السنة
2018
الرقم
1641
تاريخ الفصل
28 فبراير، 2019
المحكمة
محكمة استئناف رام الله
نوع التقاضي
استئناف حقوق
التصنيفات

النص

الحــــكــــم

الصــادر عـن محكمــة استئناف رام الله  المـأذونـة بإجــراء المحـاكمــة

وإصــدار الحكـم باسـم الشـعب العـربـي الفـلسـطيني

الهيئة الحاكمة برئاسة القاضي السيد رائد عصفور

 وعضوية السادة القضاة راشد عرفة  وهدى مرعي

 

  المستأنــــــــــف :  شركة البنك العربي/ رام الله      

                وكيلاها المحاميان خلدون ابو السعود

المستأنف عليهشركة المقاولون العرب للهندسة والاعمار المساهمة الخصوصية المحدودة

                وكيلاها المحاميان ثائر الشيخ و/او علي البزار 

 

القرار المستأنف : القرار الصادر عن محكمة بداية رام الله في الطلب المستعجل رقم 453/2018 المتفرع عن الدعوى الاساس رقم 459/2018

 

يستند  اسباب الاستئناف  فيما يلي  :

1. القرار المستأنف مخالف لنص المادة 3 من قانون الاصول لانتفاء المصلحة في الطلب المستأنف.

2. اخطات محكمة الدرجة الاولى في عدم استنادها الى قرار محكمتكم الموقرة رقم 568/2018.

 

إجـــراءات المحاكمــة

بالمحاكمة الجارية علنا تقرر قبول الاستئناف شكلا لتقديمه خلال المدة القانونيه واستيفائه شرائطه الشكليه وكرر وكيل المستأنف لائحة الاستئناف وانكرها وكيل المستأنف عليه وترافع الوكلاء تباعا. 

 

 

المحكمة

 بالتدقيق وبعد المداولة ، تجد المحكمة ان هذا الاستئناف مقدم للطعن بالقرار الصادر عن قاضي الامور المستعجلة في الطلب رقم 453/2018 والقاضي بوقف تنفيذ سند تامين الدين رقم 84/2007 موضوع معاملة تنفيذ الدين رقم 942/ش/2018 لدى دائرة تسجيل اراضي رام الله، وحيث تجد المحكمة من خلال تدقيقها لملف الطلب والبينات المقدمة فيه وعلى وجه الخصوص المبرز ك/1 ان الجهة المستدعية كانت قد تقدمت سابقا بالطلب رقم 349/2018 بذات الخصوص لدى قاضي الامور المستعجلة والذي كان اصدر قرارا نهائيا في الطلب بتاريخ 10/4/2018 قضى من خلاله برد طلب الجهة المستدعية فيما يتعلق بوقف تنفيذ سندات تامين الدين موضوع الطلب بما فيها سند تامين الدين رقم 84/2007 موضوع القرار المستأنف وحيث تايد قرار قاضي الامور المستعجلة المذكور بموجب القرار الصادر عن هذه المحكمة في الاستئنافين رقم 568/2018 و 574/2018 وحيث ان للقرار الصادر عن قاضي الامور المستعجلة والذي تايد استئنافا حجية الامر المقضي فيما قضى به لحين البت بالنزاع الاساسي بين الاطراف من خلال الدعوى الموضوعية وحيث ان هذه الحجية وان كانت مؤقتة، تبقى ملزمة لأطراف النزاع بحيث لا يجوز اعادة طرح موضوع الطلب المستعجل مرة اخرى امام قاضي الامور المستعجلة ما لم تطرا ظروف جديدة تؤثر في المراكز القانونية للخصوم، وحيث لا نجد من خلال مجريات الطلب والبينات المقدمة فيه ان ظروفا جديدة قد طرأت من شانها ان تغير او تؤثر على المراكز القانونية للخصوم، وحيث ان مباشرة التنفيذ على اموال الجهة المستدعية هو ذات الخطر والضرر الذي ترنو الجهة المستدعية الى الحصول على الحماية المستعجلة لدرئه من خلال الطلبين 349/2018 و 453/2018، وحيث اخطات محكمة الدرجة الاولى في عدم الاخذ بحجية القرار الصادر عن قاضي الامور المستعجلة في الطلب رقم 349/2018 بالاعتبار وان اسباب الاستئناف ترد على القرار المستأنف من هذه الناحية.

لذلك

فان المحكمة تقرر قبول الاستئناف موضوعا والغاء القرار المستأنف والحكم برد الطلب رقم 453/2018 على ان تعود الرسوم والمصاريف واتعاب المحاماة على الفريق الخاسر بنتيجة الدعوى.

حكما  حضوريا صدر وتلي علنا باسم الشعب العربي الفلسطيني وافهم في 28/2/2019