السنة
2018
الرقم
577
تاريخ الفصل
2 يناير، 2019
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طعون جزائية
التصنيفات

النص

دولـــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

محكمــة النقض

"الحكـــــــم"

الصادر عن محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونه بإجراء المحاكمة وإصداره

 بإسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئـــــــــة الحـاكـمـــة بـرئاســـــــــة القاضـــــي الســــــــــيد ابراهيم عمرو

وعضويـــــة القضـــاة الســـادة: فريد عقل، عصام الأنصاري، محمد سلامة، عبد الكريم حلاوة.

 

الطــاعـــــــــن: النيابه العامه ( الحق العام ).  

المطعـون ضده : س.خ

          وكيلها المحامي : عبد الله رباح

                                                          الإجــــــــــراءات

بتاريخ 8/11/2018 تقدمت النيابه العامه للطعن بالنقض بالحكم الصادر عن محكمة استئناف  رام الله بالاستئناف جزاء رقم 143/2018 بتاريخ 15/10/2018 القاضي برد الاستئناف موضوعاً وتأييد الحكم المستأنف.

تتلخص أسباب الطعن في :

1- الحكم مخالف للقانون كونه غير معلل وغير مسبب تسبيباً قانونيا سليماً حيث ردت المحكمة استئناف النيابه العامه وايدت الحكم دون أن تقوم بوزن البينات او تتطرق لاي منها مما يجعل قرارها مشوب بعيب القصور في التسبيب والتعليل ومبني على فساد في الاستدلال ومخالفاً للاحكام الماده 276 من قانون الاجراءات الجزائيه والحكم لا يشتمل على الاسباب التي يبني عليها مما يجعل منه باطلاً.

وبالنتيجة طالبت بنقض الحكم موضوعاً واصدار القرار المتفق والقانون.

تبلغ وكيل المطعون ضدها لائحة الطعن حسب الاصول ولم يتقدم بلائحه جوابية.

المحكمــــــــــــــة

بعد التدقيق والمداوله تجد المحكمة ان الطعن مقدم ضمن المده المحدده قانوناً ومستوفياً لشرائطه الشكليه لذا نقرر قبوله شكلاً.

اما من حيث الموضوع ،

نجد ان النيابه العامه قد احالت المطعون ضدها (الحدث) س.ع  لمحكمة الاحداث / طولكرم بتهمة سرقة مزروعات مقلوعه ومحصوده خلافاً للماده 410/1 ع 60.

وبعد اجراء المحاكمه وبتاريخ 11/4/2018 اصدرت حكمها القاضي بإعلان براءة المتهه (الحدث) من التهمه المسنده اليها كون أصل النزاع نزاع حقوقي.

لم تقبل النيابه العامه الحكم فطعنت به لدى محكمة استئناف رام الله بالاستئناف جزاء رقم 143/2018 وبتاريخ 15/10/2018 اصدرت حكمها القاضي برد الاستئناف موضوعاً وتأييد الحكم المستأنف.

لم تقبل النيابه العامه بالحكم فطعنت به بالنقض للأسباب الوارده في لائحة الطعن.

اما من حيث أسباب الطعن

نجد ان الطعن يقوم على ان الحكم جاء غير مسبب ولم تعالج المحكمة بينات النيابه العامه مما يجعل الحكم مخالفاً لاحكام الماده 276 ع 60 وبه قصور في التعليل والتسبيب والفساد في الاستدلال.

ان التسبيب والتعليل هو بيان الحجج القانونية والادله الواقعيه التي بنت المحكمة عليه حكمها.

وبإستقراء الحكم المطعون فيه نجد انه يقوم على معالجة نقطه قانونية وليس على وقائع دعوى وموضوعها وهي ان النزاع هو نزاع حقوقي وليس دعوى جزائيه أي ان الادعاء من اختصاص المحاكم المدنية وليس من اختصاص المحاكم الجزائيه.

فالحكم في هذه النقطه واضح الدلاله و يقوم على معالجة نقطه قانونية وهي ان النزاع حقوقي ام جزائي.

وبالرجوع الى واقع الحكم نجد انه جاء فيه ان محكمة الدرجة الاولى ناقشت البينه المقدمه من النيابه العامه وقد وجدت ان موضوع الدعوى هو نزاع حقوقي يخرج عن نطاق اختصاص محكمة الدرجة الاولى....ونجد ان محكمة الدرجة الاولى تكون قد ناقشت البينه وبينت الأسباب التي ساقتها الى النتيجه التي توصلت إليها....)

وبالتالي فإننا نجد ان محكمة الدرجة الاولى هي التي ناقشت البينات وهي التي قررت ان الدعوى نزاع حقوقي وليس من اختصاصها.

ولما كان الاستئناف ينقل الدعوى الى محكمة الاستئناف قبل صدور الحكم أي انه كان على محكمة الاستئناف ان تقرر هي ما إذا كان النزاع حقوقي او جزائي ولا يجوز لمحكمة الاستئناف ان تستند في حكمها على ذات الأسباب التي ساقتها محكمة الصلح في قرارها لان هذا الاكتفاء بوزن البينات من محكمة الصلح مخل وليس فيه أي رد على أسباب الإستئناف وكان يقتضي من محكمة الاستئناف مناقشة الأسباب مناقشه وافيه وصحيحه حتى تستطيع محكمة النقض من بسط رقابتها ايضاً على القرار المطعون فيه.

وبما أن محكمة الإستئناف بنت على أن محكمة الدرجة الأولى هي من وزنت البينات وقررت أن النزاع حقوقي فإن ذلك لا يمكن محكمة النقض من الرقابه على الحكم لأن الاحكام الصادره من محاكم الاستئناف هي التي يطعن بها أمام محكمة النقض عملاً بأحكام الماده 346 من قانون الاجراءات الجزائيه.

وبالتالي نجد ان محكمة الاستئناف أيدت الحكم دون أية معالجة لأسباب الاستئناف او وزن الادله والبينات ولم تقل كلمتها في نوع النزاع حقوقي ام جزائي مما أصاب الحكم بالقصور في التسبيب والتعليل للأسباب التي بني عليها الحكم وبالتالي مستوجب النقض.

لــــــــــــذلك

تقرر المحكمة قبول الطعن موضوعاً ونقض الحكم وإعادة الاوراق لمحكمة استئناف رام الله لاجراء المقتضى القانوني من هيئه مغايره عملاً بأحكام الماده 372 من قانون الاجراءات الجزائيه.

                                       حكماً صدر تدقيقاً في 2/1/2019