السنة
2018
الرقم
1633
تاريخ الفصل
4 فبراير، 2019
المحكمة
محكمة استئناف رام الله
نوع التقاضي
استئناف حقوق
التصنيفات

النص

 

الحكم

الصــــــــــــادر عن محكمــــــــــــة استئنــــــــــــاف رام الله المــــــــــــأذونة بإجــــــــــــراء المحاكمــــــــــــة باسم الشعب العربي الفلسطيني.

الهيئة الــحاكمة: برئاسة السيد القاضي حازم ادكيدك 

وعضوية السيدين القاضيين ثائر العمري وسامر النمري

المستأنف: خالد سعيد مصطفى  شني

وكيله المحامي احمد الصياد

 

المستأنف عليهم : حسنيه حسن حسين وهدان 

                    محمد سعيد مصطفى شني

                   سعيد  سليم عايش وهدان

الحكم المستأنف : الحكم الصادر عن قاضي الامور المستعجله في محكمة بداية رام الله بتاريخ  24 /12/2018 والقاضي برد الطلب رقـم 1364/2018.

 

تتلخص اسباب الاستئناف فيما يلي

1.  القرار المستأنف مخالف للأصول  والقانون

2.  القرار المستأنف مخالف للبينة المقدمة في هذا الطلب حول صفة الاستعجال

3.  القرار المستأنف  واجب الفسخ و/ او الالغاء كونه جاء مخالفا لكافة المبادئ القانونية 

4.  القرار المستأنف لا يستند الى أي اساس واقعي  و/ او قانوني  سليم وفيه قصور في التعليل

5.  اخطا قاضي الامور المستعجلة  عندما قرر في قراره المستأنف بانه لم تقدم أي بينة تفيد الاستعجال و/ او الضرورة الملحة لإصدار قرار  على صفة الاستعجال لحماية الحق المراد المحافظة عليه

6.  ان القول بعدم توافر صفة الاستعجال للأسباب التي حددها قاضي الامور المستعجلة في حيثيات قراره المستأنف هو قول لا يتفق مع الواقع والحقيقة.

الاجراءات

بالمحاكمة الجارية، في  23/1/2019  قررت المحكمة نظر هذا  الاستئناف بحضور فريق واحد  ثم تقرر قبول الاستئناف شكلا و كرر وكيل المستأنف لائحة الاستئناف ثم ترافع وحجزت الدعوى للحكم

المحكمة

بالتدقيق و المداولة تجد المحكمه ان الطاعن ينعى على الحكم المستأنف في اسباب الاستئناف الاول والثاني والثالث والرابع  بان الحكم المستانف مخالف للاصول والقانون و للبينة المقدمه وانه مخالف لكافه المبادئ القانونيه والاجتهادات القضائيه  التي استقرت عليها احكام المحاكم وانه لا يستند الى اساس سليم  وفيه قصور في التعليل.

 وفي هذا الخصوص نجد ان هذه الاسباب جاءت على جانب كبير من العموميه والارسال  ولا تخلو من الجهاله والابهام  بحيث ان الطاعن لم يوضح مقصوده من مخالفه القانون والاصول وما هي تلك المبادئ القانونيه  القضائيه التي خالفها الحكم المستأنف  و ما هي اوجه القصور في التعليل  التي اعتورت الحكم المستانف على حد زعمه كذلك لم يبين  ما هي البينه التي لم تزنها المحكمه وزنا سليما وعليه فان المحكمه ولما كانت اسباب الطعن يجب ان ترد من الوضوح بمكان بحيث تتمكن محكمه الاستئناف من معالجتها وفهم مقصود المستأنف  ولما كانت هذه الاسباب قد اتت على غير هذا النحو فان المحكمه تقرر عدم قبولها .

 و اما عن بقيه اسباب الاستئناف ( الخامس والسادس والسابع)  فان المحكمه تجد انها جميعها تدور حول مسأله واحده وهي ان محكمه الدرجه الاولى اخطأت في رد الطلب مستندة في ذلك الى عدم توافر صفه الاستعجال ويعقب المستانف ليضيف : ان البينه المقدمه اكدت بان هنالك حاجه ملحه لتوفير الحمايه المؤقته  لان عدم وضع اشاره على سند تسجيل من شأنه ان يلحق ضررا بالمستانف لا يمكن تداركه .

 

وفي هذا الخصوص نجد أن المستدعي تقدم بهذا الطلب لوقف ايه معاملات او بيوعات على قطعة الارض محل الطلب على اساس انه مشتر لحصص المستدعى ضدها الاولى بموجب وكالة دورية و على اساس ان تفويض حصصها للمستدعى ضده الثالث كان بسوء نيه لعلمهما المسبق بحق المستدعي بتنفيذ هذه الوكالة  .

و بالرجوع الى الحكم المستأنف نجد ان قاضي الامور المستعجلة قضى برد الطلب لعدم الاختصاص و ذلك بسبب عدم توافر صفة الاستعجال بداعي ان المستدعي لم يقدم بينة تثبت الاستعجال سيما ان آخر المعاملات كانت في عام 2013

ان المحكمة و بالاغلبية  لدى تدقيق اوراق الطلب تبين لها ان الثابت من خلال  اوراق المبـــرز ط/1  وخاصه سند التسجيل وطلب البيع و سند التسجيل الصادر بعد البيع والمصالحه  الجاريه في دعوى  اعاده المحاكمه بين المستانف عليهم الاولى والثالث  التي كانت اساسا لهذا البيع  ومن بقيه اوراق ملف دائره التسجيل ؛ نجد من خلال الخاتم الرسمي التي مهرت به هذه الاوراق ان تاريخ حصول المستدعي عليها  كان فــــي 12/ 12/ 2018  وهو ذات التاريخ الذي بادر فيه المستدعى الى تقديم هذا الطلب ،  ولما كان الامر على هذا النحو ولم يلتفت قاضي محكمه الدرجه الاولى الى هذه المسأله وافترض علم المستأنف  بالوقائع التي نشأ عنها هذا الطلب  دون ان يكون هنالك اي اساس معقول لهذا الافتراض ، في حين ان الثابت من ظاهر البينه كما اشرنا إليه انه حصل على هذه الاوراق بالتاريخ الذي اشرنا إليه ،  ولما كان علم المستأنف  بهذه الوقائع أمر جوهري ومؤثر في مسأله تراخيه او عدم تراخيه عن طلب الحماية المستعجلة فاننا نرى بالأغلبية ان اسباب الاستئناف هذه ترد على الحكم المستأنف ، و اما قول قاضي الامور المستعجلة ان الاستعجال ليس له ما يبرره فاننا بالاغلبية كذلك لا نتفق معه ذلك ان الغاية من الدعوى التي سيقيمها المستدعي تكون قد فاتت في حال عدم منحه الحماية المستعجلة بحيث ينتقل العقار للغير مما يفقد اي حكم موضوعي حجيته تجاه الغير حسن النية.

لذلك

فان المحكمه تقرر  بالاغلبيه قبول  الاستئناف موضوعا والغاء الحكم المستأنف و نظرا للدور الذي تقوم به محكمتنا في الاستئناف المتعلق بالاحكام المستعجلة فاننا نقرر اعادة اوراق الطلب الى قاضي الامور المستعجلة للحكم فيه على ضوء ما بيناه.

 

حكما  حضوريا صدر وتلي علنا باسم الشعب العربي الفلسطيني وافهم في 4/2/2019

رأي المخالفة

الصادر عن القاضي حازم ادكيدك

 

اخالف الاكثريه المحترمه  فيما توصلت اليه من حيث توافر ظرف الاستعجال ذلك اننا وبالرجوع الى ما قدمه المستأنف امام قاضي الامور المستعجلة من بينة سواء في شهادته لنفسه او البينة الخطية لا نجد ما يشير الى توافر ظرف الاستعجال بالمطلق سيما ان تاريخ الوكالة الدورية من العام 2009  وان ما توصلت اليه الاغلبية  المحترمة من توافر صفة الاستعجال من خلال حصول المستدعي على طلب البيع وسند التسجيل بتاريخ 12/12/2018 لا يعتبر اساسا سليما او صحيحا للاعتماد عليه لغايات التقرير في توافر صفة الاستعجال من عدمه والا يكون الباب مشرعا على مصراعيه امام الخصوم لصنع البينة التي يريدون لغايات اثبات الاستعجال كيف لا و المستأنف  لم يشر الى هذه الواقعة في طلبه او في استئنافه.

وعليه ارى رد الاستئناف  موضوعا وتأييد الحكم المستأنف وافهم في 4/2/2019.

 

 القاضي حازم ادكيدك

 

رئيس الهيئة المخالف