الحــــكــــم
الصــادر عـن محكمــة استئناف رام الله المـأذونـة بإجــراء المحـاكمــة
وإصــدار الحكـم باسـم الشـعب العـربـي الفـلسـطيني
الهيئة الحاكمة برئاسة القاضي السيد رائد عصفور
وعضوية السادة القضاة راشد عرفة و هدى مرعي
المستأنف : نزار برهان الدين محمد عرقاوي / جنين
وكيله المحامي محمد عرقاوي و / او رولا عرقاوي
المستأنــــــف عليها : شركة فلسطين للتامين المساهمة العامة
وكيلها المحامي اسحق ابو عوض / رام الله
موضوع الاستئناف : القرار الصادر عن محكمة بداية جنين بتاريخ 9/9/2018 في الطلب المدني رقم 148/2018 والمتفرع عن الدعوى المدنية رقم 280/2018 قبل الدخول بالأساس عن المدعى عليها الاولى وتضمين المستدعى ضده الرسوم والمصاريف ومائة دينار اتعاب محاماة
يستند اسباب الاستئناف فيما يلي :-
1- اخطأت محكمة بداية جنين بحكمها المستأنف وجانبت الصواب في تطبيق وتفسير وتأويل نص المادة 146/1 من قانون التامين
2- اخطأت محكمة مصدرة الحكم المستأنف وجانبت الصواب وخالفت احكام قانون التامين النافذ فيما ساقته من تعليل في حكمها المستأنف من ان الاصل الاصابة والتعويضات المادية والمعنوية هي ناتجة عن الاصابة .
3- اخطأت محكمة مصدرة الحكم المستأنف في عدم معالجتها للدفوع المثار في مرافعة وكيل المستأنف من حيث ان مسؤولية المستدعية تضامنية .
الإجراءات
بالمحاكمة الجارية علنا تقرر قبول الاستئناف شكلا لتقديمه خلال المدة القانونيه واستيفائه شرائطه الشكليه وكرر وكيل المستأنف لائحة الاستئناف وانكرها وكيل المستأنف عليه وترافع الوكلاء تباعا.
المحكمة
و بعد التدقيق و المداولة ، تشير الى انه و بحسب قانون التامين فان تامين المركبة يغطي ركاب كل مركبة على حدة.
و عليه و بما انه ثبت من ملخص تقرير حوادث الطرق بان المصاب كان مسافرا في السيارة المؤمنة لشركة غير الشركة المستانف عليها بين المصاب كان مسافرة في سيارة شركة اخرى خلاف المستأنف عليها فان الدعوى تكون واجبة الرد و يكون القرار القاضي برد الدعوى عنها في محله.
لـــــــذلك
تقرر المحكمة رد الاستئناف موضوعا و التصديق على القرار المستانف مع الرسوم و المصاريف و 100 دينار اتعاب محاماة.
حكما حضوريا صدر وتلي علنا باسم الشعب العربي الفلسطيني وافهم في 31/1/2019