السنة
2018
الرقم
733
تاريخ الفصل
27 نوفمبر، 2018
المحكمة
محكمة استئناف رام الله
نوع التقاضي
استئناف حقوق
التصنيفات

النص

الحكـــــــــــــــم

الصــــــــــــادر عن محكمــــــــــــة استئنــــــــــــاف رام الله المــــــــــــأذونة بإجــــــــــــراء المحاكمــــــــــــة باسم الشعب العربي الفلسطيني.

 

   الهيئة الحاكمة: برئاسة السيد القاضي محمد احشيش
  وعضوية القاضيان  وليد أبو ميالة ورياض عمرو
 

   المستأنفة بالاستئناف الأول المستأنف عليها بالاستئناف الثاني:

     شركة ترست العالمية للتأمين / نابلس 

                  وكيلها المحامي عبد الله حجاب / نابلس

  

 

 

 

المســـــــتأنف عليه بالاستئناف الأول المستأنف بالاستئناف الثاني:

    رزق حسن يونس زين الدين / نابلس

                   وكيله المحامي محمد الصيرفي / نابلس 

 

القرار المستأنف: القرار الصادر عن محكمة بداية نابلس في الدعوى رقم 661/2016 بتاريخ 25/04/2018 والقاضي بإلزام المدعى عليها بأن تدفع للمدعي مبلغا ً وقدره 317172 شيكل بالإضافة إلى 10865 دينار أردني مع الرسوم والمصاريف و300 دينار أتعاب محاماة.

 

ويستند الاستئناف الأول في أسبابه إلى: -

1- أخطأت المحكمة باعتماد مصاريف طبية للمدعي بمبلغ 8425 دينار ومبلغ  1485 شيكل حيث لم يثبت علاقة هذه الإيصالات الصادرة من الأردن بالحادث كما أن معظم هذه الإيصالات مكرر.

2- أخطأت المحكمة باعتماد متوسط دخل الفرد في إسرائيل حيث ثبت بأن المدعي كان يعمل في شقبا في رام الله وكان على المحكمة اعتماد متوسط الدخل في الضفة.

3-   أخطأت المحكمة في عدم تطبيق أحكام المادة 155 من قانون التأمين وعدم اعتماد متوسط دخل الفرد حسب دائرة الإحصاء مبلغ 2200 شيكل.

4- أخطأت المحكمة في حساب معدل الدخل الشهري بضرب الأجر اليومي في (30) يوم عمل مع العلم أن معدل أيام العمل في إسرائيل لا يتجاوز (20) يوم في الشهر وبذلك يكون متوسط الأجر مبلغ 3740 شيكل وليس 5625 شيكل مع التمسك بعدم صحة اعتماد متوسط الدخل في إسرائيل.

5- أخطأت المحكمة في احتساب تعويض المدعي عن بدل الفقد المستقبلي دفعة واحدة وليس على دفعات.

6- أخطأت المحكمة في الحكم بمبلغ (300) دينار أتعاب محاماة.

 

وقد طلبت بالنتيجة قبول الاستئناف موضوعا ً وتعديل الحكم المستأنف وفق لائحة الاستئناف مع الرسوم والمصاريف وأتعاب المحاماة.

 

أما الاستئناف الثاني فيستند في أسبابه إلى: -

1- القرار المستأنف مخالف للقانون والأصول.

2- المحكمة لم تزن البينة وزنا ً سليماً.

3- أخطأت المحكمة بعدم الأخذ بأجر المدعي واعتمدت متوسط الأجر والثابت أن المدعي يعمل مقاول داخل الخط الأخضر.

4- أخطأت المحكمة بعدم الحكم للمدعي ببدل فقدان دخل مستقبلي حسب مطالبته.

5- القرار المستأنف مجحف بحق المستأنف.

6- أخطأت المحكمة بعدم الحكم للمستأنف حسب لائحة دعواه.

 

وقد طلب بالنتيجة قبول الاستئناف موضوعا ً والحكم للمدعي حسب دعواه وحساب بدل التعطيل بناء على دخل المستأنف الشهري على الرسوم والمصاريف وأتعاب المحاماة.

 

بالمحاكمة الجارية تقرر في جلسة 06/09/2018 قبول الاستئنافين الأول والثاني شكلا ً وتقرر بذات الجلسة ضم الاستئنافين معا ً والسير بهما من خلال الأول وبعد تكرار اللوائح ترافع الوكيلان تباعاً.    

 

 بالتدقيق وبعد المداولة تجد المحكمة وبعد العودة إلى ملف الدعوى الأساس بأن المدعي بها كان أقام دعواه ضد الشركة المدعى عليها وذلك للمطالبة بتعويضات ناجمة عن أضرار جسدية جراء حادث طرق وخلف لديه نسبة عجز قدرها 30% وبعد أن استمعت المحكمة إلى طرفي الدعوى أصدرت حكمها محل الطعن والذي قضى بالحكم للمدعي بمبلغ 317172 شيكل ومبلغ 10865 دينار أردني مع الرسوم والمصاريف ومبلغ 300 دينار أتعاب محاماة ولما لم يرتض طرفي الدعوى بهذا الحكم طعن به كلاهما استئنافاً وفق الاستئنافين قيد النظر.

 

وبالبحث في أسباب الاستئناف الأول ومفاده خطأ المحكمة في الحكم للمدعي ببدل المصاريف الطبية الصادرة عن مستشفيات الأردن لعدم اثبات العلاقة بالحادث وأن هذه الإيصالات مكرره وفي ذلك نشير الى أن الثابت وغير المتنازع عليه بين الأطراف هو وقوع الحادث وكونه موجب للتعويض من قبل الشركة المدعى عليها كما أنه لا اختلاف بين الأطراف على توصيف الإصابة وحجمها ونسبة العجز حيث جرى الاتفاق على الزامية تقرير اللجنة الطبية العليا لكليهما ومن ذلك ولما كان وصف الإصابة يؤكد على أن المدعي كان بحاجة لزراعة مفصل صناعي نتيجة تلف مفصل الورك جراء الحادث ولما كانت التقارير الصادرة في مستشفيات الأردن تفيد بأن طبيعة العلاج الذي تلقاه المدعي كان يخص مفصل الورك والذي جرت زراعته وفق ما اقتضت حالته الصحية فإن القول بأن التقارير  وما نتج عن العلاج من مصاريف طبية لا يتصل بالحادث نجده قولا ً لا يوافق الواقع المثبت في أوراق الدعوى كما أن القول بأن  بعض الفواتير مكرر فإننا وبمراجعة هذه الفواتير لم نجد أية فواتير مكررة وقد كان الأحرى بالمستأنفة أن تبين على وجه التحديد الفواتير التي جرى تكرارها لتتم معالجتها حسب الأصول أما فيما يتعلق بالسبب الثاني والثالث والرابع والتي نعت على الحكم الطعين الخطأ في احتساب معدل الأجر في إسرائيل وليس في الضفة وحساب معدل الأجر بضرب الأجر اليومي في 30 يوم بدلا ً من 20 يوم.

وفي ذلك ولما كان الثابت أن المدعي كان يعمل مقاولا ً لحساب طرف إسرائيلي وكان دخله مرتفعا ً يفوق بكثير معدل الأجور سواء ف الضفة أو في الداخل بيد أن مقدار هذا الدخل غير محدد على وجه الدقة ليصار الى إصدار الحكم بناء عليه ولما وجدت المحكمة أن الأقرب للصواب هو اعتماد متوسط الأجور في الداخل وفق نشرة دائرة الإحصاء فإننا نجدها قد أصابت بهذا المنحى طالما أن تحديد مقدار الأجر على وجه اليقين بات متعذرا ً بيد أننا لا نجدها أصابت بضرب مقدار الأجر اليومي في (30) يوم ذلك أن الثابت على وجه اليقين أن أيام العطل الأسبوعية ومعدلها الأدنى في الشهر هي (4) أيام لم تتم مراعاتها في هذا الحساب ويكون وفق ذلك معدل الأجر الشهري حسب أيام العمل بحدها الأقصى 187.5× 26 يوم عمل = 4875 شيكل معدل الأجر الشهري الذي سيجري عليه الحساب.

أما القول بانه كان يتوجب حساب متوسط الدخل في الضفة فإننا نجده لا يوافق صريح نص المادة 155 من قانون التأمين والتي تحدثت عن الحقل الاقتصادي الذي ينتمي اليه المصاب، ونحن نجد بأن هذا النص يوافق الفكرة الأساس من التعويض وهي جبر الضرر وإعادة الحال الى ما كان عليه.

أما فيما يتعلق بالسبب الخامس ومفاده خطأ المحكمة في الحكم بالمبلغ دفعة واحدة وكان يجب أن يحكم به على دفعات فإننا وفي ذلك نجيب بانه صحيح ما دفع به وكيل المستأنفة من حيث المبدأ أو أن الأصل أن يدفع التعويض المستقبلي في مواعيد استحقاقه الشهرية بيد أن المشرع وطالما أوجب خصم جزء من الاستحقاق بدلا ً عن الدفع الفوري ( أي دفعة واحدة ) فيغدوا والحالة هذه غير وارد ذلك أن غرض المشرع من ذلك الحفاظ على حقوق الطرف الأضعف في هذه العلاقة وان لا يبقى معلقا ً بمقدره المسؤول عن التعويض مدى الحياة وكذلك تمكينه من الاستفادة من مبلغ التعويض ليتمكن من العيش الكريم.

أما بخصوص السبب الأخير ومفاده خطأ المحكمة في الحكم ببدل أتعاب محاماة مبلغ 300 دينار فإننا  نشير الى أن مسألة الأتعاب يعود تقديرها لمحكمة الموضوع وفق الجهة المبذول وهذا ما استقر عليه الاجتهاد القضائي الفلسطيني وطالما أن المبلغ المحكوم به ليس خارجا ً عن المألوف وفي حدود المعقول فإن الطعن به والحالة هذه يكون غير وارد.

 

أما عن استحقاق المدعي ووفق التعديل الذي أشرنا اليه في مقدار معدل الأجر يكون كالآتي: -  

1- بدل فقدان دخل أثناء فترة العلاج
6 أشهر × 4875 = 29250 شيكل.

2- بدل فقدان دخل مستقبلي كالآتي

الفترة الأولى من نهاية فترة التعطيل وحتى تاريخ إصدار الحكم وحيث أن الحادث وقع في 07/03/2013 فإن نهاية فترة التعطيل تكون في 07/09/2013 وتكون الفترة الواقعة ما بين 07/09/2013 وحتى تاريخ 25/04/2018 (إصدار الحكم) غير خاضعة للرسملة ومقدارها 43 شهر ويكون الاستحقاق عنها كالآتي: -

43 × 4875 × 30 % = 62.887.5 شيكل.

وبتاريخ إصدار الحكم يكون عُمر المصاب قد بلغ (47) سنة و (10) أشهر ويكون متبقيا ً له حتى بلوغه نهاية سن الكسب (12) سنة و (2) شهر وتعادل بالأشهر 146 شهر وتعادل مرسملة 109.7557 ويكون استحقاقه عنها كالآتي

 109.7557 × 4875 × 30 % = 160517.71 شيكل.

وبهذا يكون استحقاقه عن فقدان الدخل أثناء فترة العلاج وفقدان الدخل المستقبلي هو

29250 + 62.887.5 + 160571.71 = 252655.21 شيكل مائتان واثنان وخمسون ألف وستمائة وخمس وخمسون شيكل وواحد وعشرون أغورة.

 

أما بخصوص أسباب الاستئناف الثاني وفيما يتعلق بالأسباب العامة فإننا نقرر الالتفات عنها لافتقارها للبيان وأما بخصوص السببين الثالث والرابع والخاصين بمقدار الأجر وحساب المستحق فقد سبق وأن أجبنا عليهما في معرض اجابتنا عن أسباب الاستئناف الأول وبذلك يكون المستحق للمدعي وفق ما بيناه كالآتي: -

252655.21 شيكل + 1485 شيكل مصاريف طبية - 10.000 شيكل دفعة قبضها المدعي على الحساب = 244140.21 شيكل ومبلغ 10865 دينار أردني.

لــــــــــــــــذلك

تقرر المحكمة وسندا ً لما تم بيانه وعملا ً بأحكام المادة 223 من قانون الأصول قبول الاستئناف الأول موضوعا ً وتعديل الحكم المستأنف ليصبح الحكم بإلزام الشركة المدعى عليها بأن تدفع للمدعي مبلغا ً وقدره 244140.21 شيكل مائتان وأربع وأربعون ألف ومائة وأربعون شيكل وواحد وعشرون أغورة و (10865) دينار أردني عشرة ألاف وثمانمائة وخمس وستون دينار أردني ورد الاستئناف الثاني موضوعا ً لعدم ورود أسبابه ودون الحكم بأية رسوم أو مصاريف أو أتعاب محاماة عن مرحلة التقاضي الثانية.

 حكما ً حضوريا ً صدر وتلي علنا ً باسم الشعب العربي الفلسطيني وأفهم في 27/11/2018.