السنة
2018
الرقم
1635
تاريخ الفصل
26 مارس، 2019
المحكمة
محكمة استئناف رام الله
نوع التقاضي
استئناف حقوق
التصنيفات

النص

الحكـــــــــــــــم

الصــــــــــــادر عن محكمــــــــــــة استئنــــــــــــاف رام الله المــــــــــــأذونة بإجــــــــــــراء المحاكمــــــــــــة باسم الشعب العربي الفلسطيني.

 

   الهيئة الحاكمة: برئاسة السيد القاضي محمد احشيش
  وعضوية القاضيان  وليد أبو ميالة وعز الدين شاهين

 

الاستئناف الأول رقم 1635/2018

المستأنف 1- شركة زهران للمقاولات العامة

             2-   كامل عادل كامل زهران

                وكيلهما المحامي حسام فتوح و/أو عمر فتوح / نابلس

 

 

المستأنف ضده محمد أحمد عيد سمور

                         وكيله المحامي علاء عنبتاوي ودعاء شاهين ومبرة الزاغة / نابلس

 

موضوع الاستئناف: الحكم الصادر عن محكمة بداية نابلس بالدعوى المدنية رقم 1053/2012 بتاريخ 23/12/2018 والقاضي بإلزام المدعى عليها متضامنين متكافلين بدفع مبلغ 24475 شيكل للمدعي ورد المطالبة بباقي المبلغ وتضمين المدعى عليها الرسوم والمصاريف بما يعادل المحكوم له ومبلغ 100 دينار أتعاب محاماة.

أسباب الاستئناف

1- الحكم المستأنف مخالف للأصول والقانون.

2- الحكم المستأنف تعتريه الجهالة الفاحشة.

3- الحكم المستأنف لم يزن البينة وزنا ً قانونيا ً سليما ً.

4- خطأ المحكمة بالحكم ببدل يوم الجمعة حيث أنه كان يأخذ بدل أجرة يوم الجمعة إذا عمل بها وإذا لم يعمل لا يأخذ وأن المستأنف ضده لم يحدد أيام الجمع التي لم يأخذها وعمل بها.

5- خطأ المحكمة في الحكم ببدل أيام الأعياد الرسمية والدينية حيث لم يثبت أنه عمل بها.

6- المدعي لم يكون يعمل بشكل منتظم وبالتالي لا يستحق أية حقوق.

 

الاستئناف الثاني رقم 79/2019

المستأنف محمد أحمد عيد سمور

     وكيله المحامي علاء عنبتاوي ودعاء شاهين ومبرة الزاغة / نابلس

      

 

المستأنف ضدهم 1- شركة زهران للمقاولات العامة

                  2-  كامل عادل كامل زهران

                 وكيلهما المحامي حسام فتوح و/أو عمر فتوح / نابلس

     

أسباب الاستئناف

1- الحكم المستأنف مخالف للقانون ويحتوي على تسبيبات لا علاقة لها بالملف وهو غير كامل حيث ينقصه تبرير القاضي فيما يتعلق بمكافأة نهاية الخدمة.

2- خطأ المحكمة في أجرة المستأنف حيث أنها 85 شيكل وليس 80 شيكل الأمر الذي أثر على الحقوق.

3- الخطأ بعدم الحكم بالفصل التعسفي والإشعار والخطأ بعدم الحكم بكامل المكافاة.

4- خطأ المحكمة بعدم الحكم بباقي الأجور البالغة 4700 شيكل والأصل أن يثبت المستأنف ضدها أنها دفعت.

5- خطأ المحكمة في حساب 48 يوم جمعة في السنة والصحيح هو 52 يوم جمعة.

 

 

الإجراءات

  بالمحاكمة الجارية علنا ً وبجلسة 19/02/2019 تقرر قبول الاستئنافين شكلا ً وتم ضم الاستئناف رقم 79/2019 إلى الاستئناف رقم 1635/2018 لوحدة الأطراف والموضوع والسير بهما معا ً من خلال الاستئناف رقم 1635/2018 وتم تكرار لائحتي الاستئناف من المستأنفين وإنكار كل واحد منها للائحة الطرف الأخر وترافع وكيل المستأنف بالاستئناف 1635/2017 وطلب قبول استئنافه ورد الاستئناف رقم 79/2019، وترافع وكيل المستأنف بالاستئناف رقم 79/2019 وطلب قبول استئنافه ورد الاستئناف رقم 1635/2018.

 

المحكمة

  بالتدقيق في ملف الدعوى الصادر بها الحكم المستأنف تجد أن المستأنف بالاستئناف رقم 79/2019 قد أقام دعوى ضد المستأنفين بالاستئناف رقم 1635/2018 موضوعها المطالبة بحقوق عمالية قيمتها (60290) شيكل على سند من القول بأنه عمل لدى الشركة المدعى عليها عامل من تاريخ 26/12/2007 حتى 03/11/2011 بأجره يومية 85 شيكل وانه لم يكن يأخذ بدل أجر اليوم السابع طيلة أيام عمله وكذلك الأعياد الدينية والرسمية والإجازات السنوية وأنه ترصد له بذمة المدعى عليهما 4700 أجور متأخرة لم يتم دفعها وأنه بتاريخ 03/11/2011 تم فصله تعسفيا ً.

وجاء في اللائحة الجوابية أن المدة غير صحيحة وأنه ترك العمل مدة ستة أشهر وعمل عند أشخاص آخرين وأن الأجرة هي 300 شيكل في الأسبوع شاملة يوم الجمعة وأنه لم يبقى له أي أجرة وأنه لم يتم فصله من العمل وأنه ترك العمل لوحده وبدون اشعار وأنه تسبب بأضرار للمدعى عليهما وطلب رد الدعوى.

وبعد تقديم البينات اصدرت المحكمة حكمها الفاصل بالدعوى والمتضمن الحكم بمبلغ 24475 شيكل للمدعي وتضمين المدعى عليها الرسوم والمصاريف ومائة دينار أتعاب محاماة.

لم يرتض اطراف الدعوى بالحكم الصادر وبادر كل واحد منهما بالطعن بالحكم بطريق الاستئناف وحيث أن الاستئنافين قدما خلال المدة القانونية تقرر قبولهما شكلا ً.

 

وفي الموضوع وبخصوص الاستئناف رقم 1635/2018: -

وعودة الى أسباب الاستئناف الأول والثاني وحيث أن المستأنفين لم يبينا مخالفة الحكم للقانون والأصول والجهالة الفاحشة حتى يتم بحثهما تقرر المحكمة ردهما.

 

وعن السبب الثالث والرابع والخامس وحاصلهم النعي على الحكم المستأنف بالخطأ في حساب بدل يوم الجمعة والأعياد الدينية والرسمية على سند من القول بأن الأجرة كانت تدفع اذا عمل المستأنف ضده يوم الجمعة أو في أيام الأعياد وأنه لم يكن يعمل بشكل منتظم فإن المحكمة وبالرجوع الى المادة 72 من قانون العمل ونصها ( للعامل الحق في راحة اسبوعية مدفوعة الأجر لا تقل عن 24 ساعة متتالية ويجوز بناء على اتفاق طرفي الانتاج تجميعها مرة واحدة في الشهر ) وبالتالي فإن المستأنف ضده من حقه أجرة اليوم السابع دون أن يكون قد عمل فيه ، أما بخصوص الأعياد الدينية والرسمية فقد نصت المادة 75 من ذات القانون ( للعامل الحق في اجازة مدفوعة الأجر في الأعياد الدينية والرسمية ولا تحتسب من الإجازات السنوية.

 

وجاء قرار مجلس الوزراء رقم 16 لسنة 2003 بنظام تحديد الاعياد الدينية والرسمية مدفوعة الاجر بتاريخ 22/12/2003 أن الأعياد الدينية بالمسلمين هي عيد الفطر ثلاثة أيام وعيد الأضحى أربعة أيام والأعياد الرسمية  اليوم الوطني وعيد العمال وعيد الاستقلال ويكون مجموع الأعياد الدينية والرسمية عشرة أيام في السنة مدفوعة الاجر.

وبخصوص الانتظام في العمل تجد المحكمة أن الشهود أيسر زيادة وخالد عاشور ومهند زلابية شريك المدعى عليه قد اكدوا أن المستأنف ضده كان ملتزما ً بالعمل وأن سبب التعطل أن حصل بسبب عدم توفر العمل وعليه فإن هذه الأسباب لا ترد على الحكم المستأنف ولم تنال منه وتقرر المحكمة ردها.

 

 

 

 

وبخصوص الاستئناف الثاني رقم 79/2019

 وعن السبب الأول وحاصله النعي على الحكم المستأنف بانه اشتمل على تسبيبات لا علاقة بها بالموضوع وبالرجوع إلى ملف الدعوى والاطلاع على الحكم الصادر تجد بالصفحة رقم 8 تجد أن هناك سبعة أسطر في أخر الصفحة (وقدمت الجهة المدعى عليها .... بتاريخ 01/06/2015) لا علاقة لها فعلا في موضوع الدعوى وفي ذلك ولما كان ما وقعت به محكمة الدرجة الأولى من خطأ جسيم نجم عن إهمال وقلة احتراز من قبل الهيئة مصدرة القرار لعدم تدقيقها قبل تلاوة الحكم وتوقيعه وذلك لكونه أضيفت فقرة من حكم أخر على هذا الحكم وعلى الرغم من أن ما جاء في هذه الفقرة كان خطأ ماديا ً بحتا ً ولم يكن له أي أثر في النتيجة التي توصلت اليها المحكمة ولا يرتب بطلانا ً لانعدام أي أثر له الا أنه توجب التنويه للمحكمة مصدرة الحكم للتنبيه والتيقظ وعدم الوقوع في مثل هذه الأخطاء مستقبلا ً.

 

وعن السبب الثاني وحاصله النعي على الحكم المستأنف بالخطأ في حساب أجرة المستأنف 80 شيكل بدل 85 شيكل وبالرجوع إلى البينات المقدمة لم تجد المحكمة ما يشير إلى أن المستأنف كان يتقاضى مبلغ 85 شيكل في اليوم وان هذا المبلغ ورد في لائحة الدعوى فقط ولم تقدم البينة على اثباته وبالتالي فإن ما توصلت له محكمة الدرجة الأولى يتفق والبينة المقدمة وعليه فأن هذا السبب لا يرد على الحكم المستأنف وتقرر المحكمة رده.

 

وعن السبب الثالث وحاصله النعي على الحكم المستأنف بالخطأ في عدم الحكم بالفصل التعسفي وبدل الإشعار تجد المحكمة أن البينة اثبت أن المستأنف قد ترك العمل لوحده ولم يثبت الفصل التعسفي وبالتالي لا يستحق بدل عن الفصل التعسفي وبدل الإشعار وعليه فإن هذا السبب لا يرد على الحكم وتقرر المحكمة رده.

 

وعن السبب الرابع وحاصله النعي على الحكم المستأنف بالخطأ في عدم احتساب باقي الأجر البالغ 4700 شيكل تجد المحكمة أن الشاهد مهند زلابية قد أشار الى وجود خلاف على الأجرة حيث عمل المستأنف عملين حارس وعامل في آخر شهرين ولم تقدم بينة على أن المستأنف ضدهما قد دفعا تلك الأجور وحيث أن الأصل أن الجهة المدعى عليها أن تثبت خلاف الأصل ذلك أن الأصل أن المستأنف وهو عامل له أجر عن أيام عمله وحيث أن المستأنف ضدهما لم يقدما الدليل على تسديد المبلغ فإن هذا السبب يرد على الحكم المستأنف وتقرر المحكمة قبوله.

 

وعن السبب الخامس وحاصله النعي على الحكم المستأنف بالخطأ في حساب 48 يوم جمعة في السنة وبرجوع المحكمة الى الحكم المستأنف تجد المحكمة أن مدة عمل المستأنف هي ثلاث سنوات واحد عشر شهرا ً بما يعادل 204 يوم جمعة وأن الصحيح هو ثلاث سنوات وعشرة أشهر وأسبوع وأن عدد أيام الجمعة طيلة أيام عمل المستأنف هي أسبوع سنة 2007 و52 أسبوع عن كل سنة من السنوات 2008+2009+2010 و44 أسبوع سنة 2011 وهي مدة عمله التي استمرت حتى تاريخ 03/11/2011 ومجموع تلك الأيام هو 201 يوم وحسابها 16080 شيكل وليس 16320 شيكل وحيث أن القاعدة انه لا يضار المستأنف باستئنافه تقرر المحكمة رد هذا السبب لعدم وروده على الحكم المستأنف وعليه تقرر المحكمة : -

 

الحكم

 وسندا ً لما ذكر تقرر الحكم وعملا ً بالمادة 223 من قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية ولورود السبب الرابع على الحكم المستأنف تقرر قبول الاستئناف موضوعا ً وفسخ وتعديل الحكم المستأنف ليصبح الحكم للمستأنف المدعي بمبلغ 29175 تسعة وعشرون ألفا ً ومائة وخمسة وسبعون شيكل وإلزام المستأنف ضدهما بدفعه وتضمينها الرسوم والمصاريف و 20 دينار أتعاب محاماة وعملا ً بذات المادة ولعدم ورود أي من أسباب الاستئناف الأول  1635/2018 على الحكم المستأنف تقرر المحكمة رده موضوعا ً.

 

حكماً حضورياً صدر وتلي علناً باسم الشعب العربي الفلسطيني وأفهم في 26/03/20

19