السنة
2018
الرقم
1441
تاريخ الفصل
28 فبراير، 2019
المحكمة
محكمة استئناف رام الله
نوع التقاضي
استئناف حقوق
التصنيفات

النص

الحــــكــــم

الصــادر عـن محكمــة استئناف رام الله  المـأذونـة بإجــراء المحـاكمــة

وإصــدار الحكـم باسـم الشـعب العـربـي الفـلسـطيني

الهيئة الحاكمة برئاسة القاضي السيد رائد عصفور

 وعضوية السادة القضاة راشد عرفة  وهدى مرعي

 

الاستئناف الاول رقم 1432/2018:

المستأنــــــــــف :  شركة التكافل للتامين/ رام الله

                وكيله المحامي رشاد شاور/ جنين

المستأنف عليهمصطفى محمد مصطفى ربايعة/ جنين

                وكيله المحامي محمد عابد/ نابلس 

الاستئناف الثاني 1441/2018:

المستأنــــــــــف :  شركة التكافل للتامين/ رام الله

                وكيله المحامي رشاد شاور/ جنين

المستأنف عليه:  مصطفى محمد مصطفى ربايعة/ جنين

                وكيله المحامي محمد عابد/ نابلس 

 

القرار المستأنف : الحكم الصادر عن محكمة بداية جنين في القضية الحقوقية 387/2016 بتاريخ 28/10/2018 والقاضي بالزام المدعى عليها الاولى والثالث بدفع مبلغ 84352 شيكل.

 

إجـــراءات المحاكمــة

بالمحاكمة الجارية علنا تقرر قبول الاستئناف شكلا لتقديمه خلال المدة القانونيه واستيفائه شرائطه الشكليه وكرر وكيل المستأنف لائحة الاستئناف وانكرها وكيل المستأنف عليه وترافع الوكلاء تباعا. 

المحكمة

 و بعد التدقيق و المداولة ، وبالرجوع الى البينات المقدمة فان الشاهد محمد مهدي محمود ابو الحسن كان قد قال بان المدعي كان يعمل في مخبز السنابل وان الاصابة ادت الى قطع بعض الاوتار في اصبعين وانه تعطل مدة ثماني شهور وان اجرته كانت 4500 شيكل وان المدعي كان يقوم بتصليح مجلى المنيوم وانه يعمل على العجين وانه خلال تعطيله كان يقبض راتبه الشهري.

اما الشاهد  راجح خالد ربايعة فانه يقول بان اجرة المدعي 4500 شيكل شهريا وانه تعرض لاصابة في عام 2015 وان الاصابة في يده في اوتار يده بسبب العجانة وانه كان يحصل على اجره خلال فترة تعطيله.

اما الشاهد نضال محمد قصراوي فانه يقول بان راتب المدعي حسب وثيقة التامين هو 3000 شيكل شهريا.

وعليه وفيما يتعلق بالسبب الاول وحاصله القول بان الحكم غير معلل تعليلا سليما فانه غير وارد لانه جاء مسببا ومعللا تعليلا متفقا مع الاصول والقانون ومحمولا على اسبابه مؤديا الى النتيجة التي وصل اليها.

اما السببان الثاني والثالث وحاصلهما القول بان المحكمة اخطات بعدم الاخذ بالدفوع المثارة في مرافعة الجهة المدعى عليها والمتعلقة ببدل التعطيل وبدل فقدان الدخل المستقبلي والمصاريف الطبية فان المحكمة وفيما يتعلق بالتعطيل عن العمل تشير الى ان السبب المذكور يرد على القرار المستأنف وبالتالي فان الحكم بالتعويض عن التعطيل عن العمل يكون حريا بالرد لانه ثبت من البينة اعلاه بانه كان يتقاضى اجره الشهري من المدعى عليه.

اما فيما يتعلق بالمصاريف الطبية فان السبب المذكور حري بالرد لانه لم يثبت بانها دفعت من غير المدعي اما فقدان الدخل المستقبلي فان السبب المذكور غير وارد من هذه الناحية لان العبرة لوجود العجز من عدمه حتى يقال باستحقاق فقدان الدخل من عدمه و وجود العجز هو سبب التعويض وليس فقدان الكسب بحد ذاته لانه و ما دام العجز وظيفيا فان فقدان المقدرة على الكسب تعتبر سببا في الحكم بالتعويض.

اما السبب الرابع وحاصله القول بخطا المحكمة في عدم رد الدعوى لمخالفتها شروط بوليصة التامين وصولا الى القول بان طبيعة عمل المدعي هو العجن على العجانة وان اصابة المستأنف عليه هي نتيجة تصليح مجلى المنيوم وذلك وفق البينة المقدمة فان السبب المذكور غير وارد لان الاصابة تكون اصابة عمل اذا وقعت اثناء العمل او بسببه و بما ان الاصابة وقعت اثناء العمل وبسببه فانها اصابة عمل كما انه لا يوجد اعتبار للقول بان طبيعة عمل المدعي هي العجن على العجانة فالبوليصة تغطي العامل ايا كان عمله.

اما السبب الخامس وحاصله القول بان القرار جاء مخالفا للقانون من جهة الحكم بالتعويض على اساس 3000 شيكل لثبوت عمل المدعي من السبت و حتى الخميس وان اليوم الذي يعمل فيه ياخذ اجرته وبالتالي فانه كان يتوجب عدم الحكم بمبلغ 3000 شيكل.

 فانه غير وارد لان البوليصة تغطي المبلغ المذكور بالاضافة الى ان العبرة للواقع القانوني وليس للواقع المادي اذ ان المدعي يستحق اجر يوم عطلة الاسبوعية سواء تقاضاه ام لا وبالتالي فانه يجب ان يؤخذ بعين الاعتبار ما يستحق له قانوناً و هو ما تم فعلا باعتماد الدخل الوارد في البوليصة.

اما السبب السادس وحاصله القول بان المحكمة اخطات في عدم حسم ما نسبة 20% من اجمالي التعويض فانه غير واقع في محله  لان المدعي طالب بمبلغ 80179 شيكل وهو يستحق مبلغ 80189 شيكل  في حدود مطالبته في لائحة الدعوى.

و تشير المحكمة الى ان المتبقي ليبلغ المدعي عمر الستين هو 24 سنة تعادل 288 شهرا يستحق له عنها مبلغ 10022 شيقل على اساس عجز بواقع 11.6% و دخل 3000 شيقل ليكون المستحق بعد حسم 20% هو 80179 شيقل و هو المبلغ المقرر من قبل المحكمة و بالتالي فان المحكمة حسمت ما نسبته 20% الا انه سهى عليها بيان ذلك في القرار مما يعني صحة القرار من حيث النتيجة.

اما السبب السابع وحاصله القول بالخطا في الحكم بمبلغ 3000 شيكل اتعاب محاماة فانه في محله لعدم تناسبه مع الجهد المبذول لذلك تقرر المحكمة تعديله ليكون ليكون 100 دينار.

اما السبب الثامن و حاصله القول بخطا المحكمة بالحكم بمبلغ 1548 شيقل بدل مصاريف طبية على الرغم من ثبوت دفع المبلغ من قبل المدعى عليها فانه غير وارد لان ما تم الحكم به هو قيمة الفواتير الاصلية المبرزة دون ان يرد عليها اية اشارة الى انها مدفوعة من المدعى عليها.

لذلك

تقرر المحكمة قبول الاستئناف موضوعا وتعديل المبلغ ليكون 81727 شيكل وتخفيض الاتعاب لتكون 100 دينار عن مرحلة الدرجة الاولى  و رد الدعوى فيما عدا ذلك مع الرسوم والمصاريف و100 دينار اتعاب محاماة.

حكما  حضوريا صدر وتلي علنا باسم الشعب العربي الفلسطيني وافهم في 28/2/2019.