السنة
2018
الرقم
1391
تاريخ الفصل
9 إبريل، 2019
المحكمة
محكمة استئناف رام الله
نوع التقاضي
استئناف حقوق
التصنيفات

النص

                                                                                                                           

الحكـــــــــــــــم

الصــــــــــــادر عن محكمــــــــــــة استئنــــــــــــاف رام الله المــــــــــــأذونة بإجــــــــــــراء المحاكمــــــــــــة باسم الشعب العربي الفلسطيني.

 

   الهيئة الحاكمة: برئاسة السيد القاضي محمد احشيش
  وعضوية القاضيان  وليد أبو ميالة وعز الدين شاهين

 

المستأنفة: شركة دواجن فلسطين المساهمة العامة المحدودة

وكلاؤها المحامون هيثم الزعبي و/أو فضل عسقلان و/أو جهاد الزعبي مجتمعين و/أو منفردين

 

 

المســـــــتأنف عليها: شركة المجموعة الأهلية للتأمين / رام الله

                           وكيلاها المحاميان يسار أبو عيده وسالم النقيب / نابلس

 

القرار المستأنف: القرار الصادر عن محكمة بداية نابلس بتاريخ 24/10/2018 في الدعوى رقم 553/2010 والقاضي برد الدعوى مع الرسوم والمصاريف ومائة دينار أتعاب محاماة.

 

ويستند هذا الاستئناف في أسبابه إلى: -

1- القرار المستأنف مخالف للقانون والأصول.

2- القرار المستأنف غير معلل تعليلا ً قانونيا ً سليما ً.

3- أخطأت المحكمة عندما لم تعالج إقرار المدعى عليها بأن الحادث مغطى تأمينينا ً وفق ما جاء في اللائحة الجوابية.

4- أخطأت المحكمة حين ناقضت نفسها حيث استبعدت البند الثاني من الوقائع المراد إثباتها معللة قرارها بإقرار المدعى عليها بشمولية بوليصة التأمين ومن ثم قررت عدم وجود تغطية تأمينية بنتيجة قرارها الفاصل.

5- أخطأت المحكمة عندما اعتمدت الملحق رقم 611 كأساس لإصدار قرارها ولم تعالج أن الملحق غير موقع من قبل الجهة المستأنفة.  

6- أخطأت المحكمة عندما أهملت قواعد مجلة الأحكام العدلية المتعلقة بالإقرار ولا سيما المواد 79 و1587 و1009.

7- أخطأت المحكمة في معالجتها لما ورد في الملحق 611 على خلاف الحقيقة ذلك أن ما ورد به لا يحول دون قيام مسؤولية المستأنف عليها.

8- أخطأت المحكمة عندما أغفلت تطبيق أحكام قانون التأمين.

9- أخطأت المحكمة في عدم معالجتها لمسألة تعطل نظام التبريد في المزرعة.

10- أخطأت المحكمة عندما لم تعالج أن المستأنفة قامت بشراء محفظة تأمين ضد الحريق كاملة وشاملة وفقا ً لنظام محافظ التأمين ضد الحريق التي نص عليها القانون ولم تقم المستأنفة بالتوقيع على أية استثناءات.

 

وقد طلبت بالنتيجة قبول الاستئناف موضوعا ً وفسخ الحكم المستأنف مع الرسوم والمصاريف وأتعاب المحاماة.

بالمحاكمة الجارية تقرر في جلسة 24/01/2019 قبول الاستئناف شكلا ً ثم كرر وكيل المستأنف لائحة الاستئناف فيما أنكر وكيل المستأنف عليها اللائحة ومن ثم ترافع الوكيلان تباعا ً

بالتدقيق وبعد المداولة تجد المحكمة وبعد العودة لملف الدعوى الأساس بأن الشركة المدعية كانت قد أقامت دعواها ضد المدعى عليها للمطالبة بتعويضات مبلغ 814154 شيكل نتيجة نفوق الدواجن الخاصة بمزرعة الجهة المدعية بسبب انقطاع التيار الكهربائي وتوقف أجهزة التبريد وبعد أن استمعت المحكمة إلى فرقاء الدعوى أصدرت حكمها الفاصل والذي قضى برد الدعوى ولما لم ترتض المدعية بهذا الحكم طعنت به استئنافا ً بموجب الاستئناف قيد النظر.

 

وبالعودة لأسباب الاستئناف وفيما يتعلق بالسبب الأول وحيث أنه جاء عاما ً لا بيان فيه ليصار إلى بحثه لذلك نقرر الالتفات عنه.  

 

أما بخصوص السبب الثاني الخاص بتعليل الحكم فسيتم التطرق اليه أثناء بحث بقية أسباب الاستئناف.

 

أما بخصوص السبب الثالث ومفاده خطأ المحكمة في عدم معالجة إقرار المستأنف عليها وفق ما جاء في اللائحة الجوابية الخاص بمسؤوليتها عن التعويض وحول ذلك نجد وبعد العودة إلى لائحة المستأنف عليها (المدعى عليها ) الجوابية بأنه جاء في البند الخامس منها بأنها تقر بما جاء في البند الأول والثاني من لائحة الدعوى دون الإقرار بمسؤوليتها عن التعويض كذلك جاء في البند السادس من ذات اللائحة بأنها غير مسؤولة عن التعويض كون وثيقة التأمين المبرمة بينهما لا تغطي الحادث.

ولما كان من شروط صحة الإقرار أن يكون صريحا ً وواضحا ً وأن تتجه نيه المقر إلى ما جرى الاعتراف به والإقرار فيه وحيث نجد بأن ما جاء في اللائحة الجوابية كان خلاف ذلك إذ أن إقرار المدعى عليها بما ورد في البندين الأول والثاني تبعهما استثناءا ً من هذا الإقرار وهو عدم  شموليته للمسؤولية عن التعويض وقد جاءت هذه العبارة في ذات البند وفي البند اللاحق.

وحيث أنه من غير الجائز استنباط الإقرار واستنتاجه ذلك أن أصل الإقرار هو الصراحة والوضوح وفهم المقصود منه وفهم المقر به ولما كان ما ورد في اللائحة الجوابية ظاهرة الصريح هو نفي المسؤولية وليس الإقرار بها وحيث أن المقر به واضح ومعلوم بأنه ما ورد في البندين الأول والثاني من لائحة الدعوى باستثناء المسؤولية فإن القول والحالة هذه بخطأ المحكمة لعدم معالجتها لمسألة الإقرار وأن الجهة المدعى عليها أقرت بالمسؤولية وأن هناك تناقض في الحكم لهذه الأسباب هو في الحقيقة قول لا يوافق الواقع ويجافي الحقيقة ويستوجب الرد.

 

أما فيما يتعلق بمسؤولية الشركة عن التعويض وعما إذا كانت وثيقة التأمين الصادرة عنها تغطي الحادث محل الدعوى أم لا ، وفي ذلك وحيث نجد ومن خلال أوراق المبرز م/1 وهو وثيقة تأمين حريق صادرة عن الجهة المستأنف عليها لصالح المستأنفة تبع هذه الوثيقة مجموعة ملاحق ورد ذكرها في الوثيقة وهي تحمل الأرقام 611 و 607 و 604 و 605 و 600 و 603 و 606 ( حسب ترتيبها المدون على الوثيقة ) وقد وقع الطرفان على الوثيقة بما حوته من شروط ومن ضمنها شروط الملاحق الخاصة وبذلك فإنه لا يرد القول بأن المحكمة أخطأت في اعتماد الملحق رقم 611 كأساس لحكمها من حيث أن هذا الملحق غير موقع من الجهة المستأنفة ذلك أن واقع الحال يخالف ما جاء في لائحة الاستئناف حول هذه المسألة كذلك وطالما أن الطرفان كانا قد تعاقدا على ما حوته الوثيقة من شروط وملاحق ومن ضمنها الملحق المذكور وطالما أن هذا العقد هو من عقود الإرادة ما يعني أن شروط العقد المتفق عليها هي قانون العلاقة الملزمة لكليهما فإن التنصل بعد ذلك من هذه الشروط دون سند قانوني سليم ولأسباب تخالف الحقيقة والواقع تكون والحالة هذه حرية بأن يلتفت عنها.

ومن ناحية أخرة وطالما أن العقد وكما أسلفنا من عقود الإرادة وشروطه وأحكامه هي تحدد مدى التزامات كل طرف فإن شمول البوليصة لأي ضرر خلاف الحريق يجب أن يكون متفقا ً عليه باتفاق أو بملحق خطي صريح ذلك أن المسؤولية المتفق عليها يجب أن ترد في وثيقة التأمين وملاحقها  على سبيل الحصر لا على سبيل المثال ولا يصح القياس عليها ذلك أن هذه الخدمات التأمينية لها مقابل نقدي ولا يستنتج من عقود الإرادة انها عقود مطلقة إلا إذا نصت على ذلك صراحة.                    

وعلى ذلك ولما كانت الإضرار التي لحقت بدواجن الشركة المستأنفة نتجت عن توقف التيار الكهربائي نتيجة عطب سببه ارتفاع درجات الحرارة ما أدى لتوقف المراوح والمبردات ولما كان هذا الحادث غير مشمول بالتغطية التأمينية وفق صريح النص كما أشرنا وحيث أن محكمة الدرجة الأولى ذهبت إلى هذه الاتجاه وحيث نجد بأن ما توجهت اليه كان صائبا ً ومتفقا ً والقانون وحيث نجد بأن أسباب الاستئناف لا ترد على الحكم المستأنف.  

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

لــــــــذلك

  تقرر المحكمة وسندا ً لما تم بيانه رد الاستئناف موضوعا ً وتأييد الحكم المستأنف وتضمين المستأنفة الرسوم والمصاريف وخمسون دينار أتعاب محاماة.

 

 حكما ً حضوريا ً صدر وتلي علنا ً باسم الشعب العربي الفلسطيني وأفهم في 09/04/2019.