن تنفيذ قرار المحكمة في الدعوى 226/2004 وكان ذلك أيضا ً تنفيذا ً للوكالة الدورية المطلوب تنفيذها أمام محكمة الدرجة الاولى وضمن المدة الوارد النص عليها في الماد ة 11 من القانون المعدل للأحكام المتعلقة بالأموال الغير منقولة لسنة 1958.

ح‌) من الثابت للمحكمة أن حكم محكمة الاستئناف رقم 167/2012 والذي تضمن تصحيح القيود بادراج أسماء البائعات في القيود لدى دائرة تسجيل اراضي نابلس قد طرح للتنفيذ 12/11/2017 وهذا ما ثبت للمحكمة من خلال المبرز م/9.

 

وبعودتي على لائحة الاستئناف وأسبابه أجد ما يلي : -

1- بخصوص السبب الأول وحاصله النعي على الحكم المستأنف بمخالفته للأصول والقانون فإنني أجد أن هذا السبب إنما هو سببا ً عاما ً لا يمكن معالجته دون بيان بواطن المخالفة وعليه أقرر  رد هذا السبب

2-      بخصوص السبب الثاني وحاصله النعى على الحكم المستأنف بالخطأ في استناده الى أن المستأنفون لم يثبتوا أن التأخير في تنفيذ الوكالة كان سبب دائرة الأراضي  فإن المحكمة تجد أن من ضمن بينات المدعون أمام محكمة الدرجة الأولى سندات تسجيل يظهر بها عدم وجود اسم للبائعات في هذه السندات  في معاملات الانتقال بالإرث إنما أصبح لهن حصص بعد صدور قرار محكمة الاستئناف وفق ما سبق بيانه رقم 167/2014  بحيث أصبح لهن حصص في 25/05/2014 عندما تم تنفيذ القرار المذكور وعليه فمن الطبيعي عدم قبول دائرة تسجيل الأراضي تنفيذ هذه الوكالة في ظل عدم وجود أسماء للبائعات وحيث أن الدعوى الأساس مقامة لغايات تنفيذ الوكالة الدورية بعد أن تم إدراج اسم البائعات بها لدى قيود دائرة الأراضي وأن هنالك سببا ً مانعا ً للتنفيذ استمر من تاريخ تنظيم الوكالة وحتى تاريخ تسجيل أسماء البائعات وتصحيح  القيود فإن القول بمرور اكثر من خمسة عشر سنة ما بين تنظيم الوكالة واقامة الدعوى يغدو في غير مكانه ذلك أته ووفق لما سبق بيانه فإن
 

  الكاتب                                                                                        القاضي المخالف

 

 

المستأنفين كانوا قد لجأو للمحكمة وفق البند ب من المادة 11 لتنفيذ هذه الوكالة ولم تنتهي إجراءات المحاكمة طوال هذه المدة الأمر الذي يعني أن لجوء المستأنفون إلى محكمة الدرجة الأولى لتنفيذ الوكالة برفعهم الدعوى الأساس بتاريخ 04/02/2018 إنما كان بعد زوال منع التنفيذ ويجعل من طلب التنفيذ واردا ً ضمن المدة الوارد النص عليها في المادة 11 المذكورة مما يجعل من هذا السبب يرد على الحكم المستأنف وينال منه.

3- فيما يتعلق بالأسباب الثالث والرابع من أسباب الاستئناف تجد المحكمة أنها تدور حول خطأ محكمة الدرجة الأولى في اعتبار أن الوكالة المطلوب تنفيذها قد مضى عليها أكثر من خمسة عشر سنة ولم تقدم للتنفيذ الأمر الذي يعني إنها أصبحت بحكم العدم فإن المحكمة تجد أن الثوابت التي ذكرتها في متن هذا الحكم والمتمثلة بقيام المستأنفون برفع الدعوى الحقوق رقم 226/2004 واستنادهم بها وفق ما سبق بيانه للوكالة المطلوب تنفيذها بعد مرور سبع سنوات على تحريرها إنما هو لجوء للقضاء ضمن المدة المضروبة في المادة 11 إضافة إلى أن عدم وجود أسماء للبائعات في قيود دائرة الأراضي نتيجة حجة حصر ارث مزور وكتم البائعات من التركة مما ترتب عليه عدم إدراج أسمائهن في القيود الأمر المانع من تنفيذ الوكالة وقيام البائعتان برفع دعوى إبطال معاملة الانتقال بالإرث وحصولهن على حكم بالإبطال وإعادة ادارج أسمائهن في القيود كل هذه الإجراءات لا يمكن احتسابها من المدة الوارد النص عليها في المادة 11 حيث لم تكون بإرادة  المستأنفين وتعتبر مدد وقف سريان للتقادم وحيث أن المستأنفين كانوا قد اقاموا الدعوى الأساس بعد زوال السبب القانوني المانع من تنفيذ الوكالة الدورية وضمن مدة الخمسة عشر سنة من تاريخ زوال السبب أي بتاريخ 25/05/2014 تاريخ تنفيذ حكم محكمة الاستئناف فإن القول بأن الدعوى الأساس واجبة الرد لمرور أكثر من خمسة عشر عاما ً على تحرير الوكالة إنما يكون غير واردا ً مما يجعل من هذا السبب يرد على الحكم المستأنف وينال منه.

 

  الكاتب                                                                                        القاضي المخالف

 

 

 

 

لـــــــــــــــذلك

فإنني أجد  وعملا ً بأحكام المادة 223 من قانون أًصول المحاكمات المدنية والتجارية قبول الاستئناف موضوعا ً وإلغاء الحكم وسنداً لما تم بيانه وذكره الحكم للمستأنفين بتنفيذ الوكالة الدورية رقم 1072/97/366 عدل نابلس بتاريخ 09/03/1997 وتسطير الكتب اللازمة بهذا الخصوص للجهات المعنية ورد طلب تنفيذ الحكم 226/2004 وتضمين المستأنف عليهم الرسوم والمصاريف دون الحكم بأية أتعاب محاماة عن هذه المرحلة.

 

  الكاتب                                                                                        القاضي المخالف

نور البرغوثي                                                                                 رياض عمرو