السنة
2018
الرقم
1416
تاريخ الفصل
30 يناير، 2019
المحكمة
محكمة استئناف رام الله
نوع التقاضي
استئناف حقوق
التصنيفات

النص

الحكم

 الصادر عن محكمة استئناف رام الله المأذونة بإجراء المحاكمة وإصداره باسم الشعب العربي الفلسطيني

 

الهيئة الحاكمة برئاسة  السيد القاضي  حازم ادكيدك

                   وعضوية السيدين القاضيين ثائر العمري وسامر النمري

 

المستانفة :  شركة تكنو فلسطين للمصاعد الخصوصيه المحدوده

             وكلاؤها  المحامون رياض عيسه والاء ربعى وحمزه ياسين

 

المستأنف عليها :  جمعيه اسكان التوجيه السياسي والمعنوي التعاونيه

 

الحكم المستأنف : الحكم الصادر عن قاضي الامور المستعجله في محكمة بداية رام الله بتاريخ   14/ 11/ 2018 في الطلب المستعجل رقم 1142 /2018    والقاضي برد الطلب لعدم توافر صفه الاستعجال

 

تتلخص اسباب الاستئناف فيما يلي :

1.  القرار المستأنف مخالف للأصول  واحكام القانون ولم يوفر الحماية القانونية للمستانفة رغم توفر حالة وصفة وجميع اركان صفة الاستعجال .

2.  القرار المستأنف غير مسبب وغير معلل تعليلا كافيا وصحيحا خلافا للأصول  واحكام القانون

3.  القرار المستأنف  غير مسبب وغير معلل تعليلا كافيا وصحيحا خلافا للأصول  واحكام القانون ويفتقر الى البحث القانوني والواقعي السليم ولم يوفر الحماية الوقتية المستعجلة الواجب على قاضي الامور المستعجلة  توفيرها

 

 

 

الاجراءات

 

بالمحاكمه الجاريه في2/ 1 /2019 تقرر  نظر الاستئناف بحضور فريق واحد عملا بمبدأ الاثر الناقل المنصوص عليه في الماده 214و 219 من قانون اصول المحاكمات المدنيه والتجاريه ومن بعد ذلك تقرر قبول الاستئناف شكلا و كرر وكيل المستانف لائحه الاستئناف ثم ترافع وحجزت الدعوى للحكم

 

المحكمه

 

بالتدقيق و المداولة تجد المحكمه ان الطاعنه تنعى على الحكم المستانف في السببين الثالث والرابع بانه غير مسبب وغير معلل  مما  يستتبع بطلانه وفي هذا الخصوص نجد ان هذا السبب يرد على الحكم المستانف ؛ ذلك اننا نجد ان الجهه المستانفة تقدمت بطلب للحجز التحفظي على قطعه الارض 279 حوض 15 من اراضي رام الله  سيما ان العبرة بالطلبات النهائيه وليس لما يطلقة الخصوم من تسميات على طلبهم  حيث نجد ان الجهه المستدعيه تطلب في البند الثاني من باب الطلبات  في لائحه طلبها الحجز التحفظي على قطعه الارض المذكوره ومنع البيوعات و التصرفات عليها .  ولما كان ذلك فقد كان على قاضي الامور المستعجله ان يلتفت الى التكييف الصحيح لهذا الطلب الا اننا عوضا عن ذلك نجد انه ذهب ليعالج بانه لم يثبت ان هنالك اجراءات تصفيه للمستدعى ضدها وخلص الى عدم توافر صفه الاستعجال .

 وعلى ما تقدم نجد ان محكمه الدرجه الاولى اخفقت في تسبيب حكمها وفي اسباغ الوصف القانوني الصحيح عليه ومعالجه اسبابه الموضوعيه والتي نشأت عن دين  تدعيه الجهه المستدعيه  في ذمه الجهه المطعون ضدها ولما كان ذلك وكان القصور في التعليل والتسبيب وبيان اسباب الحكم الواقعيه يورث بطلان  الحكم  وعليه ولما كانت محكمه الدرجه الاولى قد استنفذت دورها في نظر الطلب  ولما كان حكمها على الوجه الذي اشرنا اليه باطلا فان محكمتنا سوف تتولى الفصل في هذا الطلب بحكم من لدنها.

 

وعن اسباب الطلب نجد ان الجهه المستدعيه تطلب الحجز على قطعه الارض المذكوره اعلاه على سند من القول انها زودت المستدعى ضدها بمصعد كهربائي بقيمه 24 الف يورو وانه تبقى في ذمتها مبلغ 14400 يورو وعليه تطلب الحجز  معززة ذلك بقولها بان الجهه المستدعى ضدها  اوشكت على التصفيه .

 

 وفي هذا الخصوص نجد ان احكام الماده 102 من قانون اصول المحاكمات التي يستند اليها المستدعي لا صله لها في طلبات الحجز التحفظي وان ما يحكم الحجز التحفظي هي نص الماده 266 من قانون اصول المحاكمات التي تشترط ان يقترن الطلب بسند يوضح الدين وان يكون هذا الدين معين المقدار حال الاداء غير معلق على شرط ،  ولما كان ذلك وكانت المحكمه تجد ان هذا الطلب يخلو من مثل هذا السند وان عقد البيع المبرز ليس  سند قانوني بالمعنى الذي قصدته الماده 266 اذ المقصود من ذلك السند هو سند الدين الذي يشير في ظاهره الى وجود دين مستحق الاداء غير معلق على شرط معين المقدار بمعنى اخر ان لا يحتاج قاضي الامور المستعجله الى بحث موضوع الحق ،  وفي هذا الخصوص نجد ان اتفاقيه تزويد الجهة المستدعى ضدها بالمصعد الكهربائي لا تشير الى استحقاق المبلغ بتاريخ معين بل على العكس ان الفقره الرابعه منها  قسمت قيمة المصعد الى خمسه اقسام الاول عند العقد مباشره والثاني عند وصول المصعد الموقع والثالث التركيب وبعد الانجاز الجزئي للعمل والدفعه الرابعه عند تسليم المصعد كاملا  واما الدفعه الخامسه فهي بعد  انتهاء سنه الصيانه المجانيه.  بمعنى اخر ان المحكمه تجد ان دفع هذه المبالغ معلق على شروط لا يتاتى لقاضي الامور المستعجله ان يخوض فيها.

 

 لكل ما تقدم نجد ان اسباب طلب الحجز غير وارد


لذلك

فان المحكمه تقرر اولا الحكم ببطلان قرار قاضي الامور المستعجله لما شابه من قصور في اسباب الحكم الواقعيه استنادا الى احكام الماده 175 من قانون اصول المدنيه والتجاريه النافذ  ثانيا لما كانت محكمه الدرجه الاولى لقد استنفذت ولايتها في نظر الطلب فان محكمتنا ولدى بحث الطلب تجد ان اسبابه غير وارده على النحو الذي بيناه في صدر حكمنا هذا  لذلك نقرر الحكم برد الطلــــــــــــب 1142 /2018

 

حكما  حضوريا صدر وتلي علنا باسم الشعب العربي الفلسطيني وافهـــــــــــــم في 30 / 01 / 2019