السنة
2018
الرقم
1206
تاريخ الفصل
28 فبراير، 2019
المحكمة
محكمة استئناف رام الله
نوع التقاضي
استئناف حقوق
التصنيفات

النص

الحــــكــــم

الصــادر عـن محكمــة استئناف رام الله  المـأذونـة بإجــراء المحـاكمــة وإصــدار الحكـم

                             باسـم الشـعب العـربـي الفـلسـطيني

الهيئة الحاكمة برئاسة القاضي السيد رائد عصفور

                     وعضوية السادة القضاة راشد عرفة و هدى مرعي

المستأنــــــــــــف : عبد المعطي اسماعيل حسني حمدان/ نابلس

                   وكيله المحامي جاسر خليل

المستأنف عليه : محمد عبد الكريم عبد الله نصار/ طولكرم

                   وكيله المحامي يزيد مخلوف

موضوع الاستئناف: استئناف مقدم للطعن بالقرار الصادر عن محكمة بداية طولكرم بالدعوى المدنية رقم 196/2015 والصادر بتاريخ 27/9/2018 والمتضمن رد دعوى المدعي.

وتتلخص أسباب الاستئناف في:

1.  اخطات المحكمة مصدرة القرار باعتبار العقد بين طرفي الدعوى والعلاقة بينهم ليس بعلاقة عمل وانما علاقة مقاولة.

الاجراءات

بالمحاكمة الجارية علنا تقرر قبول الاستئناف شكلا لتقديمه خلال المدة القانونية واستيفائه شرائطه الشكلية وكرر وكيل المستأنف لائحة الاستئناف وانكرها وكيل المستأنف عليه وترافع الوكلاء تباعا. 

 

المحكمة

و بعد التدقيق و المداولة وبعد الرجوع الى لائحة الاستئناف وما ورد بها من اسباب وبعد الرجوع الى الدعوى الاساس التي تحمل الرقم 196/2015 بكافة اوراقها والى القرار الصادر بها بتاريخ 27/9/2018 فان المحكمة تجد ان محور اسباب الاستئناف هو وزن البينة حيث ان المحكمة اخطات في اعتبار ان العقد هو عقد مقاولة وليس علاقة عمل.

والمحكمة وبالرجوع الى لائحة الدعوى والبينات المقدمة في هذه الدعوى تجد المحكمة ان الشاهد لؤي عزموط شهد بان المدعي كان يحدد اليوم الذي يداومه واليوم الذي يعطله وان المدعى عليه لا علاقة له بدوام المدعي وانه كان شو ينجز يحاسبه، وصحيح ان المدعى كان ايام يروح الساعة 12 وايام الساعة 1 وايام الساعة 3، اما الشاهد معتصم ثوابتة كان المدعي يعمل بالأسبوع كاملا وبعض الاسابيع يداوم ثلاثة ايام في الاسبوع وفي بعض الاسابيع كان يعطلها كاملة ويضيف هذا الشاهد ان المدعي كان يحضر بالساعة التي تناسبه للعمل ويغادر بالساعة التي تناسبه وصحيح انه في بعض الايام كان بعمل متر او اثنين او ثلاثة، وصحيح ان المدعي عمل لدى منشارا اخر وطلب الاذن وانه صحيح انه عندما لم يكن هناك عمل بالمنشار لم يكن المدعي يعمل وبسؤال المحكمة اجاب ان المدعى عليه كان يخبر المدعي بوجود العمل عبر الهاتف واشار المدعي لم يكن مجبرا على ان يفرغ نفسه لعمل المدعى عليه أي اذا كان المدعى عليه لديه عمل فان المدعي يحضر الى العمل حسب فراغه، وان المدعى عليه لم يكن يحدد للمدعي الفترة التي يجب عليه انهاء العمل خلالها مكان المدعى عليه عندما يلتزم مع الزبائن لتسليم الحجز يرجع للمدعي ويتفق معه على موعد التسليم ثم يلتزم، كما ان الشاهد ربحي عبد الغني شهد ان المدعي كان يعمل على حسابه ولم يكن على اليومية وان المدعي كان يعمل اسابيع يومين او ثلاثة او اربعة، وانه غير ملزم باوقات الدوام وان المدعى عليه لم يكن يلزمه باوقات دوام معينة وان المدعي كان سيد نفسه بالدوام وساعات العمل، وان ايام الغياب هي من حر من نفسه، ومن البينة الدفاعية فان الشاهد هشام صالح شهد ان المدعى عليه لم يكن له أي سلطة او اشراف على اعمال المدعي ولم يكن للمدعي أي ساعات عمل رسمي يلتزم بقضاءها حيث انه كان يعمل حسب رغبته وكان يعمل يومين في الاسبوع تقريبا ولم يكن المدعي يلزمه بالحضور في فترة او ايام غيابه وان المدعي كان سيد نفسه بخصوص ساعات الدوام والعمل، وكان المدعي يترك العمل لفترات طويلة ويذهب للعمل في مناشير اخرى وانه لم يكن هناك ساعات عمل محدده يحضر بها المدعي الى عمله وكان حضوره وبناء على رغبته الشخصية ولا يرتبط ذلك بحاجة العمل له اما الشاهد راسم صالح فقد شهد ليس لصاحب المنشار سلطة عليه في ساعات الدوام ولم يكن المدعي ملزم بساعات دوام معينة ولم يكن المدعي ملزم بوقت الحضور او المغادرة، اما باقي عمال المياومة فكان المدعى عليه يلزمهم بساعات العمل محددة يوميا وكان يحاسبهم ويتابعهم في انجازهم الا ان المدعى لم يكن كباقي العاملين في تعامله مع المدعى عليه، والمدعى هو من كان يحدد دوامه وعمله ومغادرته ولم يكن هناك مسؤول عنه، وان المدعي كان يتغيب لفترات طويلة ما بين شهر او شهرين، وان ادواته التي يعمل بها هي ملكه واصلاحها يتم على حسابه أي المدعي وايضا الشاهد اياد احمد الذي شهد ان العمال قسمين قسم للمدعى عليه سلطة وقسم اخر لا سلطة عليهم وان المدعي ليس من ضمن النوع الذي عليه سلطة في عمله وليس له اشراف عليه في جميع الاحيان اما ساعات دوام المدعي فالذي يحددها ذاته ولم يكن المدعى عليه يلزم بساعات عمل محددة او ايام عمل محددة وانه يملك بداية الدوام وايام العمل كان ذلك بملكية المدعي نفسه، وانه مرات يعمل عند الاخرين اثناء وجود شغل عن المدعى عليه، وان المدعي هو من كان يحدد ساعات عمله فمرات يعود الى المنزل قبل العمال ومرات كان يتاخر بعد الدوام.

وبالعودة الى المادة 1 من قانون العمل الساري المفعول بخصوص التبعية والاشراف فان الامر هنا يدقٌ هل هي علاقة عمل ام علاقة مقاولة، فاذا توفر عنصر التبعية والاشراف يكون عقد عمل واذ لم يتوفر عنصر التبعية والاشراف يكون عقد مقاولة او عقد شراكة ومن هنا فانه يتوجب في علاقة العمل ان يتوفر شروط منها  ان يتفرغ العامل لصاحب العمل تفرغا كاملا ويحظر عليه القيام باي نشاط اخر اما في عقد المقاولة او على القطعة او المتر فان صاحب العمل يلتزم بدفع الاجر مقابل انجاز العامل القطعة أي بتنفيذ العمل، وفي عقد العمل يلتزم العامل بوضع نفسه تحت امرة صاحب العمل أي العمل وقدر القانون ثماني ساعات ويعني ذلك ان اذا لم يكن  من هناك عمل لدى صاحب العمل فانه الواجب القانوني يقتضي ان يكون العامل  في محل العمل وان يكون بامره صاحب العمل ولو لم يكن هناك عمل فعلي، اما في عقد المقاولة فان هذا الشرط غير متوفر، وان قرار محكمة التميز الاردنية رقم 111/71 اوجد رابطة توجيه العامل وتقيد اوقات دوامه حيث يكون العقد عقد عمل.

فهل ينطبق على المدعي ما ورد اعلاه وبالرجوع الى البينة المقدمة من المدعي او المدعى عليه تجد المحكمة ان المدعي كان غير مقيد في وقت عمله وليس للمدعى عليه أي اشراف على دوامه فقد اشارت البينة ان المدعي حر في دوامه صباحا ومساءا وحر في أي وقت يعمل، وانه كان يتغيب عن العمل، وانه كان يعمل لدى اصحاب عمل اخرين، وانه المدعي هو من كان يحدد ساعات عمله وانه أي المدعي كان يعمل اسبوع كامل في بعض الاوقات وانه كان يعمل يومين او ثلاثة في اسابيع اخرى وان في اسابيع اخرى كان لا يعمل مطلقا، وانه مرات يعود الى المنزل باكرا وبعض الاوقات يتأخر، واكد الشهود ان المدعى عليه لم يكن يلزمه بالحضور في فترة ايام غيابة ، وانه كان يذهب للعمل في  مناشير اخرى، وان المدعى عليه لا علاقة له بدوام المدعي وان كان شو ينجز يحاسبه، وان المدعي لم يكن مجبرا على ان يفرغ نفسه لعمل المدعى عليه، وان المدعى عليه كان يراقب عمال المياومة عنده ويتابع اعمالهم وانجازاتهم وانه يحاسبهم على تقصيرهم او اهمالهم وان المدعي لم يكن كذلك، وان المدعى عندما لم يكن في المنشار عمل فان المدعي لم يكن يعمل من ذلك كله ترجح المحكمة وبالقدر المتيقن ان علاقة المدعي مع المدعى عليه ليست علاقة عمل وانما علاقة مقاولة.

وحيث ان أي من اسباب الاستئناف لا تجرح القرار المستأنف.

 

لــــــــــــذلك

فان المحكمة تقرر رد الاستئناف موضوعا وتاييد القرار المستأنف، وتضمين المدعي رسومه ومصاريفه .

 

حكما حضورياً صدر وتلي علنا بحضور الوكلاء الحاضرين قابلا للطعن وافهم في 28/2/2019.