السنة
2018
الرقم
1212
تاريخ الفصل
26 مارس، 2019
المحكمة
محكمة استئناف رام الله
نوع التقاضي
استئناف حقوق
التصنيفات

النص

                                                                                                                           

الحكـــــــــــــــم

الصــــــــــــادر عن محكمــــــــــــة استئنــــــــــــاف رام الله المــــــــــــأذونة بإجــــــــــــراء المحاكمــــــــــــة واصدار الحكم باسم الشعب العربي الفلسطيني.

 

   الهيئة الحاكمة: برئاسة السيد القاضي محمد احشيش
  وعضوية القاضيان  وليد أبو ميالة وعز الدين شاهين

 

 

المستأنف يحيى نشأت عطا الله عقاد / نابلس   

وكلاؤه المحامون سيبويه عنبتاوي و/أو كفى شقو و/أو علاء عنبتاوي

 

 

المستأنف عليهم 1- الينا وروز بنتي الياس أسعيد خوري من أهالي رفيديا وسكان السلفادور بصفتهن وريثتين للمرحوم والدهما الياس اسعيد ميخائيل خوري بموجب حجة حصر الإرث رقم السجل 82/94 قرار رقم 61 الصادر بتاريخ 10/06/94 من المحكمة الكنسية البدائية البطريركية للروم الأرثوذكس بالقدس بواسطة وكيلهن العام السيد سليمان سالم خليل شريدة من رفيديا بموجب الوكالتين العامتين رقم 2037/94/327 الصادر بتاريخ 18/09/94 عن كاتب عدل نابلس تحت رقم 266/97/364 بتاريخ 15/01/97.

2-  فتحي حسن علي الشرقاوي / نابلس

3- بسام جورج نجيب سلامة خوري / نابلس

4- هيلدا إبراهيم انطون اشريدة / نابلس

5- إياد سليمان سالم اشريدة / نابلس

وكيله المستأنف عليهم 1و3و4و5 المحامي فتحي الشرقاوي.

 

 

موضوع الاستئناف: القرار الصادر عن محكمة بداية نابلس بالطلب رقم 130/2018 المتفرع عن الدعوى الحقوقية رقم 704/2016 والقاضي برد الطلب رقم 130/2018 على أن يتحمل الفريق الخاسر بنتيجة الدعوى الرسوم والمصاريف وأتعاب المحاماة.

 

بتاريخ 23/10/2018 تقدم المستأنف باستئنافه هذا وتمثلت أسباب الاستئناف فيما يلي:-

1- حيث أن الاستئناف مقدم ضمن المدة القانونية لذا تلتمس الجهة المستأنفة قبوله شكلا ً.

2- القرار المستأنف مخالف للأصول والقانون وضد وزن البينة للأسباب التالية

ادعت الجهة المستأنف ضدها من 2-5 في لائحة الدعوى أنها تملك 49 حصة من أصل 276 حصة من حصص مورث المستأنف عليها الأولى الياس في قطعة الأرض موضوع الدعوى وان هناك حصص مشاعية لآخرين ومن ضمنهم الجهة المستأنفة وبالتالي فإن اصدار قرار بوقف البيوعات على كامل القطع موضوع الدعوى يعتبر مخالف للأصول والقانون لعدم وجود أحقية للمستأنف ضدهم في كامل الحصص حيث  أن 49 حصة المذكورة أعلاه هي موضوع النزاع  وأن باقي الحصص لا تشكل نزاعا ً فيما بين الأطراف فلا يجوز وقف البيوعات على كامل القطع اذ أن ذلك من شأنه أن يحلق ضررا ً فادحا ً في الجهة المستأنفة كونها تملك قطع الأراضي موضوع الطلب ولا يجوز تقييد باقي المالكين في الحصص المتبقية من قطع الأراضي موضوع الطلب.

 

وبالنتيجة يطلب المستأنف فسخ القرار المستأنف والحكم حسب لائحة الطلب رقم 130/2018 بالرجوع عن القرار الصادر في الطلب رقم 376/2018 بداية نابلس و/أو إجراء المقتضى القانوني مع الرسوم والمصاريف وأتعاب المحاماة.

 

وبالمحاكمة الجارية علنا ً وبجلسة 29/01/2019 تقرر قبول الاستئناف شكلا ً لوروده ضمن المدة القانونية واستيفائه  شرائطه الشكلية وكررت وكيلة المستأنف لائحة الاستئناف  فيما كرر المستأنف ضده الثاني وبصفته وكيلا ً عن باقي المستأنف ضدهم اللائحة الجوابية وترافعت وكيلة المستأنف من خلال الضبط ملتمسة اعتماد لائحة الاستئناف ومرافعتها أمام محكمة الدرجة الأولى مرافعة لها وبالنتيجة قبول الاستئناف وتضمين المستأنف عليهم الرسوم والمصاريف وأتعاب المحاماة ، وترافع المحامي فتحي الشرقاوي ملتمسا ً اعتبار ما ورد في اللائحة الجوابية ومرافعته أمام محكمة الدرجة الأولى مرافعة له وبجلسة 26/03/2019 ولتبدل الهيئة الحاكمة تقرر السير بالاستئناف من النقطة التي وصلت اليها الهيئة السابقة وترافع الوكيلان وحجزت الدعوى للتدقيق وإصدار الحكم لمدة ساعة وفي الموعد المحدد أعيد فتح الجلسة بحضور الأطراف وختمت إجراءات المحاكمة بتلاوة الحكم.

 

المحكمة

 وبعد التدقيق والمداولة وبالرجوع الى لائحة الاستئناف وما ورد بها من أسباب والى ملف الدعوى الأساس وفي الموضوع نجد أن المستأنف تقدم بالطلب رقم 130/2018 موضوعه طلب الرجوع عن القرار الصادر بالطلب رقم 376/2016 بداية نابلس الصادر بتاريخ 14/07/2016 والقاضي بوقف المستدعى ضدهم عن اعمال الجرف والبناء في قطع الأراضي  موضوع الطلب ووقف إجراءات اية معاملات أو بيوعات او وقوعات عليها لدى دارة تسجيل الأراضي بنابلس ولدى ضريبة الأملاك بنابلس وذلك سندا ً لما ورد في لائحة الطلب رقم 130/2018 من أسباب، وبالمحاكمة الجارية أمام محكمة الدرجة الأولى وبنتيجتها تقرر رد الطلب على أن يتحمل الفريق الخاسر بنتيجة الدعوى الرسوم والمصاريف وأتعاب المحاماة.

 

لم يرتض ِ المستدعي بهذا الحكم فبادر للطعن به بموجب هذا الاستئناف مضمنا ً لائحة استئنافه أسباب طعنه.

ولورود الاستئناف ضمن المدة القانونية تقرر قبول الاستئناف شكلا ً.
وبالعودة الى أسباب الاستئناف نجد أن السبب الأول يتعلق بقبول الاستئناف شكلا ً وهو الأمر الذي صدر به القرار في جلسات المحاكمة في هذا الاستئناف وأن هذا الأمر لا يشكل نعيا ً على الحكم المستأنف وبذلك نقرر الإلتفات عن هذا السبب.

 

اما فيما يتعلق بالسبب الثاني والذي ينعى على الحكم المستأنف بانه مخالف للأصول والقانون وضد وزن البينة موضحا ً ذلك بأن المستأنف ضدهم يملكون حصصا ً مشاعية في العقارات الصادر بشأنها القرار في الطلب المستعجل بوقف البيوعات  على كامل القطع موضوع الدعوى لعدم أحقية المستأنف ضدهم في كامل الحصص ، فإن المحكمة تشير ابتداء ً أن البحث في هذه المسألة يؤدي الى المساس في أصل الحق الذي يمنع على القضاء المستعجل التعرض له ، بالاضافة الى أن طلبات الرجوع وفقا ً لأحكام المادة 109 من قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية رقم 2 لسنة 2001 يتطلب بها اثبات تغيير في المراكز القانونية لأطراف الطلب في الطلب المستعجل المطلوب الرجوع عن القرار الصادر به او تعديله ، او ظهور وقائع جديدة لم تعرض أمام قاضي الامور المستعجلة أو تغير في الظروف التي صدر في ظلها القرار في الطلب المستعجل ، ولا يشكل طلب الرجوع طريقا ً للطعن في القرار  الصادر في الطلب المستعجل ، وان الطعن بهذا القرار يكون من خلال استئناف الحكم الصادر في الطلب المستعجل وبيان أسباب الطعن به ليصار من خلال معالجة أسباب الاستئناف بحثها.

 

وحيث أن لائحة الطلب المقدم للرجوع عن القرار الصادر في الطلب المستعجل لا تشتمل على أي وقائع جديدة لم تطرح أمام قاضي الأمور المستعجلة ولم توضح أي تغير في المراكز القانونية او تغير في الظروف التي صدر بها القرار في الطلب المستعجل لذلك فإن قرار محكمة الدرجة الأولى والحالة هذه في الطلب رقم 130/2018 يكون واقع في محله ومتفقا ً وصحيح القانون ولا يرد هذا السبب من أسباب الاستئناف على هذا الحكم ونقرر رده.

 

وعليه

 وسندا ً لما تقدم وحيث أن أسباب الاستئناف لا ترد على الحكم المستأنف ولا تنال منه تقرر المحكمة وعملا ً بأحكام المادة 223 من قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية رقم 2 لسنة 2001 رد الاستئناف موضوعا ً وتأييد الحكم المستأنف على ان تعود الرسوم والمصاريف واتعاب المحاماة على الفريق الخاسر في نتيجة المحاكمة.

 

 

 حكما ً حضوريا ً صدر وتلي علنا ً باسم الشعب العربي الفلسطيني وأفهم في 26/03/2019.