دولـــــة فــــلســــــطين
السلطــــة القضائيـــة
محكمــة النقض
"الحكـــــــم"
الصادر عن محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونه بإجراء المحاكمة وإصداره
بإسم الشعب العربي الفلسطيني
الهـيئـــــــــة الحـاكـمـــة بـرئاســـــــــة الســــــــــيد القاضـــــي عبد الكريم حنون
وعضويــــة الســادة القضــاة : رشا حماد ، ارليت هارون ، عواطف عبد الغني ، كفاح الشولي
الطــاعـــــــــــن : م.ح بصفته المفوض بالتوقيع عن شركة اليوبيل الذهبي لتأجير المركبات / دورا
وكيله المحامي : فواز السويطي / دورا
المطعـون ضـده : الحق العام
الإجــــــــراءات
تقدم الطاعن بهذا الطعن بواسطة وكيله بتاريخ 26/06/2019 لنقض القرار الصادر عن محكمة بداية الخليل بصفتها محكمة استئناف بالاستئناف جزاء رقم 356/2018 الصادر بتاريخ 20/06/2019 والقاضي برفض طلب الطاعن باستبدال الكفالة النقدية باخرى عدلية و/او شخصيه .
والتمس الطاعن قبول طعنه شكلا ومن ثم موضوعا والغاء القرار المطعون به .
ويستند الطعن باسبابه الى:-
المحكمــــــــــة
ان المحكمة وبعد التدقيق والمداولة تجد ان القرار المطعون به هو القرار القاضي برفض طلب الطاعن باستبدال الكفالة النقدية باخرى عدلية و/او شخصيه .
وحيث ان قرارا كهذا لا يعد من القرارات القابلة للطعن بالنقض .
لــــــــــــــذلك
فاننا نقرر الحكم برد الطعن شكلا ومصادرة مبلغ التامين .
حكماً صدر تدقيقاً باسم الشعب العربي الفلسطيني في 03/09/2019