السنة
2018
الرقم
1618
تاريخ الفصل
19 مارس، 2019
المحكمة
محكمة استئناف رام الله
نوع التقاضي
استئناف حقوق
التصنيفات

النص

الحــــكــــم

الصــادر عـن محكمــة استئناف رام الله  المـأذونـة بإجــراء المحـاكمــة وإصــدار الحكـم باسـم الشـعب العـربـي الفـلسـطيني

الهيئة الحاكمة برئاسة القاضي السيد رائد عصفور

وعضوية السادة القضاة راشد عرفة و هدى مرعي

 

  المستأنـف  : شركة التكافل للتامين 

            وكيلها المحمي رشاد شاور

المستأنـــف عليه : علوان احمد محمود علاونه

                   وكيلته المحامية عبير شرعب

 

 موضوع الاستئناف: الحكم الصادر عن محكمة بداية جنين في القضية الحقوقية رقم 200/2017 والصادر بتاريخ 29/11/2018  والقاضي الحكم بالزام المدعى عليها بان تدفع للمدعي مبلغ وقدره ( 33878) شيكل  مع الرسوم والمصاريف بنسبة المبلغ المحكوم به و (1000) شيكل اتعاب محاماة .

 

تتلخص اسباب الاستئناف فيما يلي:

1.  الحكم المستأنف غير معلل تعليلا سلميا من حيث الاسانيد القانونية والبينات المقدمة والنتيجة التي توصل الهيا قاضي الموضوع .

2.  جانب قاضي محكمة الموضوع الصواب وذلك بعدم اعمال نص المادة 120 من قانون العمل الفقرة  الاولى وذلك بعدم احتساب البقية التعويض على مبدا 3500 يم عمل للمدعي  على فرض صحة الخصومة

3.  جانبت محكمة الموضوع الصواب بعدم  الحك على الجهة المدعى عليها الاولى بدفع المبلغ المحكوم به

4.  اخطأ قاضي محكمة الدرجة الاولى  باعتبار ان نسبة العجز ناجمة عن الحادث موضوع الدعوى عند قيامها باحتساب بدل فقدان الدخل المستقبلي للمستأنف ضده .

5.  جانبت محكمة الموضوع الصواب بالحكم للمستأنف بالمصاريف الطبية اذا كان يتوب على قاضي الموضوع طرح المبلغ جانبا وذلك وفقا على ما داء على لسان الشاهد

6.  جانبت محكمة الموضوع الصواب بالحكم للمستأنف عليه بمبلغ 2250 شيكل وذلك بدل فقدان دخل عن شهرين

7.  اخطا قاضي محكمة الدرجة الاولى في احتساب مبلغ 1000 شيكل اتعاب محاماة حيث ان وكيل المستأنف ضده قد خسر اكثر من نصف مطالبته الام المخالف لما استقرت عليه المحاكم .

 

إجـــراءات المحاكمــة

بالمحاكمة الجارية علنا تقرر قبول الاستئناف شكلا لتقديمه خلال المدة القانونية واستيفائه شرائطه الشكلية وكرر كل وكيل لائحة الاستئناف المقدمة منه وانكر لائحة الاخر و ترافع الوكلاء تباعا. 

 

المحكمة

و بعد التدقيق والمداولة ، وبالرجوع الى لائحة الدعوى فان موضوعها المطالبة بتعويضات عن اصابة عمل.

  وتشير الدعوى الى ان المدعي تعرض في 6/8/2016 الى اصابة عمل اثناء العمل عندما سقطت صخرة على رجله مما ادى الى اصابته وتهتك شديد في القدم اليسرى مع وجود جرح قطعي في اسفل الاصبع الكبير.

كما تشير الدعوى الى ان المدعي كان يعمل براتب شهري مقداره 3000 شيكل وانه من مواليد 25/2/1977 .

وبالرجوع الى تقرير اللجنة الطبية العليا فان نسبة العجز بلغت 10% عجزا وظيفيا وان مدة التعطيل 4 اشهر .

وبالرجوع الى ملحق وثيقة التامين الصادرة عن المستأنفة فان اجر المدعي يبلغ 1500 شيكل

كما يثبت من المبرز م/10 بان المصاريف الطبية بلغت5468 شيكل.

وعليه وبما ان الاجر الذي تقرر الاحتساب بناء عليه كان 1500 شيكل وهو الحد الادنى للأجور بزيادة 50 شيكل عن الحد المذكور فانه لا يعقل القول بان الاجر المذكور هو الاجر الاجمالي وبالتالي فان الاحتساب يجب ان يكون على اساس الاجر الاساسي بواقع 80% من الاجر حتى بلوغ سن الستين.

وبما ان الحادث وقع في 6/8/2018 فان عمر المدعي وقت الحادث كان 39 سنة و 5 اشهر و 21 يوما.

وبما ان المحكمة انتهت الى القول بان العمر 41 سنة فان المحكمة ستبقي على ما انتهت اليه المحكمة حتى لا يضار الطاعن بطعنه .

و بما ان المحكمة احتسبت التعطيل على اساس شهرين فان المحكمة ستبقى على الاحتساب حتى لا يضار الطاعن بطعنه.

وعليه وحيث ان المحكمة انتهت الى القول بانه يستحق للمدعي مبلغ 17500 شيكل في حالة اعتماد معادلة الاجر الاجمالي ومبلغ 26160 شيكل في حالة اعتماد الاجر المشار اليه اجرا اجماليا وصولا الى اعتماد الافضل وهو 26160 شيكل فان قرارها يكون في محله .

و عليه و فيما يتعلق بالسبب الاول وحاصله القول بان القرار المستأنف غير معلل تعليلا سليما فانه غير وارد لأنه لم يبين وجه عدم التعليل اضافة الى ان القرار جاء متفقا مع الاصول معللا التعليل الكافي مؤديا الى النتيجة التي وصل الامر ومحمولا على اسبابه.

اما السبب الثاني وحاصله القول بان المحكمة اخطات في عدم الحكم وفق معادلة 3500 يوم عمل فانه غير وارد لان المادة 120 تشير الى تطبيق الافضل للعامل على ضوء ما بيناه سابقا.

اما السبب الثالث وحاصله القول بان المحكمة اخطات في عدم الحكم على المدعى عليها الاولى شركة الريحان بدفع المبلغ الى جانب المستأنفة فانه غير وارد لان المصلحة في ذلك تنعقد للمدعي وليس للمدعى عليها المستأنفة اضافة الى انه وبما انه ثبت للمحكمة التزام المدعى عليها بالتامين على العمال فانه لا محل لالتزامها مع وجود التامين .

اما السبب الرابع وحاصله القول بان المحكمة اخطات في اعتبار نسبة العجز ناجمة عن الحادث موضوع الدعوى عند قيامها باحتساب بدل فقدان دخل مستقبلي للمستأنف لعدم تقديم بينة على ما اذا كان العجز طبيا ام وظيفيا ولان تقرير اللجنة الطبية المحلية المبرز من المدعي لم يذكر العلاقة  ما بين اصابة المدعي والحادث ولان الحكم ببدل التعطل يستوجب التحقق من طبيعة العمل ودخله اليومي ومدة تعطله والعلاقة السببية.

فان المحكمة تشير الى انه ثابت من تقرير اللجنة الطبية يشير الى وجود كسر في مشط القدم اليسرى كما يشير المبرز م/5 وهو بلاغ الحادث الموقع من ممثل المدعى عليها الاولى الى ان الاصابة وقعت في مكان العمل والى ان الاصابة كانت في الرجل كما يؤكد التقرير لطبي المذكور على ان نسبة العجز 10% وان تقرير اللجنة الطبية العليا اكد على ان العجز وظيفي اضافة الى ان مدة التعطيل هي اربعة شهور وعليه فان السبب المذكور يكون حريا بالرد ويكون معه القول بان مدة التعطيل الواردة في التقارير هي افتراضية قولا في غير محله ما دام ثبت بان التعطيل من واقع التقارير المذكورة.

اما القول بان فقدان الدخل المستقبلي جاء فقط متعلقا بمن بتحقق فقدان دخله وليس مقتصرا فقط على العجز فانه غر وارد لان قانون العمل اكد بان من يحدد العجز هو اللجنة الطبية وبالتالي وبما انه ثبت العجز فان العجز المذكور يكون اساسا للقول بان فقدان الدخل يعتبر مساو لنسبة العجز .

اما السبب السادس وحاصله القول بان المحكمة اخطات في احتساب المصاريف الطبية استنادا الى قول الشاهد نضال قصراوي من جهة قوله بانهم قاموا بتغطية مصاريف المستشفى والعلاج كاملة بالإضافة الى ان جميع المصاريف الطبية والسفريات لم تثبت علاقتها بالحادث ولم يتم ارفاق وصفة طبية فانه في غير محله لان المصاريف الطبية جاءت واضحة من جهة تعلقها بالحادث وفق ما يثبت منها.

اما السبب السابع وحاصله القول بانه كان يتوجب الاحتساب على اساس 26 يوم عمل فانه غير وارد لان الاجر الشهري 1500 شيكل و بالتالي فان الاحتساب يكون على الاساس المذكور.

اما السبب الثامن وحاصله القول بخطأ المحكمة بالحكم بمبلغ 1000 شيكل اتعاب محاماة فانه في محله لذلك تقرر المحكمة تعديله ليكون 100 دينار.

 

لـــــــــــــــــــذلك

 تقرر المحكمة قبول الاستئناف موضوعا و تعديل الاتعاب المحكوم فيها ليكون 100 دينار ورد الاستئناف فيما عدا ذلك .

حكما حضوريا صدر وتلي علنا باسم الشعب العربي الفلسطيني قابلا للنقض وافهم في 19/3/2019.