السنة
2018
الرقم
1590
تاريخ الفصل
25 فبراير، 2019
المحكمة
محكمة استئناف رام الله
نوع التقاضي
استئناف حقوق
التصنيفات

النص

الحكـــــــــــــــم

الصــــــــــــادر عن محكمــــــــــــة استئنــــــــــــاف رام الله المــــــــــــأذونة بإجــــــــــــراء المحاكمــــــــــــة باسم الشعب العربي الفلسطيني.

الهيئة الــحاكمة: برئاسة السيد القاضي حازم ادكيدك 

وعضوية السيدين القاضيين ثائر العمري وسامر النمري 

المستأنف : نوفل حسن محمد هيفا بصفته الشخصية وبالاضافة إلى تركة مورثه المرحوم حسن محمد حسن بموجب حجة حصر الارث الصادر عن محكمة رام الله الشرعية بتاريخ 28/10/2018 

                       وكيله المحامي يوسف شوكت/ البيرة 

 

المستانف عليهم: 1. نجم محمد حسن هيفا/ المزرعة القبلية

                     2. هايل محمد حسن الحجاز/ المزرعة القبلية

                     3. ناهد حسن محمد هيفا/ المزرعة القبلية

                     4. انور نجم الدين محمد حجاز/ المزرعة القبلية

                     5. عمر عبد الله عيسى بكر/ رمون

                  

الوقائع والاجراءات

تقدم المستأنف بهذا الاستئناف للطعن بالقرار الصادر عن قاضي الامور المستعجلة في محكمة بداية رام الله في الطلب رقم 1323/2018 المتفرع عن الدعوى رقم 1381/2018 والصادر بتاريخ 12/12/2018 والقاضي برد الطلب

 

اذ تتلخص اسباب الاستئناف بما يلي :

1.  القرار المستأنف مخالف للاصول والقانون.

2.  القرار المستأنف جاء قاصرا في التعليل والتسبيب القانوني

3.  اخطا قاضي الامور المستعجلة في رد الطلب وان الوكيل بموجب الوكالة الخاصة تعدى لصلاحياته الممنوحة له وتنازل لصالح المستأنف عليهم دون علم مورث المستأنف ودون قبض الثمن بهذه الحصص والبيوعات مخالفة لاحكام المادة 1497 من مجلة الاحكام العدلية.

4.  اخطا قاضي الامور المستعجلة في عدم منع المستأنف عليهم عن اعمال البناء والحفريات على قطعة الارض 163 حوض رقم 10 من اراضي المزرعة الشرقية وان الاستمرار بتلك الاعمال ويحرمه من الانتفاع بحقه في المرور إلى البناء الخاص به ويمنعه من الاستفادة من حقوقه.

 

بالمحاكمة الجارية علناً وفي جلسة 4/2/2019 تم نظر الاستئناف بحضور فرق واحد بالأثر الناقل وقبول الاستئناف شكلا وكرر وكيل المستأنف لائحة الاستئناف وترافع من خلال ضبط المحاكمة وحجزت الدعوى للتدقيق واعطاء الحكم وفي جلسة 25/2/2019 تم اصدار الحكم.

 

المحكمة

بعد التدقيق والمداولة، وبخصوص اسباب الاستئناف (1+2) فقد جاءت اسباب عامة مبهمة دون بيان اوجه المخالفة القانونية والقصور في القرار المستأنف مما يتوجب رد السببين.

أما بخصوص السبب الثالث حول خطا قاضي الامور المستعجلة برد الطلب واننا نقول ثبت من ظاهر البينة إن مورث المستأنف واخرين يملكون قطع اراضي في المزرعة الشرقية قد اعطوا المستأنف عليه الخامس (عمر عبد الله عيسى بكر) وكالة خاصة لبيع حصص مورث المستأنف واخرين وقبض الثمن بموجب وكالة خاصة لدى كاتب عدل رام الله رقم 16957/2015 بتاريخ 31/8/2015 وان الوكيل قام ببيع المستأنف عليهم حصص مورث المستأنف بموجب عقود بيع امام دائرة تسجيل اراضي رام الله وتم استصدار سندات تسجيل باسمهم الامر الذي يحظر على قاضي الامور المستعجلة المساس بسندات التسجيل لحجتها امام الكافة ما لم يصدر حكما من المحكمة المختصة ببطلانها ولا يملك قاضي الامور المستعجلة ان يبت في البيوعات ان كانت باطلة ام لا كون ذلك الامر يمس بأصل الحق وهو المحظور عليه بموجب احكام المادة 105 من قانون الاصول وعليه فان السبب الثالث واجب الرد.

أما بخصوص السبب الرابع حول عدم منع المستأنف عليهم من اعمال الحفر في قطعة الارض 163 حوض 10 من اراضي المزرعة الشرقية وان الاستمرار في اعمال الحفر يمنع المستأنف من الانتفاع بحقه في المرور الخاص به.

واننا نقول ان البينة الشفوية ومن ظاهرها قد انصبت حول الوكالة الخاصة واجراءات البيع ولم تأتي على حق المرور للمستأنف كما ادعى و ذلك ثابت من خلال شهادة الشاهد جميل دويكات امام قاضي الامور المستعجلة مما يغدو ان الضرر غير ثابت بحق المستأنف مما يتوجب رد السبب الرابع

وحين ان اسباب الاستئناف لا ترد على القرار المستأنف

 

لــــذلك

تقرر المحكمة وعملا بأحكام المادة 223/1 من قانون الاصول رد الاستئناف موضوعا وتأييد القرار المستأنف من حيث النتيجة فقط وفق التسبيب الوارد في هذا الحكم على ان تعود الرسوم والمصاريف  واتعاب المحاماة على الفريق الخاسر بالنتيجة.

 

حكما  حضوريا صدر وتلي علنا بحضور فريق واحد وافهم في الكاتب                                                                                         رئيس الهيئة

 

 

25/2/2019.