السنة
2018
الرقم
1264
تاريخ الفصل
5 فبراير، 2019
المحكمة
محكمة استئناف رام الله
نوع التقاضي
استئناف حقوق
التصنيفات

النص

                                                                                                                           

الحكـــــــــــــــم

الصــــــــــــادر عن محكمــــــــــــة استئنــــــــــــاف رام الله المــــــــــــأذونة بإجــــــــــــراء المحاكمــــــــــــة باسم الشعب العربي الفلسطيني.

 

   الهيئة الحاكمة: برئاسة السيد القاضي محمد احشيش
  وعضوية القاضيان  وليد أبو ميالة ورياض عمرو
 

المستأنف: ياسمين يسار أحمد أبو صالحة / نابلس

              وكيلها المحاميتان دعاء شاهين و/أو مبرة الزاغة / نابلس

 

 

المســـــــتأنف ضده: مروان شعبان محمد عبد السلام.

                        وكيله المحامي نائل الحوح / نابلس

 

موضوع الاستئناف: الحكم الصادر عن محكمة بداية نابلس بالدعوى المدنية رقم 82/2016 الصادر بتاريخ 11/10/2018 والقاضي بالحكم للمستأنفة بمبلغ 578.5 دينار وتضمين المستأنف ضده الرسوم والمصاريف ومائة دينار أتعاب محاماة.

 

أسباب الاستئناف

1-   الحكم المستأنف خالف القانون والبينة وذلك بعدم اعتبار أجرة المستأنفة 560 دينار رغم ثبوت ذلك من خلال البينة وان هذا المبلغ هو الحد الأدنى للأجور وفق نقابة المهندسين وبذلك يكون قد أثر على الإجازات والمكافأة.

2- الخطأ في حساب بدل الإجازات السنوية

 

 

 

 

الإجراءات

بالمحاكمة الجارية علنا ً وبجلسة 11/12/2018 تقرر قبول الاستئناف شكلا ً وتم تكرار لائحة الاستئناف من المستأنف وإنكارها من المستأنف ضده، وترافع طرفي الدعوى وتم حجز الدعوى لإصدار الحكم.

 

المحكمة

بالتدقيق في ملف الدعوى تجد المحكمة أن المستأنفة وبواسطة وكيلها أقامت دعوى مطالبة بحقوق عمالية ضد المستأنف ضده قيمتها 13096 دينار على سند من القول أنها عملت لدى المدعى عليه تحت أمرته وإشرافه من 01/01/2013 حتى 06/10/2015 وأخر راتب تقاضته كان 350 دينا وهو دون الحد الأدنى للأجور البالغ 560 دينار أنها لم تأخذ أجازتها السنوية وإجازة الأمومة وساعة رضاعة بتاريخ 06/10/2015 ونتيجة مطالبة المدعية أجرتها ضمن الحد الأدنى للأجور بدأ بالصراخ والشتائم وقال هذا أخر شهر لك بالمكتب مما يعني فصلها تعسفيا وبالتالي  تستحق الحقوق العمالية بالمبلغ المذكور أعلاه.

 

وجاء في لائحة المستأنف ضده الجوابية أن الدعوى مردودة لعدم صحة الخصومة وللجهالة ولانعدام السبب وتم الإقرار بالبند الأول وإنكار البند الثاني وان سبب الترك لعدم موافقة المستأنف ضده زيادة الأجرة وأنها حصلت على كامل حقوقها.

 

وبعد سماع البينات في الدعوى أصدرت المحكمة حكمها الفاصل محل الاستئناف.

لم ترتض المدعية (المستأنفة) بالحكم الصادر وبادرت للطعن به بطريق الاستئناف وحيث أن الاستئناف قدم ضمن المدة القانونية تقرر قبوله شكلاً.

وفي الموضوع وبالعودة إلى أسباب الاستئناف مجتمعة وحاصلها النعي على الحكم المستأنف بالخطأ في عدم حساب الإجازات السنوية والمكافأة فإن المحكمة وبالرجوع الى البينات المقدمة تجد أن المستأنفة  ومن خلال المبرزين م/1+م/2 قد أثبتت أن تاريخ عضويتها في نقابة المهندسين هو 19/09/2011 وأن الحد الأدنى للأجور هو حسب الخبرة في العمل ومدتها وهي كما يلي : - من نصف سنة حتى سنة 420 دينار اردني ومن سنة حتى سنتين 450 دينار ومن سنتين حتى ثلاث سنوات 480 دينار ومن ثلاث سنوات حتى اربع سنوات 520 دينار وحيث أن المستأنفة بدأت العمل لدى المستأنف ضده بتاريخ 01/01/2013 فإنها تكون قد عملت وفق التصنيف ج مدة 9 أشهر ووفق التصنيف د مدة سنة ووفق التصنيف هــ مدة سنة كذلك وحيث أن الحد الأدنى للأجور المعلن عنه وفق قرار نقابة المهندسين واجب التطبيق وان اتفاق المستأنفة على أجره أقل لا يعني القبول بذلك وحيث أن قانون العمل بجميع مواده جاء للحفاظ على الحد الأدنى لحقوق العمال وفي حال وجود تنظيم خاص لعلاقات العمل فإنه يتوجب تطبيق التنظيم الخاص اذا كان أفضل للعامل وذلك عملا ً بالمادة 6 من قانون العمل رقم 7 لسنة 2000 وعليه ووفقا ً لما ذكر فإن المستأنفة والحالة هذه تستحق ما يلي: -

1- فرق الأجور طيلة مدة عملها الممتدة من 1/1/2013 وحتى 6/10/2015 مبلغ وقدره 3500 دينار أردني وذلك وفقا ً لما يلي :- أ- وفق التصنيف ج = 9 أشهر × فارق الأجرة وهي 100 دينار = 900 دينار اردني.

د = 12 شهر ×فارق الأجرة وهي 130 دينار = 1560 دينار أردني

هــ 12 شهر × فارق الأجرة وهي 170 دينار = 2040 دينار أردني.

2- وحيث أن الأجرة الأخيرة هي وفق التصنيف هـــ 520 دينار وحيث أن المستأنفة عملت مدة سنتين وتسعة أشهر وحيث أنه من الثابت أنها تركت العمل لوحدها وبالتالي تستحق ثلث المكافأة عن مدة عملها المذكورة وهي = 520 × 12/9. 2  × 3/1 = 476.66  أربعمائة وستة وسبعون وستة وستون قرش.

3- بدل الإجازات عن أخر سنتين وهي 14×2×17.33 الأجرة اليومية = 485.24 دينار.

4- بدل أجرة أخر ستة أيام = 6×17.33 = 104 دينار أردني.

وعليه فإن مجموع المستحقات هي = 3500 + 476.66 + 485.24 + 104 = 4565.90 أربعة ألاف وخمسمائة وخمسة وستون دينار وتسعون قرش.

 

ووفقا ً لما ذكر أعلاه فإن ما توصلت له محكمة الدرجة الأولى لا يتفق وقانون العمل المطبق رقم 7 لسنة 2000 وبالتالي فإن أسباب الاستئناف ترد على الحكم المستأنف وتقرر المحكمة قبولها وبالنتيجة تقرر المحكمة: - 

الحكم

 وسندا ً لما ذكر أعلاه وعملا ً بالمادة 223 من قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية ولورود أسباب الاستئناف بالحكم المستأنف تقرر المحكمة قبول الاستئناف موضوعا ً وفسخ وتعديل الحكم المستأنف ليصبح الحكم للمستأنفة مبلغ 4565.90 أربع ألاف وخمسمائة وخمسة وستون دينار وتسعون قرش وإلزام المستأنف ضده بدفعه وتضمينه الرسوم والمصاريف وخمسون دينار أردني أتعاب محاماة.

 

 حكما ً حضوريا ً صدر وتلي علنا ً باسم الشعب العربي الفلسطيني وأفهم في 05/02/2019.