السنة
2019
الرقم
779
تاريخ الفصل
5 سبتمبر، 2019
المحكمة
محكمة استئناف رام الله
نوع التقاضي
استئناف حقوق
التصنيفات

النص

 

الحكم

الصادر عن محكمة استئناف رام الله المأذونة بإجراء المحاكمة
وإصداره باسم الشعب العربي الفلسطيني 

 

الهيئة الحاكمة برئاسة السيد القاضي سامر النمري
 

وعضــــوية الســيدين القاضـيــين مهند العارضة وربا الطويل المنتدبين

 

المستأنفان: 1- برق محمد حمدان دحيلية / هوية رقم 953475209 من شويكة.

                2- سمير محمد حمدان دحيلية / هوية رقم 95347590 من شويكة.

         وكيلهما المحامي: طارق ابو الرب.

 

 

 

 

المســـــــتأنف عليها الاول : شركة المشرق

                            وكيلها المحامي سالم النقيب

المستأنف عليه الثاني: احمد مراد غالب ثلثين من طولكرم

                           وكيله المحامي عمرو طربية.

 

الوقائع والاجراءات

تقدم وكيل المستأنفان بهذا الاستئناف للطعن بالقرار الصادر في الطلب المدني رقم (97/2017) والمتفرع عن الدعوى المدنية رقم (278/2016) حقوق بداية طولكرم والقاضي برد الطلب رقم 97/2017 والانتقال لرؤية الدعوى رقم 278/2016 قراراً حضورياً قابلاً للاستئناف صدر وافهم بتاريخ 25/4/2019 .

 

اذ تتلخص اسباب الاستئناف حول خطأ المحكمة مصدرة القرار حين اعتبرت ان الطب مقدم من قبل المستدعيان (المستأنفان) الى المستدعى ضدها الاولى شركة المشرق للتأمين والقاضي بإضافة العمل المصاب (المستأنف عليه الثاني) في بوليصة التأمين الخاصة بمصنع المستدعيان والتي تحمل الرقم (44477/2014) والصادرة عن شركة المشرق للتأمين بأنه طلب لا يمكن اعتباره طلباً مقدم وفقاً لما هو محدد بجدول وثيقة حوادث العمال المبرز ط/1 .

بالمحاكمة الجارية علنا وفي جلسة 5/9/2019 تقرر عدم قبول الاستئناف في مواجهة المستأنف عليه الاول واختتمت المحاكمة باصدار الحكم .

 

 

المحكمة

وبعد التدقيق والمداولة ومن حيث قابليته القرار الطعين فإننا نجد ان المشرع في المادة 96/3 من قانون اصول المحاكمات المدنية والتجارية قد نص على ان الذي يقبل الطعن بالاستئناف هو رفض او عدم قبول التدخل اي الطلب الذي يقدم من غير اطراف الخصومة للتدخل بالخصومة ولم ينص المشرع على ان طلب الادخال الذي يقدم من اي من اطراف الخصومة لادخال شخص غريب عن الخصومة قابلاً للاستئناف الامر الذي يخرج القرار المستأنف عن عداد القرارات القابلة للاستئناف استقلالاً.

لــــــــــــــــذلك

تقرر المحكمة عدم قبول الاستئناف لمخالفته المادة 96/3 من قانون الاصول ودون الحكم بأي رسوم او مصاريف او اتعاب محاماه واعادة الاوراق لمصدرها للسير بالدعوى حسب الاصول.

حكما ً حضوريا ً صدر وتلي علنا ً بحضور الوكيلين وأفهم في 5/9/2019

 

      الكاتب                                                                                                    رئيس الهيئة