السنة
2018
الرقم
1360
تاريخ الفصل
28 مارس، 2019
المحكمة
محكمة استئناف رام الله
نوع التقاضي
استئناف حقوق
التصنيفات

النص

الحــــكــــم

الصــادر عـن محكمــة استئناف رام الله  المـأذونـة بإجــراء المحـاكمــة وإصــدار الحكـم باسـم الشـعب العـربـي الفـلسـطيني

الهيئة الحاكمة برئاسة القاضي السيد رائد عصفور

                            وعضوية السادة القضاة  عواطف عبد الغني و راشد عرفة   .

الاستئناف  الاول رقم 1360/2018 . 

  المستأنـفون   :  1-  - راضي راشد ذيب عمرية بصفته مدير عام شركة الامير للزراعة والتسويق                      2 - شركة الامير للزراعة والتسويق مسجلة لدى مراقب الشركات تحت الرقم 262517979 /جنين وكلاؤه المحامون عبدالله الكيلاني و/ او سيف الكيلاني و/ او ليث الكيلاني و/ او  ولاء الكيلاني

المستأنـــف عليه :  ناصر محمود رجا مرشد   

                   وكيله المحامي احمد شوقي شواهنة  .

الاستئناف  الثاني رقم 1526/2018 .

المستأنف: ناصر محمود رجا مرشد

            وكيله المحامي احمد شوفي شواهنة

المستأنف ضدهما : 1-   راضي راشد ذيب عمرية بصفته مدير عام شركة الامير للزراعة والتسويق                       2 - شركة الامير للزراعة والتسويق مسجلة لدى مراقب الشركات تحت الرقم 262517979 /جنين وكلاؤه المحامون عبدالله الكيلاني و/ او سيف الكيلاني و/ او ليث الكيلاني و/ او ولاء الكيلاني

      

  موضوع الاستئناف:  الحكم الصادر عن محكمة بداية جنين  بالدعوى الحقوقية 489/2015 والصادر بتاريخ 28/10/2018  والقاضي بالزام المدعى  عليهما بان يدفعا للمدعي مبلغ وقدره 247625   والرسوم والمصاريف و مبلغ  300 دينار اتعاب محاماة   .

 

تتلخص اسباب الاستئناف الاول رقم 1360/2018  فيما يلي:

1.  القرار حري بالفسخ والالغاء لمخالفته للاصول والقانون

2.  القرار حري بالفسيخ والالغاء لانه غير معلل وغير مسبب

3.  القرار حري بالفسخ والالغاء لما شابة من فساد وقصور في الاستدلال

4.  القرار حري بالفسخ والالغاء للقصور في اسباب  الحكم الواقعية

5.  القرار حري بالفسخ والالغاء لانه صدر ضد وزن البينة حيث ان وزن البينة كان مخالف للاصول والقانون

6.  اخطأ قاضي الدرجة الاولى حين حكم للمستأنف عليه بكامل مكافاة نهاية خدمة عن السبع سنوات وتسعة اشهر رغم ان جميع البينات والشهود ثبت من خلالهم وخاصة المبرزات م ع/1 و س/1  وهي كشوف الحضور والغياب التي سجلها المستأنف عليه بنفسه واعتمدها قاضي الدرجة الاولى  .

7.  اخطأ قاضي محكمة الدرجة الاولى حين حكم للمدعي ببدل الاجازات السنوية والية احتسابها رغم عدم استحقاق  المستأنف عليه لها .

8.  اخطأ قاضي محكمة الدرجة الاولى  حين لم يراعي ان عمل المستأنف عليه كان متقطع

9.  اخطأ قاضي الدرجة الاولى  حين حكم للمستانف عليه ببدل فصل تعسفي رغم ترك العمل من تلقاء نفسة

10.     اخطأ قاضي  الدرجة الاولى حين حكم للمدعي ببدل ساعات عمل اضافية رغم عدم تقديم اية بينة وعدم استحقاقه لها وعدم عمله الفترة والايام والساعات اللازمة لاستحقاقها وعدم اثبات وجود أي اتفاق على عمل ساعات اضافية باجر  اضافي عن الاجر الشهري وفق ما نصت عليه المادة 71/1  من قانون العمل

11.     القرار المستأنف حري بالفسخ والالغاء لانه بني على اجراءات واسس احتساب باطلة ومخالفة للقانون والبينات

12.     اخطأ قاضي محكمة الدرجة الاولى حين رفض طلب وكيل المستأنف باستجواب المستأنف عليه حيث ان الاستجواب منحق الخصوم كما هو من حق المحكمة .

تتلخص اسباب الاستئناف الثاني  رقم 1526/2018  فيما يلي:

13.     ان القرار المستأنف فيما يتعلق بوزن البينة  المقدمة حول دوام المستأنف في ايام الاعياد الدينية والرسمية قد جاء مخالفا للاصول والقانون وغير معلل تعليلا سليما من الناحية القانونية وقد جاء ضد وزن البينة المقدمة ومتنافي مع نصوص  قانون العمل .

14.     لقد اخطات محكمة بداية جنين مصدرة القرار المستأنف عندما قررت عدم استحقاق المدعي بدل اعياد دينية ورسمية .

 

إجـــراءات المحاكمــة

بالمحاكمة الجارية علنا تقرر قبول الاستئنافين شكلا لتقديمهم خلال المدة القانونية واستيفائهم شرائطهم الشكلية وكرر كل وكيل لائحة الاستئناف المقدمة منه وانكر لائحة الاخر و ترافع الوكلاء تباعا. 

المحكمة

و بعد التدقيق والمداولة ،  وبالرجوع الى البينة المقدمة فان الشاهد فراس خالد عمرية يقول بان المدعي  عمل لدى المدعى عليها وان طبيعة عمله مراقب عمل وانه بدا العمل في2005 وحتى 2015 باجر شهري 2500 شيكل وانه لا يعرف سبب تركه للعمل وانه لم يكن يحصل على اجازات سنوية او بدلا عنها وانه كان يعطل يوم ونصف في العطل الدينية ويحصل على يوم راحة اسبوعية مدفوعة الاجر ويعمل من 3.5 صباحا وحتى 5 مساء ولم يكن يحصل على بدل عمل اضاف.

ثم قال الشاهد بانه أي الشاهد بدا العمل العمل في عام 2005 وحتى عام 2013 ولم يكن يشاهد المدعي بعد تركه العمل .

اما الشاهد عمار احمد صدقي حيدرية فانه يقول بانه عمل هو والمدعي منذ نهاية عام 2004 وحتى عام 2015 باجرة 2500 شيكل ولم يكن يحصل على اجازات سنوية وكان يحصل على اجازة اسبوعية وان المدعي ترك العمل ولم يعطل في الاعياد الدينية والرسمية وكان العمل من 3.5 وحتى 5 مساء ولم يكن يحصل على بدل ساعات العمل الاضافي.

اما بينة المدعى عليه فان الشاهد محمد ابراهيم مرشد يقول بانه كان يعمل هو والمدعي وان المدعي بدا العمل في عام 2005 مشرفا على العمل وكان يبدا من الخامسة صباحا وحتى 5 مساء وانهم كانوا يحصلون على اجازة اسبوعية وانه كان يعمل في الاعياد الرسمية والدينية ولم يكونوا يحصلون على اجازة سنوية.

ثم عاد وقال بانهم كانوا يطعمون الدجاج الساعة 3 صباحا وانه يبقى موجودا حتى 4 مساء لغايات الاشراف على المزرعة.

و عليه و فيما يتعلق بالاستئناف 1360 /2018

 فان الاسباب الاول والثاني والثالث والرابع وحاصلها القول بان القرار المستأنف مخالف للاصول والقانون وغير معلل وغير مسبب وشابه الفساد والقصور في الاستدلال ، فانها جاء عامة دون بيان وجه كل مما ذكر.

 اما السبب الخامس وحاصله القول بان القرار ضد وزن  البينة بحجة ان  المحكمة اخذت ببعض اقوال الشهود دون البعض الاخر. فانه غير وارد لان المحكمة تاخذ بما تطمئن له من اقوال الشهود وليست ملزمة بالاخذ بإفادة شاهد دون اخر ما دامت استخلاصها سائغا  بالاضافة الى ان هذه المحكمة باعتبارها محكمة موضوع سوف تعيد الاطلاع على  البينة المقدمة على ضوء معالجة باقي اسباب الاستئناف و قد عمدن الى  عرض اقوال الشهود قبل معالجة الاسباب. 

اما السبب السادس وحاصله القول بان المحكمة اخطات بالحكم للمستانف بكامل مكافاة نهاية الخدمة عن سبع سنوات وتسعة اشهر على االرغم من ان الكشوفات تشير الى انه لم يكن يعمل 12 شهرا كل سنة واخطات ايضا في احتساب مكافاة نهاية الخدمة لان المدعي ترك العمل من تلقاء نفسه.

 فان المحكمة تشير الى ان مدة عمل المدعي منذ شهر 9/2002 وحتى شهر 7/2015 هي عشر سنوات و  عشرة اشهر وبما انه ثبت للمحكمة بانه انقطع عن العمل ثلاث سنوات و 40 يوما فان القول بان مدة العمل 7.9 اشهر يكون في محله.

واما القول بانه يتوجب حسم مدد الغياب التي لا تصل الى درجة الانقطاع فانه في غير محله وحري بالرد لان الغياب على الوجه المذكور يعتبر ضمن فترة العمل الا انه يترتب عليه جزاءات و اجراءات ليس من بينها حسمها من مدة الخدمة.

و اما من جهة القول بخطا المحكمة في احتساب المكافاة بحجة ان المدعي ترك العمل من تلقاء نفسه .  فانه في غير محله لان المحكمة انتهت الى القول بانه تم فصل المدعي دون اتباع الاجراءات الواجب اتباعها في قانون العمل.

 الا ان المحكمة وبالرجوع الى الكشوفات التي قررت المحكمة بناء عليها بان المدعي انقطع عن العمل منذ 7/11/2009 وحتى 15/1/2012 وهي فترة سنتين وشهرين وثمانية ايام فان الفترة التي سبقتها تحتسب له مكافاة بحساب مختلف عن الفترة اللاحقة.

وعليه فان مدة عمله منذ شهر 9/2004 وحتى 7/11/2009 تكون خمس سنوات وشهرين يستحق له عنها ثلثي المكافاة بواقع 8611 شيكل (  2500×5.2/2 شهر =8611 شيكل ).

و اما الفترة المتبقية التي انتهت بنهايتها خدمات المدعي فان مدتها سنتان وسبعة شهور  يستحق له عنها مبلغ 6456 شيكل.

اما السبب السابع وحاصله القول بان المحكمة اخطات  حينما حكمت للمدعي باكثر مما يستحق عندما حملت المستأنفة كامل الرسوم والمصاريف واتعاب المحاماة على الرغم من ان المستأنف عليه لم يحكم له باكثر من 24% مما طلب فانه في محله و سوف تعالجه المحكمة عند الاحتساب اذ انه كان يتوجب الحكم بالرسوم والمصاريف بنسبة المبلغ  المحكوم فيه.

اما السبب الثامن وحاصله  القول خطا المحكمة في عدم اجابة طلبه باستجواب المستأنف عليه فانه لم يعد قائما لانه لم يتمسك بذلك امام هذه المحكمة  خلال اجراءات نظر الاستئناف  .

 

اما الاستئناف  1526/2018

فان السبب الاول وحاصله القول بان المحكمة اخطات في وزن البنية حول دوام المستأنف المدعي ايام الاعياد الدينية والرسمية فانه في محله لانه وما دام ثبت بان المدعي كان يعطل يوم او نصف يوم مدفوع الاجر فانه يتوجب احتساب الاجرة المستحقة عن  باقي المدة وهي ستة ايام منها 3 ايام بعيد الفطر و 4 ايام بعيد الاضحى  ليكون مجموع المستحق هو اجرة 6 ايام على مدى 7 سنوات و 9 اشهر .

وبما ان عدد الايام 69 يوما عن المدة المذكورة فيستحق له مبلغ 5727 شيكل بواقع اجرة 83 شيكل ×69 يوما .

وبما ان فترة  الفصل التعسفي تكون مدتها سنتان وسبعة اشهر يستحق له عنها 10000 شيكل  بدل فصل تعسفي بواقع اجرة 4 شهور عن سنتين على اساس 2500 شيقل دخل شهري دون حساب كسور السنة.

وعليه فانه يستحق للمدعي مبلغ 3500 شيكل بدل اجازات سنوية.

و مبلغ 10000 شيكل بدل فصل تعسفي .

و مبلغ 5727 شيقل بدل اعياد دينية و رسمية.

كما يستحق مبلغ 15067 شيكل بدل مكافاة نهاية الخدمة .

وبشان العمل الاضافي تضيف المحكمة بانه ثبت من  بينة المدعي بانه كان يتاخر في المزرعة بعد انتهاء العمل .

وحيث ان الشاهد محمد ابراهيم مرشد يقول بان المدعي يبدا العمل منذ 5 صباحا وحتى 5 مساء وانهم كانوا يطعمون الدجاج في الثالثة صباحا فان مدة العمل الثابتة تكون 12 ساعة.

 

و بالتالي و بما ان اجرة اليوم 83 شيكل على اساس مدة عمل 12 ساعة فان اجرة الساعة تكون 6.9 شيقل.

اما عدد ساعات العمل الاضافي المقررة من قبل محكمة الدرجة الاولى فهي 16740 ساعة.

وبما انه يعمل 4 ساعات يوميا فان عدد ساعات العمل الاضافي الشهري يكون 66 ساعة وسنويا تكون 1152 ساعة وتكون عن كامل مدة العمل 9100 ساعة تعادل 13650 ساعة بعد ضربها بساعة و نصف .

 و بما انه قبض عن كل ساعة 6.9 شيكل من خلال الراتب الشهري البالغ 2500 شيكل فان المبلغ المقبوض يكون 62790 شيكل.

وبما انه يستحق مبلغ 94185 شيكل عن كامل الفترة فانه يتبقى له مبلغ  31395.

المجموع 65689 شيكل .

لـــــــــــــــــــذلك

 تقرر المحكمة قبول الاستئناف موضوعا وتعديل المبلغ ليكون 65689 شيكل  و رد الدعوى فيما عدا ذلك مع المصاريف و 100 دينار اتعاب محاماة.

كما حضوريا صدر وتلي علنا باسم الشعب العربي الفلسطيني قابلا للنقض وافهم في 28/3/2019

         

 

 

 

الكاتب                                                                                                    رئيس الهيئة