السنة
2018
الرقم
1440
تاريخ الفصل
25 فبراير، 2019
المحكمة
محكمة استئناف رام الله
نوع التقاضي
استئناف حقوق
التصنيفات

النص

 

الحكـــــــــــــــم

الصــــــــــــادر عن محكمــــــــــــة استئنــــــــــــاف رام الله المــــــــــــأذونة بإجــــــــــــراء المحاكمــــــــــــة باسم الشعب العربي الفلسطيني.

الهيئة الــحاكمة: برئاسة السيد القاضي حازم ادكيدك 

وعضوية السيدين القاضيين ثائر العمري وسامر النمري 

المستأنف: دعاء رايق سليمان كلبونة/ نابلس

                 وكلاؤها المحامون علاء عنبتاوي و/او دعاء شاهين و/او مبرة زاغة

المستأنف عليها : شركة العرب للتأمين على الحياة والحوادث/ رام الله

                   وكيلها العام المحامي نضال طه/ رام الله

                          

الوقائع والاجراءات

تقدمت المستأنفة بهذا الاستئناف للطعن بالحكم الصادر عن محكمة بداية رام الله في الدعوى المدنية رقم 279/2016 بتاريخ 6/11/2018 والقاضي برد الدعوى وتضمينها الرسوم والمصاريف و200 دينار اتعاب محاماة.

اذ تتلخص اسباب الاستئناف بما يلي  : -

1.  اخطأ محكمة الدرجة الاولى برد الدعوى في حكمها الى ان العلاقة ما بين المدعية بالمدعى عليها هي ليست علاقة عمل.

2.  اخطأت محكمة الدرجة الاولى في تكييف الدعوى انها مقاولة

بالمحاكمة الجارية علنا وفي جلسة16/1/2019 تم قبول الاستئناف شكلا وكرر وكيل المستأنفة لائحة الاستئناف فيما كرر وكيل المستأنف عليها اللائحة الجوابية وترافع الوكيلين تباعا وحجزت الدعوى للتدقيق واعطاء الحكم وفي جلسة 25/2/2019 تم اصدار الحكم.

المحكمة

وبعد التدقيق والمداولة، نجد ان اسباب الاستئناف قد انصبت حول نقطة واحدة وهي ان العلاقة ما بين المدعية والمدعى عليها هي علاقة مقاولة وليس علاقة عمل.

بالرجوع الى الحكم المستأنف والى البينات المقدمة امام محكمة الدرجة الاولى فإننا نجد ومن خلال الاطلاع على المبرز س/1 وهو عبارة عن عقد وكيل انتاج بالعمولة لإنتاج التأمينات العامة عدا تأمينات الحياة والعلاج الطبي بتاريخ 1/10/2005 موقع ما بين المدعية دعاء رايق سليمان كلبونة والمدعى عليها شركة العرب للتامين على الحياة والحوادث وثابت للمحكمة ومن خلال بنود العقد انها وكيل انتاج بالعمولة وتقوم بتسويق خدمات للمدعى عليها عن طريق الاتصال بالعملاء الجدد ومن الثابت ايضا من خلال المادة التاسعة من العقد ان المدعية ليست موظفة لدى المدعى عليها وفق التعريف الوارد في احكام قانون العمل الاردني وانما يعمل بصورة مستقلة بلا تبعية وله ان يعين لديه من يشاء من الموظفين على مسؤوليته وعلى نفقته الخاصة ومن الثابت ايضا من خلال المادة الخامسة من العقد ان المدعية تستحق عن الخدمة التي تقدمها والجهود التي تبذلها والمصاريف التي تكبدها لغايات تنفيذ هذا الاتفاق عمولة مقدارها نسبة مئوية من اقساط التامين الاساسية التي يتم تسديدها للشركة من العملاء الذين صدرت لهم وثائق عن طريق الوكيل.

ومن الثابت لمحكمتنا ان المدعية حاصلة على اجازة وكيل تأمين صادرة عن هيئة سوق رأس المال الفلسطينية لشركة العرب للتامين على الحياة والحوادث وذلك ثابت من خلال شهادة صادرة عن الهيئة بتاريخ 31/12/2008 وطلبات التجديد المقدمة الى هيئة سوق رأس المال.

وثابت ايضا من خلال شاهد المدعية وائل منصور حيث قال (كانت المدعية تعمل لدى المدعى عليها كوكيلة منتجة ... كانت تحصل على عمولة مقابل الانتاج وهي ما بين 3500-4000 شيكل عمولة شهريا بالاضافة الى 200 دولار بموجب اتفاق بينها وبين المدعى عليها بشكل شهري .... كان مكتبها بجوار مكتبي في نفس الغرفة ....لم تكن تختم او توقع مثلي عند الحضور للعمل .... لم تكن المدعية تتعاطى راتب شهري ثابت وانما عمولات وفق حجم الانتاج الذي تقوم به) والشاهد حكمت دويكات حيث قال (كانت المدعية تعمل تسويق تأمين في فرع المدعى عليها في نابلس انا لم يكن لدى بصمة كباقي الموظفين وكذلك دعاء وكان للمدعية مكتب في الشركة وهو كان مكتب دعاء منفرد)

المحكمة ومن خلال استعراض البينات المقدمة اعلاه نجد ان تكييف الدعوى يعود الى محكمة الموضوع ووفق البينات المقدمة امامها وليس وفق ما هو مسطر في لائحة الدعوى.

ومن خلال البينات المقدمة نجد ان عقد المقاولة هو عقدة يتعهد احد طرفيه بمقتضاه بان يصنع شيئا او يؤدي عملا لقاء بدل يتعهد به الطرف الاخر وكذلك عقد العمل يلتزم احد طرفيه بان يقوم بعمل لمصلحة الاخر تحت اشرافه او ادارته لقاء اجر ففي العقدين يلتزم طرف بتقديم العمل للطرف الاخر مقابل عوض بدل في المقاولة واجر في العمل ومع ذلك فانهما يختلفان من حيث عنصر التبعية اذ ما يميز عقد العمل عن عقد المقاولة هو علاقة التبعية او الخضوع بين العامل ورب العمل وثابت لمحكمتنا من خلال البينات المذكورة اعلاه انها غير خاضعة لحق الاشراف وانما تعمل على مسؤوليتها ضمن الشروط الواردة في العقد الموقع بينهما المبرز س/1 من غير ان تكون عليها اية رقابة وبالتالي العقد يكون عقد مقاولة اضافة الى المدعية لا تستحق البدل (العمولة) الا اذا انجزت العمل المتفق عليه وهي تصدير البوالص للعملاء الجدد بغض النظر عن الوقت الذي تطلبه انجاز بنود العقد على خلاف عقد العمل الذي يستحق اجرا عن العمل خلال فترة زمنية متفق عليها في المكان المتفق عليه في خدمة صاحب العمل وذلك بغض النظر عن مقدار ما انتجه طالما انه ابدى استعداه وبذل غايته في تنفيذ الالتزام.

وحيث ان العقد شريعة المتعاقدين وطالما قد اتجهت ارادة طرفي العقد المبرز س/1 ووفق ما هو وارد في المادة التاسعة من ان المدعية ليست موظفة وفق التعريف الوارد في قانون العمل الامر الذي يغدو ان العلاقة ما بين المدعية والمدعى عليها اصبحت علاقة مقاولة وليست علاقة عمل تخضع لقانون العمل وانما تخضع للأحكام العامة وفق الالتزامات المترتبة على الجانبين الناظمة له بموجب العقد الموقع فيما بينهما مما يغدو اننا نتفق مع النتيجة التي توصلت اليها محكمة الدرجة الاولى ويكون معه اسباب الاستئناف واجبة الرد.

لـــــــذلك

تقرر المحكمة وعملا بأحكام المادة 223/1 من قانون الاصول رد الاستئناف موضوعا وتأييد الحكم المستأنف وتضمين المستأنفة بالرسوم والمصاريف و300 دينار اتعاب محاماة عن مرحلتي التقاضي

حكما حضوريا صدر وتلي علنا بحضور الوكيلين قابلا للنقض وافهم في 25/2 /2019

 

 

 

 

 الكاتب                                                                                              رئيس الهيئة                                                                                        القاضي  حازم ادكيدك