الحــــكــــم
الصــادر عـن محكمــة استئناف رام الله المـأذونـة بإجــراء المحـاكمــة وإصــدار الحكـم باسـم الشـعب العـربـي الفـلسـطيني
الهيئة الحاكمة برئاسة القاضي السيد رائد عصفور
وعضوية السادة القضاة راشد عرفة و هدى مرعي.
المستأنـف : غسان لطفي جميل دبابنه
وكيله المحامي عيد اسعيد
المستأنـــف عليهم : 1- عطوفة النائب العام بالاضافة لوظيفته
2- مدير دائرة تسجيل اراضي جنين بالاضافة لوظيفته
موضوع الاستئناف: قرار محكمة بداية جنين الصادر بتاريخ 22/10/2018 بالدعوى الحقوقية رقم 409/2018 والقاضي برد الدعوى
تتلخص اسباب الاستئناف فيما يلي
1. اخطات محكمة بداية جنين بقرارها مخالفة بذلك القانون وتطبيق القواعد القانونية الخاصة بمرور المدة
2. اخطا قاضي محكمة بداية جنين بقراره لدى وزن البينة التي تثبت من خلالها كافة بنود لائحة الدعوى
3. اخطا قاضي محكة بداية جنين في قراره بوزن البينة وذلك في القول ان المدعي مقصر اولى بتقصيره
4. اخطا قاضي محكمة بداية جنين حيث ان الاصل تطبيق وتنفيذ الوكالة ورفع يد البائعين عن حصصهم المباعة وتثبيت الحقوق
5. اخطا قاضي محكمة بداية جنين في القول بعدم وجود اسباب خارجة عن ارادة المدعي حالة دون تنفيذ الوكالات
إجـــراءات المحاكمــة
بالمحاكمة الجارية علنا تقرر قبول الاستئنافين شكلا لتقديمهما خلال المدة القانونية واستيفائهما شرائطهم الشكلية وكرر كل وكيل لائحة الاستئناف المقدمة منه وانكر لائحة الاخر و ترافع الوكلاء تباعا.
المحكمة
و بعد التدقيق والمداولة تشير الى ان المدة المحددة لتنفيذ الوكالة الدورية وهي 15 سنة من تاريخ تصديقها من الكاتب العدل.
كما تشير المحكمة الى ان المدة المذكورة تعتبر مدة سقوط لا تخضع للانقطاع او لوقف و هي الحالة موضوع الدعوى .
و بالتالي و بما ان الدعوى مقامة في 10/5/2018 بينما الوكالة الدورية مصدقة في 18/1/1998 فان المدعي يكون قد ترك الوكالة الدورية دون تنفيذ مدة تزيد على 15 سنة فان المطالبة بتنفيذها بعد ذلك يعتبر غير وارد.
لـــــــــــــــــــذلك
فان المحكمة تقرر رد الاستئناف موضوعا و التصديق على القرار المستانف مع الرسوم و المصاريف.
حكما حضوريا صدر وتلي علنا بحضور الوكيل الحاضر وافهم في 31/1/2019.