السنة
2018
الرقم
715
تاريخ الفصل
14 نوفمبر، 2018
المحكمة
محكمة استئناف القدس
نوع التقاضي
استئناف حقوق
التصنيفات

النص

الحـــــكـــم

الصادر عن محكمة استئناف القدس المنعقدة في رام الله  المأذونة بإجراء المحاكمة

وإصداره بإسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئة الحاكـمة

:

برئاسة السيد القاضي عبد الكريم حنون وعضوية السيدين القاضيين آمنة حمارشة و عواطف عبد الغني

المســــــــــــــــــــــــــــــتأنف

:

و. ق / ترقوميا .

وكيله المحامي

:

احمد الخضور وامجد الشلة .

المسـتأنـف عليه 

:

ن.ق .

 

وكيله المحامي

:

نمر ابو اسنينة .





 

الحكم المستأنف : الحكم الصادر عن قاضي الأمور المستعجلة لدى محكمة تسوية ترقوميا بتاريخ 26/9/2018 في الطلب رقم 27/2018 والقاضي بوقف المستأنف عن اعمال البناء على قطعى الارض رقم 16 حوض 37 من اراضي ترقوميا

يستند هذا الاستئناف في مجمله:

الى خطأ محكمة الدرجة الاولى بوزن البينة وفي النتيجة التي توصلت اليها

وفي المحاكمة الجارية علناً تقرر قبول الاستئناف شكلاً لتقديمه ضمن المدة القانونية وكرر وكيل المستأنف لائحة الاستئناف والتمس اعتماد ما جاء فيها مرافعه له وانكر وكيل المستأنف عليه لائحة الاستئناف والتمس امهاله للمرافعة لعدم حضوره في الجلسة اللاحقة تقرر اجراء محاكمته حضوريا.

 

المحكمة

بالتدقيق نجد ان قطعة الارض موضوع الطلب رقم 16 حوض 37 من اراضي ترقوميا مسجلة لدى بلديية ترقوميا باسم المستأنف وان الادعاء منصب على ان هذه الارض تعود لمورث المستدعي والمستدعى ضده وتبين بان مساحة الارض خمسة دونمات وجاء في شهادة الشاهد ع.ق بان البناء في الطابق الثاني ولم يحصل قسمة بين الورثة وان كل واحد من الورثة يفتلح جزء من الارض .

ودون التعرض لاصل الحق دون الدخول في موضوع النزاع وبما ان النزاع متعلق بالمطالبة بحصص ارثية للمستأنف عليه في قطعة الارض وان النزاع غير قائم على الاحلال وانما قائم على المطالبة بالشراكة وبالتالي فان قيام المستأنف بالبناء على جزء من قطعة الارض لا يشكل ضررا محدقا للمستأنف عليه يوجب تدخل قاضي الامور المستعجلة ولعدم توافر هذه الشرائط ينفي اختصاص قاضي الأمور المستعجلة.

 

لذلك

 

فاننا نقرر الحكم بقبول الاستئناف موضوعاً والغاء القرار المستأنف ونقرر عملا باحكام المادة 223/2 من قانون الاصول الحكم برد الطلب رقم 27/2018 محكمة تسوية حلحول مع تضمين المستأنف عليه الرسوم والمصاريف وماية دينار اتعاب محاماه.

 

حكماً حضورياً  صدر و تلي علناً باسم الشعب العربي الفلسطيني وافهم في 14/11/2018