السنة
2018
الرقم
505
تاريخ الفصل
5 نوفمبر، 2018
المحكمة
محكمة استئناف القدس
نوع التقاضي
استئناف حقوق
التصنيفات

النص

الحـــــكـــم

الصادر عن محكمة استئناف القدس المنعقدة في رام الله  المأذونة بإجراء المحاكمة

وإصداره بإسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئة الحاكـمة

:

برئاسة السيد القاضي عبد الكريم حنون وعضوية السيدين القاضيين آمنه حمارشة و عواطف عبد الغني

المســــــــــــــــــــــــــــــتأنف

:

عبدالله عبد الغني هشلمون / الخليل

وكيلها المحامي

:

عمران محفوظ

المسـتأنـف عليه 

:

فارس عزمي فارس الشماس

 

وكيله المحامي

:

 





 

القرار المستأنف : قرار قاضي الامور المستعجلة في محكمة بداية الخليل في الطلب المستعجل و القاضي باصدار قرار مؤقت بوقف مطالبة المستدعى والمستدعى ضده لقيمة الشيك موضوع الطلب

يستند هذا الاستئناف في مجمله : لخطأ قاضي قاض الامور المستعجلة بوقف مطالبة المستدعي للمستدعى ضده بقيمة الشيك لمخالفته قانون التجارة بعدم وقف صرف الشيكات الا في حالات السرقة أو الضياع وان قرار قاضي الامور المستعجلة قد تعرض لأصل الحق وهذا مخالف للاصول والقانون .

 

وفي المحاكمة الجارية علناً تقرر قبول الاستئناف مشكلاً لوروده ضمن المدة القانونية واستيفائة شرائطه الشكلية وكرر وكيل المستأنف لائحة استئنافه فيما انكر وكيل المستأنف ضده لائحة استئنافه كما التمس وكيل المستأنف ابراز اقرار وتقرر ابرازه ومسز يابحؤق ش/1 وترافع وكيل المستانف اتحاد اقواله ومرافعاته ولائحة الاستئناف مرافعة له وقبول الاستئناف موضوعاً ونسخ القرار المستأنف وترافع وكيل المستأنف ضده اتحاد اقواله ومرافعاته امام محكمة الدرجة الاولى مرافعة له وبالنتيجة رد الاستئناف موضوعاً وتأييد القرار المستأنف

المحكمة

أما من حيث الموضوع تجد ان المستأنف عليه تقدم بالدعوى الرئيسية رقم 468/18 ضد المستأنف موضوعها منع المطالبة بقيمة شيك رقم 37110964 بقيمة خمسمائة الف شيكل ومستحقةالاداء في 20/3/2018 ومسحوب على البنك العربي عن أساس من الإدعاء أن الشيك سلم للمستأنف على سبيل الضمان لوجود عقد الشراكة فيما بينهم ولكون الشراكة تم فسخها واعاد المدعى عليه وبالتالي يطالب المدعى بإعادة الشيك كونه مرتبط بهذه الشراكة وتقدم المستدعي بالطلب رقم 347/2018 يطلب بموجب بمنع المستدعي ضده ( المدعى عليه ) من المطالبة بقيمتة لحين الفصل في هذه الدعوى وعليه وحيث ان الشيك مرتبط بالعلاقة  المباشرة فيما بين المدعى والمدعى عليه أي فيما بين الساحب والحامل المستفيد وبما ان الادعاء ان ( الشيك)  هو ضمان لنصيب الحامل لقيمة نصيبه في الشراكة وبما ان الادعاء ان الشراكة قد تم فصلها وبالتالي يكون هذا الشيك على قرض صحة  هذه الوقائع مرتبط بنتيجة  المحاسبة وتصفية الحقوق بين الطرفين وبالتالي هناك سبب موجب لوقف المطالبة بهذا الشيك لحين البت في الدعوى موضوعاً وعليه فان المستأنف والحالة هذه لا يرد على القرار المستأنف .

لذلك

فإننا نقرر الحكم برد الاستئناف موضوعا وتأييد القرار المستأنف على أن تعود كافة الرسوم والمصاريف واتعاب المحاماة  على الفريق الخاسر بالنتيجة .

حكماً حضورياً  صدر و تلي علناً باسم الشعب العربي الفلسطيني وافهم في 05/11/2018

الكاتب / أ. أأ.؟سيب

 

رئيس الهيئة

 

 

القاضي عبد الكريم حنون