السنة
2018
الرقم
1340
تاريخ الفصل
27 يونيو، 2019
المحكمة
محكمة استئناف رام الله
نوع التقاضي
استئناف حقوق
التصنيفات

النص

الحــــكــــم

الصــادر عـن محكمــة استئناف رام الله  المـأذونـة بإجــراء المحـاكمــة وإصــدار الحكـم

                             باسـم الشـعب العـربـي الفـلسـطيني

الهيئة الحاكمة برئاسة القاضي السيد رائد عصفور

                         وعضوية السادة القضاة راشد عرفة و حمادة براهمة .

المستأنــــــــــــفة :  شركة ترست العالمية للتامين/ نابلس

                   وكيلها المحامي حسام الاتيرة/ نابلس

المستأنف ضده :  غسان احمد حسان خليلية/ جنين

                     وكيله المحامي عثمان حمامدة/ جنين

موضوع الاستئناف: الحكم الصادر عن محكمة بداية جنين بتاريخ 14/10/2018 في الدعوى رقم 500/2015 والقاضي بالزام المدعى عليها بان تدفع للمدعي 73948 شيكل مع الرسوم والمصاريف و3000 شيكل اتعاب محاماة.

 

الاجراءات

بالمحاكمة الجارية علنا تقرر قبول الاستئناف شكلا لتقديمه خلال المدة القانونية واستيفائه شرائطه الشكلية وكرر وكيل المستأنف لائحة الاستئناف وانكرها وكيل المستأنف عليه وترافع الوكلاء تباعا.

 

 

المحكمة

و بعد التدقيق و المداولة،  وفيما يتعلق بالسبب الاول وحاصله القول بان الحكم المستأنف لا يستند الى اساس قانوني و/ او واقعي سليم فانه في غير محله لانه جاء عاما دون بيان وجه عدم الاستناد الى الاساس القانوني ولان القرار جاء متفقا مع الاصول والقانون مستندا الى قانون التامين والبينات المقدمة.

اما السبب الثاني وحاصله القول بان المحكمة اخطات في اعتبار الحادث حادث طرق فانه في غير محله لانه ثبت من خلال البينة المقدمة وهي الشاهد رضوان احمد خليلية بان المستأنف اضطر للتوقف بسبب ارتفاع حرارة السيارة وانه وعندما قام  المدعي بفتح غطاء الماتور لتزويد السيارة بالمياه وعندما وضع يديه على الهيئة الامامية للماتور ضربته مروحة السيارة  فان القول المذكور تتحقق فيه شروط الحادث وتعريف الاستعمال الوارد في قانون التامين.

اما من جهة اخرى فانه وان كان تبليغ الشرطة امرا لازما  الا ان القول بانه لا يجوز  تحريك المصاب قبل تبليغ الشرطة يعتبر قولا في غير محله في ظل  الظروف الفلسطينية  المقسمة الى أ و ب و ج والحاجة الى التنسيق التي قد لا توافق حالة المصاب لذلك هذا بالاضافة الى ان الامر المذكور له علاقة بالناحية الطبية و ليس بالتغطية التامينية فان السبب المذكور حري بالرد.

اما السبب الثالث وحاصله القول بان المحكمة اخطات بالحكم للمدعي بمبلغ 8000 شيكل بدل تعطيل مدته شهر فانه في محله لانه كان يتوجب الاطلاع على شروحات دائرة الاحصاء التي تشير على الصفحة 105 الى  ان معدل الاجر اليومي للعاملين في اسرائيل هو 220.9 شيكل يوميا معدل والى ان معدل ايام العمل الشهري هو18 يوما في الشهرليكون الاجر الشهري هو 3976 شيكل و ليكون مثلا معدل الاجر هو 7952 و ليكون الاجر الشهري الواجب اعتماده هو 7952 شيكل .

اما السبب الرابع وحاصله  القول بان المحكمة اخطات في اعتماد نسبة العجز الواردة في التقرير الطبي الصادر عن اللجنة الطبية العليا بواقع 5% لعدم بيان فيما اذا كان طبيا ام وظيفيا فانه غير وارد لان التقرير يشير الى محدودية من حركة الاصبع وبالتالي فان المحدودية هي عجز وظيفي وليس طبيا.

اما بخصوص التعطيل الفعلي من عدمه فان بينة المدعي من خلال الشاهد ماجد عبد الله علاونة  اكدت بان المدعي تعطل مدة  45 يوما وبما ان اللجنة اكدت بان التعطيل مدته شهر فانه يكون واقعا في محله .

وعليه فانه يستحق للمدعي بدل فقدان دخل مستقبلي من تاريخ 16/7/2015 وحتى صدور الحكم وهي مدة 39 شهرا بعد حسم مدة التعطيل مبلغ 15506 شيكل بواقع (  39×7952×5%=15506 شيكل).

و مبلغ 47969 شيكل من تاريخ الحكم وحتى بلوغ الستين بواقع  120.6460 مرسمل ×7952 شيكل ×5% =47969 شيكل ليكون المجموع 63475 شيكل.

بالاضافة الى مبلغ المصاريف الطبية المحكوم به بواقع مبلغ 840 شيكل وبدل التعطل عن مدة شهر بواقع مبلغ 7952 شيكل والالم المعاناة بواقع مبلغ 1230 شيكل ليكون الاجمالي 73517 شيكل.

لــــــــــــذلك

فان المحكمة تقرر قبول الاستئناف موضوعا وتعديل المبلغ ليكون 73517 شيكل مع الرسوم والمصاريف و 50 دينار اتعاب محاماة.  

 

 حكما  حضوريا صدر وتلي علنا بحضور الوكلاء وافهم في 27/6 2019