السنة
2019
الرقم
361
تاريخ الفصل
9 سبتمبر، 2019
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طلبات حقوقية
التصنيفات

النص

دولــــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

محكمــة النقض

"القـــــرار"

الصادر عن محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونة بإجراء المحاكمة وإصداره

 باسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئـــــــــة الحـاكـمـــــــــة بـرئاســــــــة السيــــد القاضـــــي عماد مسوده

وعضويــــة الســادة القضــــاة : بشار نمر ، أمجد لباده ، كمال جبر ، آمنة حمارشة

 

المستــدعــي: عمر فايز حمدان 

           وكيله المحامي : يوسف شوكت   

الإجراءات

تقدم المستدعي ( الطاعن) في النقض المدني رقم 139/2017 بهذا الطلب لوقف تنفيذ الحكم المطعون فيه الصادر بتاريخ 29/12/2016 عن محكمة استئناف رام الله بالاستئناف المدني رقم 406/2016 ، وذلك لحين الفصل في الطعن المقدم.

                                                المحكمـــــــــــــة

بعد التدقيق والمداولة ولما كانت الماده (240) من قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية رقم 2 لسنة 2001 تنص على أن الطعن بطريق النقض لا يوقف تنفيذ الحكم المطعون فيه ما لم تقرر المحكمة خلاف ذلك بكفالة أو بدونها بناءً على طلب الطاعن .

ولما كان طلباً كهذا يدور مع الطعن المقدم وجوداً وعدماً ولعدم وجود أي أسباب قانونية وجدية تستوجب استخدام الاستثناء الوارد في المادة 240 من قانون الأصول المدنية والتجارية النافذ .

لــــــــــــــذلك

تقرر المحكمة رفض الطلب .

 

قراراً صدر تدقيقاً بإسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 09/09/2019