السنة
2018
الرقم
581
تاريخ الفصل
29 نوفمبر، 2018
المحكمة
محكمة استئناف رام الله
نوع التقاضي
استئناف حقوق
التصنيفات

النص

الحــــكــــم

الصــادر عـن محكمــة استئناف رام الله  المـأذونـة بإجــراء المحـاكمــة

وإصــدار الحكـم باسـم الشـعب العـربـي الفـلسـطيني

الهيئة الحاكمة برئاسة القاضي السيد رائد عصفور

وعضوية السادة القضاة راشد عرفة و هدى مرعي

المستأنف : كمال الدين محمد سليمان الحمد الحلته / طولكرم  

               وكلائه المحامون سهيل ابو صاع وديليا ابو صاع وعلاء الدين ابو سعدة واماني رضوان 

  المستأنف  عليها : جميلة سليمان احمد حمد   

               

القرار المستأنف : القرار الصادر عن محكمة بداية طولكرم في القضية الحقوقية رقم 775/2017  الصادر بتاريخ 28/3/2018 والقاضي برد دعوى الجهة المستأنفة وتضمينه الرسوم والمصاريف .

تتلخص اسباب الاستئناف فيما يلي :  

1.  القرار المستأنف مخالف للقانون

2.  اخطأت محكمة بداية طولكرم بقرارها المتسافن وما توصلت له من نتيجة

3.  ان ما ذهبت اليه قاضي الموضوع في قراره برد دعوى الجهة المستأنفة كون ان الجهة المستأنفة  لم تستطع اثبات دعواها ولم تستطع اثبات صحة

4.  ان القرار المستأنف فيه التناقض ما يكفي لفسخة لمخالفته القانون

5.  ان القرار المستأنف وما استند له من تفسيرات هو مخالف للقانون والى اجتهادات محكمتكم الموقرة واجتهادات  محكمة النقض .

الاجراءات

بالمحاكمة الجارية علنا  تقرر قبول الاستئناف شكلا لتقديمة خلال المدة القانونية واستيفائه شرائطه الشكلية وكرر وكيل المستأنف لائحة الاستئناف  وانكرها وكيل المستأنف عليه وترافع الوكلاء تباعا  .

المحكمة

و بعد التدقيق و المداولة ، وبالرجوع الى الاجراءات التي تمت في الدعوى فان مشروحات التبليغ تشير الى ان المدعي عليها تقيم في الاردن.

وبالرجوع الى البينة القدمة فان الشاهد محمد احمد عبد الكريم يقول بان المدعى عليها في اخر سنتين شرعت في معارضة المدعي و منعه من جني ثمار الزيتون و انها تقوم بالمعارضة بنفسها في حال الحضور من الاردن و اما في حالة عدم حضورها فانها كانت ترسل اولاد اختها و انهم لا يزالون يمنعون المدعي من التصرف و انه لا يعرف لمن تعود هذه الارض اساسا.

 و بالرجوع الى الوكالة الدورية رقم 93/104/97  فانها منظمة امام سفارة فلسطين في عمان من قبل المدعى عليها لصالح المدعي وموضوعها بيع حصصها الارثية في القطعة.

وبالرجوع  الى اخراج القيد  فان القطعة  المذكورة  مقيدة في ضريبة  الاملاك سليمان حلتا.

و عليه و بما انه ثبت من البينة وقوع المعارضة من المدعى عليها و ممن يلتمرون بامرها و قبت من البينة بان المدعى عليها قد تنازلت عن حصصها الارثية بموجب الوكالة الدورية رقم 93/104/97 فان  المعارضة تكون غير مستندة الى اساس.

لـــــــذلك

تقرر المحكمة قبول الاستئناف  موضوعا و الغاء القرار المستأنف و الحكم بمنع المدعي عليها من معارضة  المدعي في القطعة موضوع الدعوى  مع الرسوم و المصاريف و 100 دينار اتعاب محاماة  .

 

حكما حضوريا صدر وتلي علنا باسم الشعب العربي الفلسطيني وافهم في 29/11/2018

مربعنص