السنة
2018
الرقم
1462
تاريخ الفصل
13 مارس، 2019
المحكمة
محكمة استئناف رام الله
نوع التقاضي
استئناف حقوق
التصنيفات

النص

الحــــكــــم

الصــادر عـن محكمــة استئناف رام الله  المـأذونـة بإجــراء المحـاكمــة وإصــداره باسـم الشـعب العـربـي الفـلسـطيني

 

 الهيئة الحاكمة برئاسة السيد  القاضي حازم ادكيدك

                  وعضوية السيدين القاضيين ثائر العمري و سامر النمري

 

المستأنف : عمر محمد مفلح ابراهيم/ البيرة

           وكليه المحامي محمد عطا دحادحة/ رام الله

المستأنف عليهما : 1-  مأمور تسجيل اراضي بيت ايل بالإضافة لوظيفته

                        2- عبد المنعم ماهر محمد ابراهيم (الوكيل الدوري)/ بيتين

 

الوقائع والإجراءات

تقدم المستأنف بهذا الاستئناف للطعن بالحكم الصادر عن محكمة بداية رام الله في الدعوى المدنية رقم 8/2018 بتاريخ 31/10/2018 والقاضي برد الدعوى موضوعا عن المدعى عليه الثاني ورد الدعوى عن المدعى عليه الاول لعدم الاختصاص.

 

اذ تتلخص أسباب الاستئناف بما يلي:

1.  القرار المستأنف مخالف للأصول والقانون.

2.  القرار المستأنف مخالف احكام المادة 11/1 من قانون رقم 51 لسنة 1958 المعدل للأحكام المتعلقة بالأموال غير المنقولة.

3.  اخطات محكمة البداية في رد الدعوى عن المدعى عليه الثاني موضوعا ورد الدعوى عن المدعى عليه الاول لعدم الاختصاص سيما ان الوكالة الدورية لم يمضي عليها مدة خمسة عشر سنة.

 

بالمحاكمة الجارية علناً، وفي جلسة 14/1/2019 تم اجراء محاكمة المستأنف عليه الاول حضوريا وفي جلسة 25/2/2019 تم اجراء محاكمة المستأنف عليه الثاني  حضوريا وتم قبول الاستئناف شكلا وكرر وكيل المستأنف لائحة الاستئناف وترافع من خلال ضبط المحاكمة وحجزت الدعوى للتدقيق واعطاء الحكم وفي جلسة 13/3/2019 تم اصدار الحكم.

 

المحكمة

بعد التدقيق والمداولة، نجد ان اسباب الاستئناف قد انصبت على نقطتين الاولى رد الدعوى عن المستأنف عليه الاول (مأمور تسجيل اراضي بيت ايل) لعدم الاختصاص والثانية رد الدعوى عن المستأنف عليه الثاني (الوكيل الدوري) كونه غير موقع على الوكالة الدورية.

واننا نجد ان الوكالة الدورية المبرز م/1 واجبة التنفيذ سيما انها صدقت امام كاتب عدل رام الله بتاريخ 5/1/2017 وبالتالي لم تمضي المدة القانونية عليها وهي خمسة عشر سنة ، وعليه تكون واجبة التنفيذ سندا لأحكام المادة 11/1 من قانون رقم 51 لسنة 1958 المعدل للأحكام المتعلقة بالأموال غير المنقولة وان القانون المذكور لم يشترط توقيع الوكيل الدوري على الوكالة  الدورية الامر الذي لا نتفق مع ما توصلت اليه محكمة الموضوع بهذا الخصوص، اضافة الى انه تم تبليغ الوكيل الدوري بتنفيذ مضمون الوكالة الدورية الا انه ورغم تبلغه بموجب الاخطار الموجه اليه رفض التنفيذ وطالما ثبت ان الوكيل الدوري ممتنع عن التنفيذ تقوم الدائرة الرسمية بتنفيذ الوكالة الدورية دون حضور الوكيل الدوري سيما ان التنفيذ بأمر المحكمة امر ممكن مما يغدو ان الحكم المستأنف واجب الالغاء من هذه الناحية.

اما بخصوص رد الدعوى عن المدعى عليه الاول مأمور التسجيل كون القرارات الصادرة عنه هي قرارات ادارية فأننا لا نتفق مع ما توصل اليه محكمة الموضوع سيما ان القرار الصادر عن المأمور لا يعتبر قرارا اداريا نهائيا وفق القضاء الاداري اضافة انه يدخل ضمن الاعمال المادية وليست ضمن القرارات الادارية وبالتالي تكون محكمة الدرجة الاولى مختصة بنظر الدعوى وتكون الخصومة قائمة وحقيقية ضد المستأنف عليه الثاني، ولما كانت اوراق الدعوى تخلو من اي اشارة الى قرار اداري يرفض تنفيذ الوكالة الدورية وانما الكتاب الوارد من الدائرة يفيد

 ان قيود الارض لديهم وان قطعة الارض تقع خارج منطقة (c) سيما ان سند التسجيل صادر عن ذات الدائرة بيت ايل مما يجعل الحكم المستأنف مخالف لواقع البينة والتحليل السليم للقانون سيما ثبت تبلغ الوكيل الدوري للأخطار لغايات التنفيذ ولم يفعل.

 

 

لذلك

تقرر المحكمة قبول الاستئناف موضوعا والغاء الحكم المستأنف وعملا بالمادة 223/2 من قانون الاصول الحكم بتنفيذ الوكالة الدورية رقم 329/2017 عدل رام الله تاريخ 5/1/2017 المتعلقة بحصة المدعى في قطعة الارض رقم 182 حوض رقم 3 محمد علي من اراضي البيرة وذلك دون حضور الوكيل الدوري وتسطير الكتب اللازمة لتنفيذ هذا الحكم حسب القانون والاصول دون الحكم بأية رسوم او مصاريف او اتعاب محاماة.

 

حكما حضوريا صدر وتلي علنا بحضور وكيل المستأنفة وبغياب المستأنف عليهما قابلا للطعن بالنقض وافهم في 13/3/2019.