السنة
2018
الرقم
1271
تاريخ الفصل
18 يونيو، 2019
المحكمة
محكمة استئناف رام الله
نوع التقاضي
استئناف حقوق
التصنيفات

النص

                                                                                                                        

الحكـــــــــــــــم

الصــــــــــــادر عن محكمــــــــــــة استئنــــــــــــاف رام الله المــــــــــــأذونة بإجــــــــــــراء المحاكمــــــــــــة واصدار الحكم باسم الشعب العربي الفلسطيني.

 

   الهيئة الحاكمة: برئاسة السيد القاضي محمد احشيش
  وعضوية القاضيان وليد أبو ميالة وعز الدين شاهين
 

   المستأنف: حاتم نصوح ابراهيم زيد الكيلاني - نابلس .

                  وكيله المحامي عزام حلبوني - نابلس.

  

 

 

 

المســـــــتأنف ضده:  جمال سعد حمد زاده - نابلس .

                     وكيله المحامي اشرف جبر - نابلس.

 

موضوع الاستئناف: الحكم الصادر عن محكمة بداية نابلس بالدعوى المدنية رقم 30/2012 بتاريخ 18/10/2018 والقاضي برد الدعوى وتضمين المدعي الرسوم والمصاريف ومبلغ مائة دينار اتعاب محاماة.

 

أسباب الاستئناف

1- الحكم المستأنف مخالف للقانون وعدم وزن البينة وزناً صحيحاً.

2- خطأ المحكمة باعتبار العقد هو عقد مقاولة علماً بأن المستأنف يعمل لدى المستأنف ضده وينطبق عليه قانون العمل رقم 7 لسنة 2008.

3- خطأ المحكمة في مخالفة قانون العمل حيث ان التبعية هي تبعية قانونية أي ان المستأنف تابع للمستأنف ضده.

 

الاجراءات

  بالمحاكمة الجارية علناً وبجلسة 11/12/2018 تقرر قبول الاستئناف شكلاً وتم تكرار لائحة الاستئناف من المستأنف وانكارها من المستأنف ضده وقدم وكيل المستأنف مرافعة وطلب قبول الاستئناف والغاء الحكم وبالنتيجة الحكم حسب لائحة الدعوى ، وبجلسة 30/4/2018 تقرر اجراء محاكمة المستأنف ضده حضورياً وتم تكرار المرافعات وحجزت الدعوى لإصدار الحكم.

 

المحكمة

بالتدقيق في ملف الدعوى الصادر بها الحكم المستأنف تجد المحكمة ان المستأنف اقام دعوى مطالبة بحقوق عمالية ضد المستأنف ضده على سند من القول بأنه كان يعمل لديه في تدريب السياقة من 1/4/2011 حتى 24/12/2011 وهو تاريخ الفصل التعسفي ونتيجة ذلك استحق له الحقوق المطالب بها بلائحة الدعوى والبالغة (56440) شيقل ، وجاء في اللائحة الجوابية ان الدعوى مردوده لعدم الخصومة ولانعدام السبب وللجهالة الفاحشة وعدم صحة البند الأول من لائحة الدعوى وانه لم يكن عاملاً وان الكتاب بسبب رغبته بالانتقال للعمل في مدرسة ثانية وانه مقاول وترك العمل نتيجة انذاره لإهماله بالسيارة وانه لم يكن تحت امره واشراف المدعى عليه وانه لا تستحق اية حقوق، وبعد سماع البينات اصدرت المحكمة حكمها المستأنف والقاضي برد الدعوى.

لم يرتضي المدعي بالحكم الصادر وبادر للطعن به بطريق الاستئناف وحيث ان الاستئناف مقدم خلال المدة القانونية تقرر قبوله شكلاً.

وفي الموضوع وعودة الى اسباب الاستئناف وحاصلها النعي على الحكم المستأنف بالخطأ في وزن البينة واعتبار العلاقة بين طرفي الدعوى علاقة مقاولة وليست علاقة عمل، وبرجوع المحكمة الى البينات المقدمة سواء من قبل المستأنف او المستأنف ضده نجد أن الشهود الذين شهدوا في الدعوى قد صرحوا بأن شهادتهم مستقاه من المستأنف نفسه أي انهم لم يشهدوا على وقائع عايشوها او شاهدوها بأنفسهم هذا من جهة، ومن جهة اخرى وبالتدقيق في البينات المقدمة لم تجد المحكمة ان المستأنف كان يعمل تحت اشراف وتبعية المستأنف ضده حتى يقال بأن العلاقة هي علاقة عمل ، والأصل ان يقدم المدعي البينة لاثبات الوقائع الواردة في لائحة دعواه وحيث لم نجد في البينة ما يشير على وجود علاقة التبعية بين طرفي الدعوى فإن ما توصلت له محكمة الموضوع يتفق واحكام القانون والأصول وان كانت المركبة التي يعمل عليها المستأنف تعود ملكيتها للمستأنف ضده، ذلك ان الضابط الحقيقي للتفرقة ما بين عقد العمل وعقد المقاولة وهو وجود او عدم وجود علاقة التبعية ، وحيث ان علاقة التبعية غير متوفرة فان اسباب الاستئناف لا ترد على الحكم المستأنف وتقرر المحكمة ردها وبالنتيجة تقرر :-

 

الحـــــــــــــكم

وسنداً لما ذكر وعملاً بالمادة 223 من قانون الأصول ولعدم ورود اسباب الاستئناف على الحكم المستأنف تقرر المحكمة رد الاستئناف موضوعاً وتأييد الحكم المستأنف وتضمين المستأنف الرسوم والمصاريف.

 

 

حكما ً حضوريا ً صدر وتلي علنا ً باسم الشعب العربي الفلسطيني وأفهم في 18/6/2019                                                                                                                                                                       

 

 

الكاتب                                                                                                    رئيس الهيئة 

ع.أ