السنة
2018
الرقم
858
تاريخ الفصل
31 يناير، 2019
المحكمة
محكمة استئناف رام الله
نوع التقاضي
استئناف حقوق
التصنيفات

النص

                                                                                                                           

الحكـــــــــــــــم

الصــــــــــــادر عن محكمــــــــــــة استئنــــــــــــاف رام الله المــــــــــــأذونة بإجــــــــــــراء المحاكمــــــــــــة باسم الشعب العربي الفلسطيني.

 

   الهيئة الحاكمة: برئاسة السيد القاضي محمد احشيش
  وعضوية القاضيان  وليد أبو ميالة ورياض عمرو
 

المستأنف: 1- كفاية عبد الحميد حمدان ديك / سلفيت

               2- لطيفة عبد الحميد حمدان ديك / سلفيت

               3- فاتنه عبد الحميد حمدان ديك / سلفيت

               4- هدية عبد الحميد حمدان ديك / سلفيت

             بصفتهن الشخصية وبصفتهن أحد ورثة جدهن المرحوم ابراهيم يوسف جودة بموجب حجة حصر الارث.         

             وكيلتهن المحامية مرح سلهب / نابلس  

 

 

المســـــــتأنف ضدهم: 1-  ناظر محمد ابراهيم جودة / سلفيت

                            2-  ابراهيم محمد ابراهيم جودة / سلفيت

                            3- يوسف محمد ابراهيم جودة / سلفيت

                            4- عاطف محمد إبراهيم جودة / سلفيت

                            5- باهر محمد إبراهيم جودة / سلفيت

بصفتهم الشخصية وبصفتهم احد ورثة جدهم المرحوم إبراهيم يوسف جودة.

                           وكيلهم المحامي بسام صوالحة / نابلس

 

موضوع الاستئناف: الحكم الصادر عن محكمة بداية نابلس بالدعوى المدنية رقم 579/2015  بتاريخ 16/05/2018  والقاضي برد الدعوى وتضمين المستأنفات الرسوم والمصاريف ومائتا دينار أتعاب محاماة.

 

أسباب الاستئناف

1-   خطأ محكمة الدرجة الاولى برد الدعوى ذلك أن المستأنفات لم يكن يعلمن بأن مورث المستأنف ضدهم قام ببيع الأراضي للورثة ذلك أنها حصلت بشكل سري وبسوء نية وتم بقصد عدم تمكين المستأنفات من الاعتراض او المطالبة بحقوقهن.

2- الخطأ باعتبار ورثة المرحوم ابراهيم لم يعارضوا تصرف المستأنف عليهم بالأراضي بل على العكس أن الحقيقة أن مورثه المستأنفات وأبنائها وأشقائها وأبنائهم كانوا يتصرفوا بالأراضي تصرف المالكين لحين وفاة مورثة المستأنفات.

3- تملك الجهة المستأنفة وثيقة تقسيم الأراضي المملوكة للمورث ابراهيم موقعة مبين فيها أنها مقسمة بين أولاده محمد ومحمود بعد اخراج حصة بهية زوجة محمد ابراهيم منها.

4- أن اخراج القيدين بين الأرض مسجلة باسم محمد وبهية دون غيرها من الاناث وذلك يؤكد صحة القسمة المذكورة أعلاه.

5- الحكم المستأنف أغفل الرد على أي نقطة مثارة في مرافعة المستأنفات.

 

الإجراءات

 بالمحاكمة الجارية علناً بجلسة 20/09/2011 تقرر قبول الاستئناف شكلا ً وتم تكرار لائحة الاستئناف من وكيلة المستأنفات وتكرار اللائحة الجوابية ، وبجلسة 08/11/2018 تقرر ابراز وثيقة القسمة وميزت بالحرف س/1 وختمت البينة وبجلسة 06/12/2018 تقرر اجراء محاكمة المستأنف ضدهم وقدمت المرافعة من وكيلة المستأنفات والواقعة على ثلاث صفحات وتم حجز الدعوى لإصدار الحكم.

 

 

المحكمة

بالتدقيق من قبل المحكمة في ملف الدعوى الصادر بها الحكم المستأنف تجد أن المستأنفات تقدمن بدعوى اثبات ملكية ومنع معارضة بحصص ارثية في عقار عبارة عن عدة قطع اراضي موصوفة في البند الثالث من لائحة الدعوى ضد المستأنف ضدهم على سند من القول بأن تلك العقارات كانت مملوكة لمورث المستأنفات ومورث المستأنف ضدهم جدهم المرحوم ابراهيم يوسف جودة وان المستأنف ضدهم أخذوا يعارضوا المستأنفات في ملكيتهن وتصرفهن في حصصهن الارثية فيها بدون حق وجاء في اللائحة الجوابية ان المستأنف ضدهم يملكون هذه الأراضي بموجب تنازل والدهم لهم بموجب وكالة دورية وان مورثهم يملك قطع الأراضي بالاستقلال ولا علاقة لأي كان بها وان والدهم كان يتصرف بهذه القطع تصرف المالك في ملكه وأنها مسجلة باسمه في الدوائر الرسمية.

 

وبعد تقديم البينات من طرفي الدعوى أصدرت المحكمة حكمها الفاصل بالدعوى والقاضي برد الدعوى وتضمين المستأنفات الرسوم والمصاريف وأتعاب المحاماة.

لم ترتض المستأنفات بالحكم الفاصل وبادرن للطعن به بطريق الاستئناف وحيث أن الاستئناف قدم خلال المدة القانونية تقرر قبوله شكلا ً.

 

وفي الموضوع وعودة إلى أسباب الاستئناف وعن السبب الأول وحاصلة النعي على الحكم المستأنف بالخطأ كون أن المستأنفات لم يكن يعلمن ان مورث المستأنف ضدهم قام ببيع الأرض للورثة بسوء نية تجد المحكمة بأن الوكالة الدورية بنيت على سندات اخراج القيد التي تفيد التصرف من سنة 1957 و 1958 أي قبل ستون عاما ً من هذا التاريخ هذا من جهة ومن جهة أخرى فإن عدم علمهن بتنظيم وكالة دورية لا يعتبر سببا ً من أسباب الطعن بالحكم المستأنف حيث رسم المشرع  طرقا ً لمعالجة هذا الأمر وعليه فإن هذا السبب لا يرد على الحكم المستأنف وتقرر المحكمة رده.

 

وعن السبب الثاني وحاصله النعي على الحكم المستأنف بالخطأ في اعتبار ورثة المرحوم ابراهيم لم يعارضوا تصرف المستأنفات بالأرض وهذا على عكس الحقيقة الثابتة بأنهن تصرفن بالأرض حتى وفاة والدتهن فإن المحكمة وبالرجوع الى البينة لم تجد فيها ما يشير من قريب أو بعيد الى أن المستأنفات أو مورثتهن من قبلهن قد تصرفن بأي قطعة من قطع الأراضي الموصوفة في لائحة الدعوى وعليه فإن هذا السبب لا يرد على الحكم المستأنف وتقرر المحكمة رده.

وعن السبب الثالث وحاصله حوزة المستأنفات على وثيقة تثبت تقسيم الأراضي بين مورث المستأنف  ضدهم والدهم وشقيقه  محمود فإن المحكمة وبالرجوع الى تلك الوثيقة وهي المبرز س/1 تجد بأنها جاءت تحت عنوان ( لقد تم بحمد الله تقسيم الأراضي التي يملكها كل من محمد ابراهيم جودة وأخيه محمود ابراهيم جودة وبعد اخراج حصة بهية زوجة محمد ابراهيم كاملة من والدها) من خلال ذلك يتضح أن هذه الاتفاقية لم تتضمن ما يشير من قريب أو بعيد أن المرحوم ابراهيم جودة له علاقة بذلك حتى يقال بان مورثة المستأنفات لها أية حصة من خلال تلك الوثيقة وبالتالي فإن هذه البينة لم تغير من النتيجة التي وصلت اليها محكمة الدرجة الاولى وعليه تقرر المحكمة رد هذا السبب.

 

أما عن السبب الرابع من أسباب الاستئناف وحاصله النعي بأن اخراج القيد بين أن الأرض مسجلة باسم محمد وبهية دون غيرها من الاناث يؤكد صحة القسمة المذكورة المبرز س/1 وفي ذلك تجد المحكمة ومن خلال حجة الوراثة بأن بهية هي زوجة مورث المستأنف ضدهم وليست شقيقة مورثة المستأنفات حتى يقال انها استأثرت بالتركة دون غيرها من الورثة فبالتالي فإن هذا السبب لا يرد على الحكم المستأنف وتقرر المحكمة رده.

 

أما عن السبب الخامس والأخير وحاصله النعي على الحكم المستأنف بالخطأ بعدم الاجابة على الدفوع المثارة بالمرافعة فإن المحكمة وبالرجوع الى مرافعة وكيلة المستأنفات في جلسة 8/2/2018 تجد أنها قد جاءت بسطر واحد وهو التماس الحكم حسب لائحة الدعوى دون اثارة اية دفوع حتى يتم الرد عليها وعليه يكون هذا السبب حريا ً بالرد وتقرر المحكمة رده.

 

 

 

 

وعليه

ولعدم ورود أي سبب من أسباب الاستئناف على الحكم المستأنف وعملا ً بأحكام المادة 323 من قانون اصول المحاكمات المدنية والتجارية تقرر المحكمة رد الاستئناف موضوعا ً وتضمين الجهة المستأنفة الرسوم والمصاريف ومبلغ 50 دينار أردني أتعاب محاماة .

 

 حكما ً حضوريا ً صدر وتلي علنا ً باسم الشعب العربي الفلسطيني وأفهم في 31/1/2019               

       

 

 الكاتب                                                                                               رئيس الهيئة

نور البرغوثي

 

 

مربعنص