السنة
2018
الرقم
1006
تاريخ الفصل
17 إبريل، 2019
المحكمة
محكمة استئناف رام الله
نوع التقاضي
استئناف حقوق
التصنيفات

النص

 

الحكـــــــــــــــم

الصــــــــــــادر عن محكمــــــــــــة استئنــــــــــــاف رام الله المــــــــــــأذونة بإجــــــــــــراء المحاكمــــــــــــة واصدارة باسم الشعب العربي الفلسطيني.

 

الهيئة الــحاكمة: برئاسة السيد القاضي حازم ادكيدك 

                           وعضوية السيدين القاضيين ثائر العمري وسامر النمري  

المستأنفة : شركة بنك القاهرة عمان م.خ.م/ رام الله

                 وكلاؤها المحامون مهند عساف واشرف الفار ومحمد حداد/ رام الله

المستأنف عليهم : 1. يونس عزام محمد يونس

                     2. يوسف عزام محمد يونس

                     3. لينا عزام محمد يونس

                     4. ليال عزام محمد يونس

                     5. سناء صلاح صالح يونس

بصفتهم الشخصية وبصفتهم ورثة المرحوم عزام يونس

               وكيل 1و2و5 المحامي ابراهيم الشيخ

الوقائع والاجراءات

تقدمت الجهة المستأنفة بهذا الاستئناف ضد المستأنف عليهم وذلك للطعن بالحكم الصادر بتاريخ 28/6/2018 عن محكمة بداية رام الله في الدعوى 61/2015 والقاضي بالزام المدعى عليه بالمبلغ المحكوم به واغفال عبارة بالتكافل والتضامن والقرار الصادر في 23/7/2018 برد هذا الطلب

 

 

تتلخص اسباب الاستئناف فيما يلي  :

ان المحكمة اخطأت في عدم شمول الحكم للتضامن والتكافل ولم تعلل او تفسر ذلك سيما ان الدعوى اصبحت عليهم بصفتهم ورثة مورثهم و اخطأت برفض طلبهم اللاحق على ذلك

ملتمسا الحكم بتعديل الحكم والزامهم بالتضامن والتكافل مع الرسوم والمصاريف واتعاب المحاماة والفائدة القانونية

بالمحاكمة الجارية علناً، في 22/10/2018 تقرر قبول الاستئناف شكلا ثم كرر وكيل المستأنفة لائحة الاستئناف وانكرها وكيل المستأنف عليهم والتمس وكيل المستأنفة اعتماد لائحة استئنافه واقواله امام الدرجة الاولى كمرافعة له طالبا الزام المستأنف عليهم بالتضامن والتكافل بدفع المبلغ المحكوم به مع الرسوم والمصاريف واتعاب المحاماة والفائدة القانونية وفي 7/11/2018 تقرر محاكمة المستأنف عليهم حضوريا لتبلغ وكيلهم وعدم حضوره وحجزت الاوراق للحكم وفي 26/12/2018 تقرر فتح باب المرافعة وتبليغ الورثين ليال ولينا نسخة عن الحكم المستأنف وموعد الجلسة كون المحامي ابراهيم الشيخ ليس وكيلا عنهم ولم تكونا حاضرتين او ممثلتين امام  محكمة الدرجة الاولى وجرى تبليغهما وفي 30/1/2019 جرى انتظار مرور مدة الطعن بحقهما ومحاكمتهما حضوريا لتبلغهما موعد الجلسة وعدم حضورهما وفي 18/3/2019 ثبت عدم تقديم المستأنف عليهما لطعن على الحكم ثم كرر وكيل المستأنفة مرافعته واقواله وحجزت الاوراق للمداولة واصدار الحكم الى هذا اليوم.

المحكمة

بعد التدقيق والمداولة، وبالرجوع الى اسباب الاستئناف  والى الحكم المستأنف وما قدم من بينات امام محكمة الدرجة الاولى الى ما تم من اجراءات امام محكمة الاستئناف والى المرافعة الختامية فأننا نجد ما يلي :

اولا : اقامت المدعية / المستأنفة الدعوى الصادرة فيها الحكم المستأنف ضد المستأنف عليهم بصفتهم الشخصية وبصفتهم ورثة المرحوم عزام يونس بالتكافل والتضامن لمطالبتهم بمبلغ (67555.53)  دولار امريكي نتيجة حصول مورثهم المرحوم عزام يونس على تسهيلات مصرفية من نوع قرض عدد (2)  الاولى في 9/7/2006 بقيمة( 47190) دولار والثاني في 9/7/2006  بقيمة (65490)  دولار امريكي وانه استغل هذه التسهيلات وسدد جزء من الاقساط وامتنع عن سداد الباقي عن القرضين حيث اصبح المبلغ المستحق هو المطالب به وان المدعى عليهم هم ورثة المرحوم وملزمون قانونا بالتضامن والتكافل بسداد المبلغ وخلال الاجراءات  مثل بعض الورثة بالمحامي ابراهيم الشيخ وحوكموا بعد ذلك حضوريا وقدمت المدعية البينة (م/1)  وصدر الحكم في 28/6/2018 بالزام المدعى عليهم بالإضافة لتركة مورثهم بدفع المبلغ دون الاشارة الى التضامن والتكافل و تقديم وكيل المستأنفة بطلب الى محكمة الدرجة الاولى في 22/7/2018 لهدف تصحيح الخطأ وتقرر رفض الطلب بهذا الخصوص في 23/7/2018 وهذا القرار الثاني محل الاستئناف .

ثانيا : وبخصوص سبب الاستئناف  الوحيد فأننا نشير ابتداءا الى ان المحكمة قامت بالتأكد من تبليغ المستأنف  عليهما ليال ولينا نسخة عن الحكم وموعد الجلسة كونهما لم يكونا ممثلين امام محكمة الدرجة الاولى وبالتالي مرت مدة الطعن ولم يطعنا بالحكم المستأنف وبالعودة الى الدعوى نجد ان الدعوى اقيمت على المدعى عليهم بصفتهم الشخصية وبالإضافة لتركة مورثهم وتمت مطالبتهم بالتضامن والتكافل واننا نجد ان المشرع في مجلة الاحكام العدلية قد نص في المادة (1064) على الشركة الجبرية ( الشركة الجيرية هي الاشتراك الحاصل  لا يفعل المتشاركين بل بسبب اخر ، كالاشتراك الحاصل في صورتي التوارث او اختلاط  المالين ) ونص كذلك في المادة (1068) على ( شركة الدين هي الاشتراك في مبلغ الدين كاشتراك اثنين في قدر كذا قرشا في ذمة انسان )  ويشير المرحوم سليم باز في شرحة لهذه المادة ( كما اذا مات رجل وله دين بذمة اخر فالدين مشترك بين الورثة ) كما جاء في المجلة في الفصل المتعلق بالديون المشتركة بالمادة (1092) على ( كما ان اعيان المتوفى المتروكة عنه مشتركة بين الورثة على حسب حصصهم ، كذلك  يكون الدين الذي له في ذمة اخر مشتركا بينهم على قدر حصصهم )

وجاء في حكم محكمة التمييز الاردنية رقم 1055/1995 في 27/7/1995 هيئة خماسية ما نصة ( لا يوجد تضامن بين الورثة في اداء دين المورث ولا الوارث الا بقدر حصته من التركة )

ولما كان الاصل ان الدين الذي للمورث يقسم بمقدار حصة كل واحد من التركة فيكون ما ينطبق على الدين الذي للمورث على الدين الذي على المورث ويكون الدين بمقدار نصيب كل واحد من التركة  ولا تضامن بين الورثة بخصوص دين المورث مما يجعل من هذا السبب غير وارد على الحكم المستأنف مما يوجب رد هذا الاستئناف

لـــــــذلك

  ولجميع  هذه الاسباب تقرر المحكمة رد الاستئناف  موضوعا وتأييد الحكم المستأنف مع الزام المستأنفة بالرسوم والمصاريف عن هذا الاستئناف 

 

 حكما حضوريا صدر و تلي علنا  بحضور المستأنفة وبغياب المستأنف عليهم  قابلا للنقض  وافهم في 17/4/2019