السنة
2018
الرقم
1241
تاريخ الفصل
28 فبراير، 2019
المحكمة
محكمة استئناف رام الله
نوع التقاضي
استئناف حقوق
التصنيفات

النص

الحــــكــــم

الصــادر عـن محكمــة استئناف رام الله  المـأذونـة بإجــراء المحـاكمــة وإصــدار الحكـم باسـم الشـعب العـربـي الفـلسـطيني

الهيئة الحاكمة برئاسة القاضي السيد رائد عصفور

وعضوية السادة القضاة راشد عرفة و هدى مرعي

  المستأنـف  : صهيب منير على ابو لبدة/ مخيم طولكرم 

            وكيله المحامي جاسر خليل 

المستأنـــف ضده : الشركة العالمية المتحدة للتامين/ طولكرم

                وكيله المحامي عبد الله حجاب/ نابلس

 موضوع الاستئناف: الاستئناف مقدم للطعن بالقرار الصادر عن محكمة بداية طولكرم 160/2015 بتاريخ 11/10/2018 والمتضمن الحكم بالزام المدعى عليها بدفع مبلغ 5880 شيكل

تتلخص اسباب الاستئناف  بما في :

1- اخطات محكمة بحكمها حيث من الثابت للمحكمة بان المدعي هو عامل وكان يتقاضى وقت الحادث 3000 شيكل وليس 1500 شيكل.

2- اخطات المحكمة بتحديد نسبة العجز حيث من الثابت وفق تقرير الطبيب الخاص بان نسبة العجز 5%.

إجـــراءات المحاكمــة

بالمحاكمة الجارية علنا تقرر قبول الاستئناف شكلا لتقديمه خلال المدة القانونية واستيفائه شرائطه الشكلية وكرر كل وكيل لائحة الاستئناف المقدمة منه وانكر لائحة الاخر و ترافع الوكلاء تباعا. 

المحكمة

و بعد التدقيق و المداولة و بالرجوع الى لائحة الدعوى فانها رفعت ضد المدعى عليه الاول غازي يوسف يونس بصفته صاحب العمل و ضد الشركة العالمية للتامين و قد صدر القرار ضد الجهة المدعى عليها بدفع المبلغ المحكوم به الا ان المدعي قدم الاستئناف ضد الشركة العالمية للتامين دون صاحب العمل .

و بالرجوع الى وثيقة التامين فانه يظهر منها بان اجر المدعي الشهري يبلغ 1500 شيكل و بالتالي و بما ان حدود التزام شركة التامين لا يتعدى الاجر المصرح عنه في وثيقة التامين  فان الحكم بحدود المبلغ المذكور يكون في محله الامر الذي يكون معه  السبب الاول غير وارد.

اما السبب الثاني و حاصله القول بان المحكمة اخطات في عدم دعوة رئيس اللجنة الطبية العليا بخصوص نسبة العجز فان تقرير اللجنة الطبية العليا جاء واضحا من حيث الاشارة الى عدم وجود نسبة عجز  و الى ان الاصابة نشا عنها  كسر في الاصبع.

و عليه فان الاستئناف يكون حريا بالرد.

لـــــــــــــــــــذلك

تقرر المحكمة رد الاستئناف موضوعا و التصديق على القرار المستانف مع المصاريف و 100 دينار اتعاب محاماة.

 

حكما حضوريا صدر وتلي علنا باسم الشعب العربي الفلسطيني قابلا للنقض وافهم في 28/2/2019.