السنة
2018
الرقم
413
تاريخ الفصل
19 نوفمبر، 2018
المحكمة
محكمة استئناف القدس
نوع التقاضي
استئناف حقوق
التصنيفات

النص

الحـــــكـــم

الصادر عن محكمة استئناف القدس المنعقدة في رام الله  المأذونة بإجراء المحاكمة

وإصداره بإسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئة الحاكـمة

:

برئاسة السيد القاضي عبد الكريم حنون وعضوية السيدين القاضيين امنه حمارشه و عواطف عبد الغني

 

المســــــــــــــــــــــــتأنف 

:

الصندوق الفلسطيني لتعويض مصابي حوادث الطرق / رام الله

وكيلها المحاميان

:

حاتم ملحم وعصام ملحم / الخليل

المستانف عليه :

 

اسلام اسماعيل خليل وريدات / الظاهرية

 

 

 




 

                                                                                                                                                                                        الحكم المستأنف : الحكم الصادر عن محكمة  بداية الخليل  بتاريخ 30/4/2018  في الدعوى المدنية رقم 794/16 والقاضي بالحكم بالزام المستانف عليه بدفع مبلغ 534107 شيكل بالاضافة لمبلغ 200 دينار اردني .

يستند هذا الاستئناف في مجمله الى :

  1. خطأ المحكمة بالحكم للمستانف بمبلغ 534107 شيكل بدل المبلغ المطالب به 537989 شيكل واخطأت المحكمة بعدم الحكم للمستانف ببدل اتعاب محاماة المدفوعة البالغة 500 دينار .

وفي المحاكمة الجارية علناً تقرر قبول الاستئناف شكلا لتقديمه ضمن المدة القانونية بعد ان تقرر اجراء محاكمة المستانف عليه حضوريا لتبلغه بالذات وعدم حضوره او حضور وكيل عنه وكرر وكيل المستانف لائحة الاستئناف والتمس اعتماد ما جاء بها بالاضافة لمرافعته امام محكمة الدرجة الاولى مرافعة له .

 

 

 

المحكمة

اما من حيث الموضوع فقد جاء في المادة 175 فقرة 1 من قانون التامين( يحق للصندوق الرجوع بالمبالغ المدفوعة من قبله بسبب الحادث ) مما يعني ان حق الرجوع هو فقط بالمبالغ المدفوعة وليس بالمبالغ المحكوم بها وبما انه قد تقرر تحويل مبلغ 534107 شيكل للمصابة ولوالدتها ومبلغ 200 دينار اتعاب محاماة وبالتالي ما توصلت اليه محكمة الدرجة الاولى جاء متفقا مع التطبيق سليم للقانون على الوقائع وان الاستئناف لا يرد عليه .

لذلــــــــــــــــــــــــــك

 فاننا نقرر  الحكم  برد  الاستنئاف موضوعا  وتاييد الحكم المستانف.

 

حكماً حضورياً  صدر و تلي علناً باسم الشعب العربي الفلسطيني وافهم في 19/11/2018