السنة
2019
الرقم
356
تاريخ الفصل
10 سبتمبر، 2019
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طلبات حقوقية
التصنيفات

النص

دولــــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

محكمــة النقض

"القـــــرار"

الصادر عن محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونة بإجراء المحاكمة وإصداره

 باسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئـــــــــة الحـاكـمـــــــــة بـرئاســــــــة السيــــد القاضـــــي عبد الكريم حنون

وعضويــــة الســادة القضــــاة : آرليت هارون ، محمود الجبشة ، عواطف عبد الغني ، كفاح الشولي

المستــدعـــي : فضل خير الله فضل خير الله - من بيتونيا

وكيله المحامي : محمد مصلح / رام الله عمارة طنوس الطابق الثالث

المستدعي ضدهم : 1- المحامي نظمي أبو ميزر بصفته الشخصيه وبصفته وكيلاً عن كل من 2- فضل احمد اسماعيل الفقيه 3- محمد موسى حسين ابو لبده 4- ابراهيم محمد جمعه القراعين 5- احمد عطيه احمد طوباسي 6- مفيد حسين حسن الديك 7- منذر داوود حسن ابراهيم 8- عادل ابراهيم محمد سمارة 9- عبد الكريم ابراهيم سماره 10- يحيى زكريا شحادة أبو شريف 11- مروان احمد موسى بزبز 12- منذر داود عبد القادر 13- امل اديب عثمان جلاجل 14- سعيد عطية سعيد الغزالي 15- سامي عفيف شكري العابودي 16 - رضوان ابراهيم ابو عياش 17- كامل محمد علي جبيل 18- باسم خالد محمود ابو سميه 19- نعيم ابراهيم علي يزيد 20- ابتسام ابراهيم حسن التيجاني وعنوانهم ناقية الصحافيين- المناره بجانب سينما الوليد.

وكيلا المطعون عليهم الثامن والسابع عشر المحامي فراس كرجه - رام الله

وكيل المطعون عليه التاسع عشر المحامي احمد عوض الله - رام الله

وكيل باقي المطعون عليهم المحامي نظمي ابو ميزر - رام الله

        الإجـــــــــــــراءات

تقدم المستدعي بهذا الطلب رقم 356/2019 متفرع عن الطعن نقض مدني رقم 1258/2018 بطلب موجبه وقف تنفيذ الحكم المطعون به الصادر عن محكمة استئناف رام الله بالاستئناف المدني رقم 577/2013 والقاضي برد الاستئناف وتأييد الحكم المستأنف .

 

المحكمـــــــــــــة

ان المحكمة وبالتدقيق تجد ان المستدعي تقدم بإعتراض لدى محكمة التسوية على جدول الحقوق لقطعة الارض موضوع الاعتراض والقرار المطعون به هو القرار القاضي برد الاعتراض وبالتالي لا يوجد قرار بإجراء معين يقتضي وقف تنفيذه ونجد ان المستدعي طلب في لائحة طلبه بالنيتجة وقف أية معاملات على قطعة الارض موضوع الإعتراض لحين البت في الطعن مما يعني ان هذا الطلب ليس طلب وقف تنفيذ وانما طلب وقف بيوعات.

لــــــــــــــذلك

فإننا نقرر الحكم برد الطلب

 

قراراً صدر تدقيقاً باسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 10/09/2019