السنة
2019
الرقم
8
تاريخ الفصل
11 يونيو، 2019
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طعون جزائية
التصنيفات

النص

دولـــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

محكمــة النقض

"الحكـــــــم"

الصادر عن محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونه بإجراء المحاكمة وإصداره

 بإسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئـــــــــة الحـاكـمـــة بـرئاســـــــــة القاضـــــي الســــــــــيد إبراهيم عمرو

وعضويــــــة القضــــاة الســـادة: مصطفى القاق، فريد عقل ، عصام الأنصاري ، عبد الكريم حلاوة.

 

الطــاعـــــــــــن  :  النيابة العامة عن المستدعي م.ح من بيت ريما.

                         وكيله المحامي: محمد الحجوج.

المطعـون ضده :  م.ق / رام الله جلجلية.

الاجـــــــراءات

بتاريخ 03/01/2019 تقدمت النيابة العامة بهذا الطعن لنقض الحكم الصادر بتاريخ 26/11/2018 في الاستئناف الجزائي رقم 363/2018 عن محكمة بداية رام الله بصفتها الاستئنافية والقاضي قبول الاستئناف موضوعاً والغاء الحكم المستأنف واعلان انقضاء الدعوى الجزائية لعلة التقادم.

يستند هذا الطعن للاسباب التالية:

من حيث الموضوع يلتمس الطاعن قبول الطعن موضوعاً وذلك للأسباب التالية:

1- الخطأ في تطبيق القانون و/أو تفسيره.

2- التناقض والغموض والخطأ في التسبيب والتعليل.

وبالتناوب

1- القرار المطعون فيه جاء قاصراً ومحصوراً فيما تقدم به وكيل المتهم من حيث قرار الاتهام في الدعوى الجزائية رقم 7/2014 دون الرجوع الى اوراق وحيثيات هذا الملف وعليه اسست محكمة الاستئناف حكمها مع العلم بأن ما اتجهت اليه محكمة الدرجة الاولى جاء صائب كون الدفع المثار من وكيل المطعون ضده لا يتعلق بالدعوى الجزائية رقم 7/2014 لا من قريب ولا من بعيد.

2- ان قرار محكمة الاستئناف قد جانب الصواب عندما استندت الى شهادة المشتكي الطاعن في الدعوى الجزائية رقم 3041/2017 امام النيابة العامة حيث انه وبالرجوع الى شهادته المذكورة ستجد المحكمة بأن ما استندت عليه محكمة الاستئناف بقرارها لا يمت للواقع بصله حيث ان المشتكي المذكور اكتشف واقعة التزوير بعام 2017 من خلال الطلب المستعجل الذي يحمل رقم 260/2017 التابع للدعوى الجزائية رقم 7/2014 بداية رام الله أي بذات العام التي قامت النيابة العامة بتحريك الدعوى الجزائية بغض النظر عن وجود خلافات سابقة منذ عام 2008 بين الطرفين خارجة عن وقائع هذه الدعوى.

3- ان الدفع بعدم قبول الدعوى الجزائية لعلة التقادم هو من الدفوع الجوهرية المتعلقة بالنظام العام والتي يجوز اثارتها في اي مرحلة من مراحل الدعوى وبالتالي من باب اولى لمحكمة الاستئناف سماع جزء من البينات او اعادة الملف لمحكمة الدرجة الاولى للوقوف على الحقيقة.

طالباً قبول الطعن شكلاً ومن ثم موضوعاً وبالنتيجة اجراء المقتضى القانوني.  

وبتاريخ 9/1/2019 تقدم وكيل المطعون ضده بلائحة جوابية طالب فيها رد الطعن شكلاً و/أو موضوعاً مع تضمين الطاعن الرسوم والمصاريف واتعاب المحاماه.

المحكمــــــــــة

بالتدقيق والمداولة قانوناً نجد ان الطعن مقدم ضمن المدة القانونية لذلك تقرر قبوله شكلاً.

وفي الموضوع وما تشير به اوراق هذه القضية ان النيابة العامة احالت المتهم م.ق الى محكمة صلح رام الله بالقضية الصلحية الجزائية رقم 3971/2017 بتهمة التزوير في اوراق خاصة خلافاً للمادة 271ع لسنة60 بناء على شكوى المشتكي م.ح وعلى سند من القول ان المتهم اقدم على تزوير العقد الذي بينه وبين المشتكي الخاص ببيع قطعة ارض في مدينة البيرة رقم 356/ من الحوض 11 البالوع ومساحتها 721م2 حيث قام بإضافة اسهم على عقد بيع قطعة الارض وهي ( لقد استلم الفريق الاول م.ح كامل المبلغ وعليه اوقع) وهذه العينات لم يقم المشتكي بكتابتها مما ادى الى الاخلال في بنود الاتفاقية واما ما اقدم عليه المتهم بوجه غير مشروع باشرت محكمة صلح رام الله النظر في هذه الدعوى والذي قدم وكيل المتهم بطلب بعدم قبول الدعوى للتقادم وتم سماع اقوال الطرفين حول هذا الدفع من قاضي الموضوع وبعد ذلك قامت بإصدار حكمها القاضي بان وكيل المتهم لم يقدم ما يثبت للمحكمة الدفع المقدم منه والمتعلقة بانقضاء الدعوى الجزائية بالتقادم سنداً للمادة 12 من قانون الاجراءات الجزائية لم يرفض المتهم بحكم محكمة الصلح فطعن به بالاستئناف الجزائي رقم 363/2018 لدى بداية رام الله بصفتها الاستئنافية وبعد استكمال الاجراءات امامها وبتاريخ 26/11/2018 اصدرت حكمها الطعين القاضي قبول الاستئناف موضوعاً والغاء القرار المستأنف والحكم بانقضاء الدعوى الجزائية موضوع هذا الاستئناف. الامر الذي لم تقبله النيابة العامة فطعنت به بالطعن الماثل.

وعودة الى لائحة الطعن واسبابه نجد انه منصب على واقعة استئناف المتهم للقرار الصادر عن قاضي الصلح برد الدفع بعدم قبول الدعوى والسير فيها حسب الاصول والتي في ضوء ذلك قامت محكمة الاستئناف بإصدار حكمها بقبول الاستئناف موضوعاً والغاء القرار المستأنف والحكم بانقضاء الدعوى الجزائية وبهذا الخصوص وبالرجوع الى نص المادة 324 من قانون اصول المحاكمات الجزائية رقم 2 لسنة 2001 والتي تنص ( لا يجوز استئناف القرارات غير الفاصلة في اساس النزاع الا مع الحكم الفاصل فيه، ويترتب حتماً على استئناف الحكم الصادر في الاساس استئناف هذه القرارات) اما القرارات التي تقضي برد الدفع بعدم الاختصاص، او بعدم قبول الدعوى لانقضائها يجوز استئنافها استقلالاً اذا ادلى قبل أي دفاع في الاساس، وعليه وحيث ان القرار الصادر عن محكمة اول درجة كان برد الدفع المقدم من المتهم والسير بالدعوى حسب الاصول، كما يعني ان يد محكمة الموضوع لم ترفع عن الملف وبقيت الدعوى تنظر امام محكمة الموضوع وعليه فقد كان على محكمة الاستئناف عدم قبول الاستئناف لعدم قابليته للاستئناف كونه ليس من القرارات القابلة للاستئناف بمفهوم نص المادة 324 اجراءات جزائية سالفة الذكر وحيث ان ما اقدمت عليه محكمة الاستئناف يعد مخالفة للقانون.    

لـــذلــــــــــــك

فإننا نقرر قبول الطعن موضوعاً ونقض الحكم المطعون فيه واعادة الاوراق لمصدرها لإجراء المقتضى القانوني على ان ينظر من هيئة مغايرة.

حكماً صدر تدقيقاً بإسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 11/06/2019.