السنة
2018
الرقم
1244
تاريخ الفصل
31 يناير، 2019
المحكمة
محكمة استئناف رام الله
نوع التقاضي
استئناف حقوق
التصنيفات

النص

الحــــكــــم

الصــادر عـن محكمــة استئناف رام الله  المـأذونـة بإجــراء المحـاكمــة وإصــدار الحكـم باسـم الشـعب العـربـي الفـلسـطيني

الهيئة الحاكمة برئاسة القاضي السيد رائد عصفور

وعضوية السادة القضاة راشد عرفة  و هدى مرعي.

  المستأنـف  : 1- ماهر صدقي فهد محمود/جنين2 - رامي صدقي فهد محمود/جنين3 - محمد صدقي فهد محمود/جنين        وكيلته المحامية سماح شاور - جنين

المستأنـــف عليهم  : 1- محمد عبد الرحمن عبدالله نزال/جنين2 - عطوفة النائب العام بالإضافة لوظيفته/جنين3 - مامور تسجيل اراضي جنين بالاضافة الى وظيفته/جنين   موضوع الاستئناف:  القرار الصادر عن محكمة بداية جنين في القضية الحقوقية رقم 43/2018  الصادر بتاريخ 27/9/2018 والقاضي  برد دعوى الجهة المدعية وذلك بحجة عدم وجود اسم البائع فيصل سعود اسعد دون الحكم بالرسوم والمصاريف واتعاب المحاماة.

 

تتلخص اسباب الاستئناف فيما يلي

1. ان القرار المستأنف مخالف للأصول  والقانون

2. ان القرار المستأنف جاء باطلا ومخالفا للأصول  والقانون ومخالفا لابسط القواعد القانونية حيث لم يتم وزن البينة وزنا صحيحا

3. اخطا قاضي محكمة الدرجة الاولى حينما قرر رد دعوى المدعي بحجة انه لا يوجد اسم البائع فيصل سعو اسعد في سند التسجيل لقطعة الارض موضوع الدعوى

4. لقد جانب قاضي الموضوع الصواب الحكم بعدم قبول الدعوى حيث انه وبالرجوع الى نص المادة 11 فقرة (أ ب و ) من قانون رقم (51) لسنة  1958 للاحكام المتعلقة بالاموال الغير المنقولة .

5. اخطا قاضي محكمة  الدرجة الاولى بتعليل الحكم المستأنف تعليلا صحيحا حينما قرر رد دعوى الجهة المدعية بحجة عدم تقديم بينة قانونية تثبت ان الاسمين لذات الشخص

6. اخطا قاضي  محكمة الدرجة الاولى  حينما قرر رد دعوى المدعون بحجة ان الستانفون لم يقدموا باثبات دعواهم ولم يقدموا البينة لاثبات دعواه

إجـــراءات المحاكمــة

بالمحاكمة الجارية علنا تقرر قبول الاستئنافين شكلا لتقديمهما خلال المدة القانونية واستيفائهما شرائطهم الشكلية وكرر كل وكيل لائحة الاستئناف المقدمة منه وانكر لائحة الاخر و ترافع الوكلاء تباعا.

 

المحكمة

و بعد التدقيق والمداولة ، فان الدعوى مرفوعة في 18/1/2018 بينما الوكالة الدورية منظمة في 19/1/2003 وبالتالي فان الدعوى مقامة في اليوم الاخير من المدة المحددة و هي 15 سنة.

و بالرجوع الى الوكالة الدورية فانها منظمة من فيصل سعود اسعد من خلال موكلته اعتدال سعود سعد محمود و حيث ان الارض مسجلة باسم فيصل سعود سعد المحمود فان الاسمين غير متطابقين .

اما ما ورد في لائحة الاستئناف  من حيث القول بانه كن على المحكمة ادخال دائرة الاراضي فانه غير وارد لان العبرة فيما اذا كانت الوكالة الدورية قابلة للتنفيذ من عدمه.
 

لـــــــــــــــــــذلك

 فان المحكمة تقرر رد الاستئناف  موضوعا و التصديق على القرار المستانف مع الرسوم و المصاريف.

حكما حضوريا صدر وتلي علنا بحضور الوكيل الحاضر  وافهم في 31/1/2019.