الموضوع: الطعن بعدم دستورية القرار الصادر عن مجلس الوزراء رقم (17/231/20/م.و/ر.ح) لسنة 2018م، الصادر بتاريخ 2018/12/04م، والقاضي بالمصادقة على نهاية الفقرة(7) من التوصيات الصادرة عن اللجنة الفنية لتنظيم قطاع التبغ في فلسطين، منه فرض ضريبة شراء على إدخال واستيراد فلاتر السجائر بواقع(1.40) لكل (20) فلتراً.