السنة
2019
الرقم
1505
تاريخ الفصل
30 يناير، 2019
المحكمة
محكمة استئناف رام الله
نوع التقاضي
استئناف حقوق
التصنيفات

النص

 

الحكـــــــــــــــم

الصــــــــــــادر عن محكمــــــــــــة استئنــــــــــــاف رام الله المــــــــــــأذونة بإجــــــــــــراء المحاكمــــــــــــة باسم الشعب العربي الفلسطيني.

الهيئة الــحاكمة: برئاسة السيد القاضي حازم ادكيدك 

وعضوية السيدين القاضيين ثائر العمري وسامر النمري 

المستأنف: ثروت انور محمد منصور/ رام الله 

                 وكيله المحامي ثائر بدوان/ رام الله   

المستأنف عليه :  محمود عيسى عبد الله عنقاوي

                  وكيله المحامي ظافر صعايدة/ رام الله

 

الوقائع والاجراءات

تقدم المستأنف بهذا الاستئناف ضد المستأنف عليه وذلك للطعن بالحكم الصادر عن محكمة بداية رام الله في الطلب المدني رقم 1282/2018 المتفرع عن الدعوى 1333/2018 والقاضي بوقف اجراءات الدعوى التنفيذية رقم 6816/2018 تنفيذ رام الله والصادر في 4/12/2018.

تتلخص اسباب الاستئناف فيما يلي  : -

1-  ان القرار مخالف للقانون والاصول ومعيب للجهالة وغير مسبب.

2-  ان المحكمة اخطأت في حكمها لعدم توافر صفة الاستعجال لتبليغ المستأنف عليه الاخطار التنفيذي وعقد جلسات اقتدار وهناك شهرين بين ذلك وتقديم الطلب وبالتالي القرار مخالف للمادة 102 من الاصول.

3-  ان القرار ماسا بأصل الحق لعدم دعوة الطرف الاخر.

4-  ان القرار مخالف للقانون كون الملف التنفيذي يتعلق بورقة تجارية لا يجوز الطعن بها الا بالتزوير.

ملتمسا قبول الاستئناف وفسخ القرار المستأنف واعادة السير باجراءات التنفيذ.

· تقدم وكيل المستأنف عليه بلائحة جوابية وردت في 23/12/2018 تضمنت فيما تضمنته انكاره لما ورد بلائحة الاستئناف وابداءه ان القرار متفق والقانون وان الكمبيالة على سبيل الامانة وانه كان عليه تقديم طلب للرجوع.

بالمحاكمة الجارية علناً، في 17/12/2018 تقرر قبول الاستئناف شكلا ثم كرر وكيل المستأنف لائحة الاستئناف وطلب وكيل المستأنف عليه مهلة للرد وفي 2/1/2019 وردت اللائحة الجوابية وتم تكرارها وترافع الطرفين تباعا معتمدا كل طرف على لائحته كمرافعة له وحجزت الاوراق للمداولة وتكليف الديوان بجلب ملفات البداية والتنفيذ للاطلاع عليها.

المحكمة

    بعد التدقيق والمداولة ، وبالرجوع الى اسباب الاستئناف والى الحكم المستأنف والى ما قدم من بينات امام محكمة الدرجة الاولى والى ملف الدعوى المدنية 1333/2018 وملف التنفيذ رقم 6816/2018 تنفيذ رام الله والى المرافعات الختامية فأننا نجد ما يلي:

1.  بخصوص السبب (1) من ملخص الاسباب والنعي على الحكم مخالفة القانون والاصول والجهالة وعدم التسبب نجد ان هذه الاسباب هي عامة مبهمة تعتريها الجهالة اذ لم يوضح المستأنف موقع وموضع الخطأ بالقانون وأين تكمن الجهالة وكيف ان الحكم غير مسبب وبالتالي لا يصلح ذلك كسبب للطعن ونقرر رده.

2.  أما فيما يتعلق بباقي اسباب الاستئناف فهي وان تعددت تتمحور حول صحة وقف التنفيذ من عدمه واصل الحق والمواد 102 و 105 من الاصول وبالتالي سنقوم بالرد على مجمل اسباب الاستئناف معا وعليه نجد ان المشرع قد وضع اساساً عاماً في قانون التنفيذ بالمادة 32 منه بان جعل الاعتراض على تنفيذ الاوراق التجارية القابلة للتداول غير ذي اعتبار ولا يؤثر على سير اجراءات التنفيذ الذي يجب على الدائرة المختصة مباشرته الا ان يصدر قرار من المحكمة المختصة بوقفه وذلك حفاظاً على الاوراق التجارية وصون لها وتناغم مع احكام قانون التجارة لما لهذه الاوراق من اهمية في الاقتصاد وتداول المال، وترك المشرع لقاضي الموضوع صلاحية تقدير وقف التنفيذ من عدمه وفق البينات المقدمة امامه ووفق واقع حال الملف وبالتالي الأصل في وقف التنفيذ ان يستند الى حكم المادة 32 من قانون التنفيذ وليس الى احكام الطلبات المستعجلة بالمواد 102 وما يليها من قانون اصول المحاكمات المدنية والتجارية لوجود نص خاص بهذا الشأن مع ادراكنا ان التكييف القانوني وتطبيق النص هو من صحيح عمل القاضي وليس الخصوم.

وبالعودة الى وقائع الطلب 1282/2018 الصادر فيه الحكم المستأنف نجده يدفع بان الكمبيالة محل التنفيذ بالدعوى التنفيذية 8616/2018 هي معطاة للمستأنف على سبيل الامانة وانه اقام دعوى جزائية بهذا الخصوص وان من قام بتعبئة بياناتها هو المستأنف واصدرت محكمة الدرجة الاولى حكمها بالاستناد الى ذلك وللبينة المقدمة واوقفت التنفيذ لحين البت بالدعوى الموضوعية.

ونحن نجد بان المستأنف عليه قد تقدم امام محكمة الدرجة الاولى بالبينة بشهادته لنفسه وكذلك بالمبرزات (م/1-م/4) ومن خلال هذه البينة والملفات التنفيذية والبدائية التي جلبتها محكمتنا للاطلاع نجد بانه من الثابت تقديم المستأنف للدعوى التنفيذية 6816/2018 تنفيذ رام الله في 19/8/2018 وان المنفذ ضده/ المستأنف عليه تبلغ الاخطار التنفيذي وراجع دائرة التنفيذ اول مرة في 9/9/2018 وانكر الدين وطلب الامهال لمراجعة المحكمة لوقف التنفيذ عارضاً تسوية ليس من باب الاقرار بالدين وتم رفض التسوية وتقرر عقد جلسات اقتدار في 25/11/2018 وقبل الجلسة في 4/10/2018 حضر مرة اخرى وطلب وقف التنفيذ لتقديمه شكوى جزائية 4057/2018 وتقرر رفض طلبه ثم صدر القرار القاضي بوقف التنفيذ محل هذا الاستئناف، وبالعودة الى المبرز (ط/2) وهو لائحة اتهام صادرة بحق المستأنف والمشتكي بها هو المستأنف عليه بموضوع اساءة الائتمان والتهديد وبتفاصيل اللائحة موضوع الكمبيالة محل التنفيذ بالإضافة الى محضر تحقيق مع المشتكي في 3/9/2018 ولائحة الاتهام في 16/9/2018 ومحضر تحقيق مع المشتكي عليه/ المستأنف في 12/9/2018 والى ما ورد في دعوى المدعي/ المستأنف عليه 1333/2018 فأننا نجد وجود خطر واحتمال وقوع ضرر للمستأنف عليه فيما لو تم الاستمرار وفي الدعوى التنفيذية في ظل وجود شكوى جزائية بإساءة الائتمان مرتبطة اساساً بالكمبيالة محل المطالبة بالتنفيذ فالادعاء انها على سبيل الأمانة لصالح شخص آخر هو محل الدعوى الجزائية ومحل الدعوى المدنية كذلك ولا يستطيع قاضي التنفيذ البت في هذا الدفع الذي هو من اختصاص القضاء الموضوعي سواء بالدعوى الجزائية التي تحدد بالنتيجة ان كان المستأنف اساء الأمانة بخصوص الكمبيالة او من خلال الدعوى المدنية التي تثبت استحقاقه لقيمتها من عدمه على ضوء القرار الجزائي، وطالما ان الامر كذلك وثبت من ظاهر البينة وجود الخطر واحتمالية وقوع الضرر بالمستأنف عليه فيكون الحكم بوقف الدعوى التنفيذية متفق والقانون والاصول والبينة المقدمة في هذه المرحلة وليس في ذلك دخولا في اصل الحق او مساسا به على ان أمر اساءة الائتمان من عدمه واستحقاق المبلغ من عدمه متروك لقاضي الموضوع بعد سماعه بينات واقوال الاطراف ولا مبرر لدعوة الطرف الآخر في طلب وقف التنفيذ لان ذلك من صلاحيات القاضي الذي ينظر الطلب وفق وقائع الطلب والبينات المقدمة فيه فله السير به بحضور فريق واحد او دعوة الطرف الاخر طالما انه اطلع على صورة عن ملف التنفيذ المطلوب وقفه وتحقق من وجود نزاع جدي وحقيقي قائم تم بين الطرفين بدعوى منع مطالبة ودعوى جزائية وليس في ذلك ايضا مساساً بالورقة التجارية لان الوقف هنا مؤقت لحين البت بالدعوى المدنية المقامة من قبل المدين مما يوجب رد كافة اسباب الاستئناف.

 

لـــــــذلك

تقرر المحكمة رد الاستئناف موضوعاً وتأييد الحكم المستأنف من حيث النتيجة ضمن التسبيب الوارد في هذا الحكم على ان تعود الرسوم والمصاريف واتعاب المحاماة على الفريق الخاسر بالنتيجة.

                     حكما حضوريا صدر و تلي علنا بحضور الوكيلين  وافهم في 30/1 /

 

 

2019.  

الكاتب                                                                                               رئيس الهيئة

            القاضي حازم ادكيدك