السنة
2018
الرقم
1431
تاريخ الفصل
1 يوليو، 2019
المحكمة
محكمة استئناف رام الله
نوع التقاضي
استئناف حقوق
التصنيفات

النص

الحكم

الصادر عن محكمة استئناف رام الله المأذونة بإجراء المحاكمة وإصداره باسم الشعب العربي الفلسطيني

 

الهيئة الحاكمة برئاسة السيد القاضي حازم ادكيدك

وعضوية السيدين القاضيين ثائر العمري وسامر النمري

 

المستانف :  شركه بنك القاهرة عمان المساهمه العامه المحدوده

وكلائها المحامون مهند عساف واشرف الفار و ثائر الشيخ ومحمد حداد و ادهم الفار

 

المستأنف عليه :  علي شحاده محمد الشيخ

 

الحكم المستأنف : الحكم الصادر عن محكمة بداية رام الله بتاريخ   6-11-2018   في   الدعوى رقم 34 /2018   في شقه القاضي برد المطالبه بالفائده

 

اذ تتلخص اسباب الاستئناف بان المحكمة اخطات في عدم الحكم للمستانفة بالفائدة القانونية عن المبلغ المحكوم به.

 

الاجراءات

 

بالمحاكمه الجاريه في 6/5/2019 تقرر السير بحق المستانف عليه  حضوريا  بعد ان تبلغ لائحه الاستئناف ونسخة عن الحكم المستأنف ولم يحضر الجلسه  وبعد ذلك  تقرر قبول الاستئناف شكلا و كرر وكيل المستانف لائحه الاستئناف ثم ترافع وحجزت الدعوى للحكم

 

 

المحكمه

 

بالتدقيق و المداولة تجد المحكمه ان حاصل ما تنعاه لائحه الاستئناف على الحكم المستانف هو تخطئة محكمه الدرجه الاولى في عدم الحكم بالفائده القانونيه  وانه كان عليها ان تحكم بالفائده بواقع 9 بالمائه من تاريخ اغلاق الحساب وحتى السداد التام .

 

وبالتدقيق مره ثانيه  تجد المحكمه ابتداءا  وجوب التاكيد على ان موضوع المطالبه  ناشئ عن عقد قرض دفع  للمدعى عليه من خلال  حسابه الجاري  المفتوح لدى  المستانفه ، وبالتالي فان محاوله الجهه المستانفه  اسباغ  احكام الحساب الجاري  تحديدا احكام  الماده 113 من قانون التجاره هو امر في غير محله  لوضوح طبيعه التعاقد كما هو ثابت من خلال  عقد  القرض المبرز ؛ بمعنى اخر فان مجرد ايداع القرض الذي حصل عليه المدعى عليه  في حسابه الجاري لا يعني ان هنالك تسهيلات دفعت بمناسبه الحساب الجاري وحده  بل ان ما يحكم العلاقه هو عقد القرض .

 

 على ما تقدم وبالرجوع الى احكام قانون التجاره  فان المحكمه تجده  جاء خلوا من اي احكام   تحكم عقد القرض بل انه احال في ذلك الي القانون المدني والعرف وهو ما جاء في  نص في الماده  59 منه  ( ان عقود البيع والقرض والتأمين وجميع العقود التي لم تحدد قواعدها في هذا القانون تخضع ááÞÇäæä ÇáãÏäí <http://muqtafi.birzeit.edu/legislation/getLeg.aspx?pid=42502&Ed=1> æááÚÑÝ) .

 

ولمعرفة  ان كان البنك يستحق فائده قانونيه على عقد القرض فاننا نجد  ان ما استقر عليه القضاء الفلسطيني ان الحكم بالفائده لا يكون الا بناء على نص  او اتفاق ويترتب على ذلك  ان المدعي البنك لا يستحق الا الفائده الاتفاقيه التي وردت في اتفاقيه القرض ،  مشيرين هنا ومن باب المقاربه ان قانون التجاره في باب الاعتماد المصرفي لمصلحه الغير نص في الماده 121/ 2 على انه  (ويحق للمصرف أن يسترد المبالغ التي دفعها أو المصاريف التي أنفقها لإنفاذ ما وكل به مع الفائدة المتفق عليها أو الفائدة القانونية إن لم يكن اتفاق، ابتداء من يوم الدفع. ) وعليه فاننا نجد انه يمكن القياس على احكام هذه الماده بحيث ان المشرع  يفترض ان البنك يحصل على الفائده  الاتفاقيه  اولا وفي حال عدم وجود  اتفاق على الفائده فيحكم بالفائده القانونيه.  ونشير في هذا الصدد الى حكم محكمه التمييز الاردنيه  الاتي حيث تقول (  لم تخالف محكمة الاستئناف القانون بعدم اضافة شيء من الفائدة القانونية لراس المال طالما اقر المميز بقبض اكثر من هذه الفائدة ) قرار محكمة التمييز الاردنية بصفتها الحقوقية رقم 1963/376 (هيئة خماسية) تاريخ 1964/2/1 المنشور على الصفحة 230 من عدد مجلة نقابة المحامين بتاريخ 1964/1/1

 

وتقول محكمه التمييز الاردنيه في حكمها الاتي ( اذا كان مقدار الفائدة المتفق عليه في العقد بنسبة 5% فان الحكم بالفائدة القانونية 9% يكون مخالفا لنص المادة 179 من قانون اصول المحاكمات الحقوقية) الامر الذي يستفاد منه ان الاصل  الاحتكام الى الفائده الاتفاقيه فان لم توجد  يصار الى الحكم بالفائده القانونيه.

 

مشيرين اخيرا الى ان الحكم بالفائده القانونيه  كان يدعمه نص الماده  179 من قانون اصول المحاكمات  الاردني رقم 42 لسنه 1952  الذي الغى  بصدور قانون اصول المحاكمات الفلسطيني.

وعليه فان اسباب الاستئناف المتعلقه بتخطئة محكمه الدرجه الاولى في عدم الحكم بالفائده القانونيه على المبلغ المترصد نتيجه عقد القرض تغدو غير وارده وان ما نقرره يعتبر رجوعا عن اي اجتهاد سابق بالخصوص.


 

لذلك

 

فان المحكمه تقرر رد الاستئناف موضوعا وتاييد الحكم المستانف مع تضمين المستانفة الرسوم والمصاريف

 

حكما  حضوريا صدر وتلي علنا بحضو المستانفه وبغياب المستانف عليه قابلا للنقض وافهــــــــــــــم في 1 /7/ 2019

 

الكاتب                                                                           رئيس الهيئة