السنة
2018
الرقم
1433
تاريخ الفصل
28 فبراير، 2019
المحكمة
محكمة استئناف رام الله
نوع التقاضي
استئناف حقوق
التصنيفات

النص

الحــــكــــم

الصــادر عـن محكمــة استئناف رام الله  المـأذونـة بإجــراء المحـاكمــة

وإصــدار الحكـم باسـم الشـعب العـربـي الفـلسـطيني

الهيئة الحاكمة برئاسة القاضي السيد رائد عصفور

 وعضوية السادة القضاة راشد عرفة  وهدى مرعي

 

الاستئناف الاول رقم 1433/2018:

المستأنــــــــــف :  منذر على رحا عزايزة/ طولكرم

                وكيله المحامي بشار حامد وحسام شحرور/ طولكرم

 

المستأنف عليه: علاء محمد سعيد عوض الله/ طولكرم

                وكيله المحامي جاسر خليل ومعالي خليل   

 

الاستئناف الثاني رقم 1479/2018

المستأنف: علاء محمد سعيد عوض الله/ طولكرم

                وكيله المحامي جاسر خليل ومعالي خليل   

 

المستأنف عليهم: ماهر على رجا عزايزة

  منذر علي رجا عزايزة

  فلاح على رجا عزايزة

وكيلهم المحامي بشار حامد

 

القرار المستأنف : القرار الصادر في الدعوى الحقوقية 55/2015 بداية طولكرم والقاضي بالزام المدعى عليه الثاني منذر على رجا عزايزة بدفع مبلغ 30799 شيكل للمدعي.

 

 

إجـــراءات المحاكمــة

بالمحاكمة الجارية علنا تقرر قبول الاستئناف شكلا لتقديمه خلال المدة القانونيه واستيفائه شرائطه الشكليه وكرر وكيل المستأنف لائحة الاستئناف وانكرها وكيل المستأنف عليه وترافع الوكلاء تباعا. 

المحكمة

 و بعد التدقيق و المداولة، وبالرجوع الى البينة المقدمة من المدعي فان الشاهد جهاد عمر محمود قعدان يقول بان المدعي كان يعمل لدى المدعى عليهم في محل عبارة عن كراج لتجليس السيارات في شويكة يدعى كراج العين وان طبيعة العمل كان تجليس وانه لا يعرف بداية ونهاية عمل المدعي وان عمل المدعي انتهى منذ سنة (أي في 27/5/2014 لان شهادة الشاهد كانت في 27/5/2015 وانه يمكن ان يكون بدا العمل في 2006 او 2007 وانه ليس في بداية انتفاضة الاقصى وان المدعي كان منتظما في عمله ولم يكن يعمل يوم الجمعة وان اجره كان يدفع شهريا وكان يوم الجمعة مشمولا بالاجر الشهري وانهم كانوا يعطلون في عيد الاضحى والفطر باجرة مدفوعة ولا يعطلون في باقي الاعياد و ان بعض العمال كانوا ياخذون اجازة في هذه الاعياد وبعضهم لا ياخذون وانه ، أي الشاهد ، ياخذ اجازة سنوية ولا يعرف بشان المدعي وان المدعى عليه هو المسؤول عنهم وان المدعي تغيب بسفره الى عمان مدة اسبوعين وانها تحسم من اجازاته وليس من راتبه وانه وفي عام 2011 قبض كل عامل مستحقاته ووقعوا على ذلك وانه لا يعرف ان كان المدعي وقع ام لا.

اما الشاهد عمر مصطفى ابو صالح فانه يقول بان المدعي كان عاملا في كراج المدعى عليه وهو كراج 2000 وان الشاهد بدأ العمل في عام 2007 وكان المدعي يعمل من قبله وان عمل المدعي انتهى منذ حوالي سنة ( 16/9/2014 كون الشاهد شهد في 16/9/2015 ) وانه لا يعرف مقدار اجر المدعي وانه كان يعمل بانتظام باستثناء الاحتياجات وان المدعي لم يكن يعمل ايام الجمع ولكن يعمل 6 ايام في الاسبوع وانهم كانوا يعطلون في الاضحى والفطر وان المدعي لم يكن يستلم حقوقه العمالية في عام 2011 لان الاجر المذكور تم بعد ان ترك المدعي العمل.

 اما الشاهد بشار محمد فرحانة فانه يقول بانه يعمل لدى المدعى عليه منذ 4 سنوات (أي منذ 26/10/2012 لانه شهد في 26/10/2016 ) وان المدعي كان يعمل في الكراج وانه كان يعمل طوال الاسبوع ما عدا يوم الجمعة وان الاجر شهري وانه خلال فترة عمله ترك العمل ثم عاد وانه لا يعرف ان كان المدعي وقع مخالصة ام لا.

اما بينة المدعى عليه فان الشاهد عامر محمد محمود شاهين محاسب المدعى عليه يقول بانه لا توجد كشوفات عمل وانه لا يعرف بداية عمل المدعي ونهايتها.

اما الشاهد ماهر جلاد فانه يقول بان المدعي عمل لدى المدعى عليه في عام 2008 تقريبا وعمل 6 شهور تقريبا .

 وعليه وحيث ان المبرز م س/1 موقع من المدعي و هو مبرز من خلال المدعى عليها في جلسة 13/4/2017 من خلال شاهد المدعى عليه محمد محمد بليدي و حيث انه كان على المدعى عليه بالاجرة ما دام يدعي بان الاجرة و بداية العمل غير صحيحة فان المحكمة تقرر اعتماده المبرز المذكور لغايات بداية العمل ولغايات الاجر الواجب اعتماده.

 كما انه وبما ان المدعي اقر في المبرز س/1 بانه قبض بدل الاعياد الدينية والعطل الاسبوعية بالاضافة الى ان بينة المدعي اكدت على انه كان يعطل في الاعياد وفي يوم الجمعة وبما انه اقر بانه قبض بدل ساعات العمل الاضافي حتى 15/7/2012 وهو تاريخ المبرز م س/1 المذكور فان كل ذلك يكون حريا بالرد .

وعليه :

وفيما يتعلق بالاستئناف رقم 1433/2018 :

فان السبب الاول وحاصله القول بان المحكمة اخطات بحساب مكافاة نهاية خدمة عن عام 2008 اذ ان الشاهد ماهر جلاد اكد بان المدعي عمل لديه ثمانية شهور في عام 2008 وبالتالي لا يجوز لمحكمة الموضوع ان تحتسب عام 2008 بدل نهاية خدمة لانه لم يعملها جميعها لدى المدعى عليه وانه كان يتنقل لدى كراجات مختلفة.

 فان الشاهد المذكور و ان كان قد قال بان المدعي عمل لديه في عام 2008 تقريبا ولم يؤكد بانه عمل في عام 2008 اضافة الى انه قال بان المدعي عمل 4 الى 6 شهور الا ان شاهد المدعي و هو  الشاهد محمد مصطفى ابو صالح كان قال بان المدعي بدا العمل في 2007 و استمر حتى شهر 5 من عام 2014 كما ان الشاهد جهاد عمر قعدان قد اكد بانه استمر في العمل حتى منتصف عام 2014 وبالتالي فان السبب المذكور يكون في غير محله لان البينة التي اطمئنت اليها المحكمة اكدت بانه عمل قبل عام 2008.

اما السبب الثاني وحاصله القول بان المدعي اقر في عام 2011 بانه قبض كافة حقوقه هو وباقي العمال بموجب المبرز س/1 وبالتالي فان حساب المكافاة يكون في غير محله.

 فان السبب المذكور غير وارد لانه لا يعتد بالمخالصة التي توقع اثناء العمل بالاضافة الى انه لم يبين فيها مقدار ما قبضه عن كل مما ذكر فيها وبالتالي فان المحكمة تقرر عدم اعتمادها.

اما الاستئناف رقم 1479/2018 :

فان السبب الاول وحاصله القول بان المحكمة اخطات في رد الدعوى عن المدعي عليهم الاول والثالث لانه من الثابت بان اصحاب العمل هم المدعى عليهم جميعهم.

 فانه لا يرد على القرار المستأنف لانه ثابت من قول شاهد المدعي وهو الشاهد بشار محمد احمد بان المدعى عليه منذر هو صاحب المحل و ان ماهر كان يعمل مديرا اداريا و اما فلاح فانه ميكانيكي.

اما السبب الثاني وحاصله القول بان المحكمة اخطات باحتساب سنوات العمل منذ عام 2008 و حتى 2013 لان بينة المدعي تبين انه عمل منذ بداية عام 2002 و حتى نهاية عام 2013 .

 فانه غير وارد لان شاهد المدعي وهو الشاهد محمد مصطفى ابو صالح كان قال بان المدعي بدا العمل في 2007 و استمر حتى شهر 5 من عام 2014 كما ان الشاهد جهاد عمر قعدان قد اكد بانه استمر في العمل حتى منتصف عام 2014 .

وعليه فان السبب المذكور لا يرد على القرار المستأنف لان محكمة الدرجة الاولى قررت احتساب سنوات الخدمة حتى نهاية عام 2013 .

اما السببان الثالث والرابع وحاصلهما القول بان المحكمة اخطات في اعتماد 5500 شيكل اجرة للمدعي .

فانه غير وارد لانه لم يقدم اية بينة سوى المبرز م س/1 بخصوص الدخل وثبت منه ان الاجر 5500 شيكل.

اما السبب الخامس وحاصله القول بان المحكمة اخطات في عدم الحكم ببدل الاعياد والاجازات السنوية والرسمية على الرغم من ثبوتها.

 فانه لا يرد على القرار المستأنف لان المحكمة قررت رد المطالبة عن الاعياد الدينية وهو الامر الثابت من بينة المدعي التي اكدت بانه كان يتقاضى راتبا شهريا وبانه كان يعطل في الاعياد الدينية.

 كما ان المحكمة قررت الحكم للمدعي ببدل الاجازات السنوية واما بدل الراحة الاسبوعية فانه ثبت بانه كان يعطل يوم الجمعة وفق بينة المدعي اما  الاعياد الرسمية فان بينة المدعي لم تنف حصوله على الاعياد و اشارت الةى ان جميع العمال كانوا يعطلون فيها .

لذلك

تقرر المحكمة رد الاستئنافين موضوعا و التصديق على القرار المستانف و على ان يتحمل كل فريق ما تكبده من مصاريف و  رسوم و اتعاب محاماة عن هذه المرحلة.

حكما  حضوريا صدر وتلي علنا باسم الشعب العربي الفلسطيني وافهم في 28/2/2019.                  

 

الكاتب                                                                                  رئيس الهيئة