السنة
2018
الرقم
1320
تاريخ الفصل
14 فبراير، 2019
المحكمة
محكمة استئناف رام الله
نوع التقاضي
استئناف حقوق
التصنيفات

النص

 

الحكـــــــــــــــم

الصــــــــــــادر عن محكمــــــــــــة استئنــــــــــــاف رام الله المــــــــــــأذونة بإجــــــــــــراء المحاكمــــــــــــة باسم الشعب العربي الفلسطيني.

 

   الهيئة الحاكمة: برئاسة السيد القاضي محمد احشيش
  وعضوية القاضيان  وليد أبو ميالة وعز الدين شاهين

 

المستأنف: عاصم سليمان طلال القني / كفر قليل 

              وكلاؤه المحامون علاء عنبتاوي و/أو دعاء شاهين و/أو مبرة زاغة / نابلس

 

 

المســـــــتأنف ضده: إبراهيم بديع محي الدين السيد / نابلس 

                  وكيلها المحامي حسين جبر/ نابلس

 

القرار المستأنف: القرار الصادر عن محكمة بداية نابلس في الدعوى رقم 253/2014 بتاريخ 20/10/2018 والقاضي بإلزام المدعى عليه بدفع مبلغ 4760 شيكل للمدعي ورد باقي المطالبة مع الرسوم والمصاريف بنسبة المبلغ المحكوم به وعدم الحكم بأتعاب محاماة.

 

ويستند هذا الاستئناف في أسبابه إلى:

1- القرار مقدم ضمن المدة وهو مقبول شكلا ً.

2- من حيث الموضوع : أ) القرار مخالف للأصول والقانون ب) القرار ضد وزن البينة
ج) القرار غير مسبب تسبيبا ً صحيحا ً.

3- أخطأت المحكمة فيما توصلت اليه بخصوص مدة العمل ومقدار الأجر.

4- أخطأت المحكمة في عدم الحكم للمدعي عن بدل يوم الجمعة حيث ثبت أنه كان يعمل طيلة أيام الأسبوع وبشكل متواصل.

5- أخطأت المحكمة في عدم الحكم للمدعي ببدل فصل تعسفي وبدل إشعار.

6- أخطأت المحكمة في احتساب الإجازات وبدل الأعياد بالكيفية التي جاءت في القرار.

7- أخطأت المحكمة في الاعتماد على بينات الجهة المدعى عليها وعدم الأخذ ببينة المدعي.

8- يحتفظ المدعي بحقه في توجيه اليمين الحاسمة.

9- يسقط المستأنف حقه في المطالبة ببدل ساعات العمل الإضافي في عدم قدرته على دفع الرسوم عنها.

 

  وقد طلب بالنتيجة قبول الاستئناف موضوعا ً وإلغاء وفسخ الحكم المستأنف والحكم حسب لائحة الدعوى وإلزام المستأنف عليه بالرسوم والمصاريف وأتعاب المحاماة.

                              

بالمحاكمة الجارية تقرر في جلسة 24/01/2019 قبول الاستئناف شكلا ً ثم كرر وكيل المستأنف لائحة الاستئناف فيما أنكر وكيل المستأنف عليه اللائحة ومن ثم ترافع الوكيلان تباعا ً.

 

بالتدقيق وبعد المداولة تجد المحكمة وبعد العودة لملف الدعوى الأساس بأن المدعي كان قد أقام دعواه ضد المدعى عليه للمطالبة ببدل حقوق عمالية جراء عمله لدى المدعى عليه مدة أربعة سنوات وبعد أن استمعت المحكمة إلى فرقاء الدعوى أصدرت حكمها الذي قضى بالحكم للمدعي بمبلغ 4760 شيكل ولما تم يرتض المدعي بهذا الحكم طعن به استئنافا ً بموجب الاستئناف قيد النظر.

وبالبحث في أسباب الاستئناف وفيما يتعلق بالأسباب الأول والثاني بتفريعاته وحيث أن هذه الأسباب جاءت عامة لا بيان فيها لذلك تقرر المحكمة الإلتفات عنها.

أما بخصوص السبب الثالث ومفاده خطأ المحكمة في النتيجة التي توصلت اليها بخصوص مدة عمل المدعي ومقدار الأجر وفي ذلك نشير إلى أن المدعي عجز عن تقديم الدليل الصالح للحكم له بمقدار الأجر الذي يدعيه وذلك أن البينة الشفوية التي تقدم بها لم يرد من خلالها ما يشير أو يؤكد على وجه اليقين بأن مقدار الأجر كان (80) شيكل وان ما ذهبت اليه المحكمة بهذا الشأن واستنادها إلى ما جاء في بينة المدعي   نراه صحيحا ً طالما أن وجدانها اطمئن لشهادة الشاهد بديع  سيد على الصفحة (30) من الضبط أما بخصوص مدة العمل فقد توافقت شهادة الشاهد ناصر جلاد على الصفحة (9) مع شهادة الشاهد بديع على الصفحة (30) أي أن بينة المدعي توافقت مع بينة المدعى عليه حول المدة والتي قدرت بالعامين وبذلك نجد بأن ما ذهبت اليه محكمة الدرجة الأولى بهذا الخصوص أيضا يتفق وأحكام الأصول والقانون.

 

أما بخصوص السبب الرابع ومفاده خطأ المحكمة في عدم الحكم للمدعي ببدل اليوم السابع.

وفي ذلك ولما كان الثابت من بينة الجهة المدعية وبينة الجهة المدعى عليها فإن المدعي كان يعمل طيلة أيام الأسبوع دون توقف أو انقطاع فإن استحقاقه لهذا البدل كفله قانون العمل الفلسطيني رقم 7 لسنة 2000 في المادة (72) منه بفقرتيها الأولى والثانية وعلى ذلك ولما كان المدعي عمل لدى المدعى عليه مدة سنتين فإنه يستحق أجر 104 يوم عمل بدل أيام الجمعة أو اليوم السابع طالما أن الثابت أن المدعي كان يتلق أجرا ً عن الأيام التي كان يعمل بها فقط وهذه الفترة تعادل 104 × 70 = 7280 شيكل وبذلك  فإن هذا السبب يرد على الحكم المستأنف من هذا الجانب.

 

أما بخصوص السبب الخامس ومفاده خطأ المحكمة في عدم الحكم ببدل فصل تعسفي وبدل إشعار وفي ذلك ولما كانت بينة المدعي أكدت على أن المدعي ترك العمل من تلقاء نفسه فإن استحقاقه لهذه البدلات يكون غير موافق لصحيح القانون.

 

أما بخصوص بقية أسباب الاستئناف فإننا نجد وبناء على المعطيات التي أشرنا اليها  والى ما قدم أمام المحكمة من بينات فإن المحكمة كانت قد توصلت الى نتيجة صحيحة نقرها عليها وقامت بحساب استحقاق المدعي بطريقة سليمة باستثناء ما ذكرناه بخصوص اليوم السابع. 

 

 

 

 

 

لــــــــــــــــذلك

 تقرر المحكمة وسندا ً لما تم بيانه قبول الاستئناف موضوعا ً وعملا ً بأحكام المادة 223 من قانون الأصول تقرر تعديل الحكم المستأنف ليصبح الحكم بالزام المدعى عليه بأن يدفع للمدعي مبلغا ً وقدره 12040 شيكل اثنى عشر الف وأربعون شيكل مع الرسوم والمصاريف بنسبة المبلغ المحكوم به وعشرون دينار أتعاب محاماة.

 

حكما ً حضوريا ً صدر وتلي علنا ً باسم الشعب العربي الفلسطيني وأفهم في 14/02/2019.