السنة
2018
الرقم
1101
تاريخ الفصل
29 يناير، 2019
المحكمة
محكمة استئناف رام الله
نوع التقاضي
استئناف حقوق
التصنيفات

النص

                                                                                                                           

الحكـــــــــــــــم

الصــــــــــــادر عن محكمــــــــــــة استئنــــــــــــاف رام الله المــــــــــــأذونة بإجــــــــــــراء المحاكمــــــــــــة باسم الشعب العربي الفلسطيني.

 

   الهيئة الحاكمة: برئاسة السيد القاضي محمد احشيش
  وعضوية القاضيان  وليد أبو ميالة ورياض عمرو
 

المستأنفة: وجدان داود محمد حنجل / نابلس

              وكيلها المحامي نايف عاشور / نابلس 

 

 

المســـــــتأنف عليها: شركة بنك الأردن المساهمة العامة المحدودة / رام الله

                           وكيلها المحامي مهند عساف / رام الله

 

موضوع الاستئناف: الحكم الصادر عن محكمة بداية نابلس في الطلب 629/2016 المتفرع عن الدعوى حقوق 748/2016 والقاضي بعدم قبول الدعوى حقوق 748/2016 لعلة التقادم مع تضمين المستدعى ضدها في الطلب الرسوم والمصاريف ومبلغ 50 دينار أردني أتعاب محاماة.

أسباب الاستئناف

يستند هذا الاستئناف في مجمل أسبابه إلى ما يلي: -

1- الحكم المستأنف مخالف للأصول والقانون و/أو غير معلل تعليلا ً قانونيا ً سليما ً و/أو ضد وزن البينة.

2- خطأ محكمة الدرجة الأولى في عدم السماح للمستأنفة بتقديم بينتها حول وجود إشارة حجز على قطعة الأرض مما حال دون تنفيذ الوكالة الدورية أو فتح أي معاملة عليها.

3- خطأ محكمة الدرجة الاولى في عدم اعتبار ان هنالك قوة قاهرة حالت دون تنفيذ الوكالة الدورية وهو وجود اشارة الحجز على حصص المرحوم باسم نظمي توفيق عبد الهادي مورث المدعى عليه الثاني في قطعة الأرض رقم (7) ضمن الحوض رقم 14 المسمى دربي من أراضي طلوزة.

4- خطأ محكمة الدرجة الاولى في عدم اعتبار وجود اشارة الحجز سببا ً لوقف التقادم المتعلق بالوكالة الدورية من تاريخ وقوع الحجز حيث جمد الحجز أي معاملة بخصوص هذه الحصص موضوع الوكالة.

5- خطأ محكمة الدرجة الاولى في عدم معالجتها لموضوع الدعوى ذلك أنها أفقدت المستأنفة حقوقها في الحصص المشتراه بموجب الوكالة الدورية عندما قررت الحجز على هذه الحصص سيما وان تاريخ الوكالة هو سنة 2000 وان الحجز كان في العام 2005.

والتمست المستأنفة بنتيجة استئنافها  هذا قبول الاستئناف شكلا ً ومن ثم موضوعا ً وفسخ القرار المستأنف واعادة ملف الدعوى الى محكمة الدرجة الاولى لرؤيتها حسب الأصول والقانون وتضمين المستأنف عليها الرسوم والمصاريف وأتعاب المحاماة.

بالمحاكمة

 الجارية علنا ً وفي جلسة 29/11/2018 تقرر قبول الاستئناف شكلا ً لوروده ضمن المدة القانونية واستيفاء شرائطه الشكلية وكررت وكيلة المستأنفة لائحة الاستئناف وأنكرها وكيل المستأنف عليها وترافعت وكيلة المستأنفة ملتمسة بنتيجة مرافعتها الحكم وفق لائحة الاستئناف وقبول الدعوى وتضمين المستأنف عليها الرسوم والمصاريف وأتعاب المحاماة وترافع وكيل المستأنف عليها ملتمسا ً بنتيجة مرافعته رد الاستئناف مع الرسوم والمصاريف وأتعاب المحاماة.

 

المحكمة

وبالتدقيق والمداولة وبعودتها على ملف الطلب رقم 629/2016 والبينات المقدمة به والقرار موضوع هذا الاستئناف المتضمن الحكم بعدم قبول الدعوى 748/2016 لعلة التقادم مع تضمين المستدعى ضدها في الطلب الرسوم والمصاريف وخمسون دينار اردني أتعاب محاماة تجد أن المستدعى ضدها في الطلب كانت قد اقامت دعوى بواسطة وكيلها ضد المستدعي في الطلب ومدعى عليهم آخرين موضوعها تنفيذ وكالة دورية تحمل الرقم
 9547/2000/444 عدل نابلس بتاريخ 13/09/2000   والتي بموجبها اشترت كامل حصص مورث المدعى عليه الثاني في الدعوى بقطعة الأرض رقم 7 من الحوض 14 من أراضي قرية طلوزة من أراضي نابلس على سند من القول بأن المدعى عليها الأولى المستدعية في الطلب محل البحث كانت وبتاريخ 06/04/2005 قد احتصلت على قرار حجز على كامل حصص مورث المدعى عليه الثاني وعلى أثر ذلك تقدم المستأنف ضده للمحكمة بطلب رد الدعوى لعلة التقادم ومرور الزمن المانع من سماع الدعوى والمانع من تنفيذ الوكالة الدورية وبعد تقديم البينات أصدرت المحكمة حكمها الفاصل المذكور أعلاه.

 

لم ترتض المستأنفة (المدعية بالدعوى والمستدعى ضدها بالطلب) بالحكم الصادر وبادرت للطعن به بطريق الاستئناف ولتقديمه ضمن المدة القانونية تقرر قبوله شكلا ً.

وبعودة المحكمة على أسباب الاستئناف مجتمعة وحاصلها النعي على الحكم المستأنف بالخطأ في عدم اعتبار الحجز قوة قاهرة حالت دون تنفيذ الوكالة وان التقادم يبدأ منذ تاريخ الحجز وانه  بمجرد شراء المستأنفة للحصص يمنع المستأنف ضده من ايقاع الحجز ويجعل الحجز باطلا ً ولا يرتب اثر فان المحكمة وقبل بحث هذه الأسباب تجد لزاما ً عليها بحث مسألة تتعلق بالنظام العام والتي يوجب القانون بحثها من المحكمة حتى ولو لم يتم اثارتها من الخصوم الا وهي مدة نفاذ الوكالة الدورية فبرجوع المحكمة الى المادة 11 من قانون رقم
 51 لسنة 1958 وهو قانون معدل للأحكام المتعلقة بالأموال غير المنقولة تجد أن المادة 11 المذكورة والتي تتعلق بمدة سريان الوكالات قد جاء نصها ( أ- الوكالات ببيع أو افراغ اموال غير منقولة التي ينظمها أو يصدقها كتاب العدل داخل المملكة او التي ينظمها او يصدقها قناصل المملكة الاردنية الهاشمية  والقناصل الذين لهم صلاحية مماثلة بموجب ترتيب خاص وكتاب العدل خارج المملكة الأردنية الهاشمية لتمكين الوكيل من بيع وفراغ اموال غير منقولة الى شخص آخر لدى دوائر تسجيل الأراضي تعمل بها دوائر التسجيل خلال خمس عشرة سنة من تاريخ تنظيمها أو تصديقها وتعبر ملغاة اذا لم تنفذ احكامها لدى الدوائر خلال المدة المذكورة ب- الوكالات التي ينظمها أو يصدقها الموظفون المذكورون في الفقرة السابقة والمتضمنة بيع وفراغ الأموال غير المنقولة والمتعلق بها حق الغير كقبض الثمن واجبة التنفيذ في جميع الأموال لدى دوائر التسجيل والمحاكم خلال خمس عشرة سنة من تاريخ تنظيمها أو تصديقها..........) وعليه يستفاد من هذا النص أن الوكالات الدورية واجبة النفاذ خلال المدة المذكورة وهي خمس عشرة سنة من تاريخ تنظيمها او تصديقها لدى كافة الدوائر والمحاكم وفي حال انتهاء المدة المذكورة تعتبر ملغاة بحكم المادة 11 أي بحكم القانون.

 

وبالعودة إلى الوكالة الدورية محل الدعوى المتفرع عنها هذا الطلب محل الاستئناف تجد المحكمة انها منظمة بتاريخ 13/09/2000 وبالرجوع إلى لائحة الدعوى المتفرع عنها الطلب تجد المحكمة أنه تم تسجيل الدعوى بتاريخ 02/08/2016 أي بعد انتهاء المدة المضروبة في المادة 11 باحد عشر شهرا ً وحيث أن المشرع قد اعتبر مرور المدة أي مرور مدة صلاحية الوكالة للتنفيذ أن الوكالة ملغاة فإن ما توصلت له محكمة الدرجة الاولى بالنتيجة صحيح وعليه ودونما بحث لأسباب الاستئناف ذلك أن ما ورد أعلاه اجابة عليها مجتمعة.

 

لـــــــــــــــــذلك

تقرر المحكمة وعملا ً بأحكام المادة 223 من قانون أصول المحاكمات المدنية رد الاستئناف موضوعا ً وتأييد الحكم المستأنف بالنتيجة التي توصل اليها وتضمين المستأنفة الرسوم والمصاريف و 50 دينار اردني أتعاب محاماة.

 حكما ً حضوريا ً صدر وتلي علنا ً باسم الشعب العربي الفلسطيني وأفهم في 29/1/2019               

 

مربعنص