السنة
2018
الرقم
615
تاريخ الفصل
1 إبريل، 2019
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طعون جزائية
التصنيفات

النص

دولـــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

محكمــة النقض

"الحكـــــــم"

الصادر عن محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونه بإجراء المحاكمة وإصداره

 بإسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئـــــــــة الحـاكـمـــة بـرئاســـــــــة القاضـــــي الســــــــــيد مصطفى القاق

وعضويـــــة القضـــاة الســـادة: فريد عقل ، محمد الحاج ياسين، محمد سلامه، عبد الكريم حلاوة.

الطــاعـــــــن : الحق العام.

المطعـون ضده : ح.ج / عتيل.

                      وكيله المحامي: فادي مناصرة / طولكرم.

                                                          الإجــــــــــراءات

تقدمت النيابة العامة بتاريخ 26/11/2016 بهذا الطعن للطعن بالقرار الصادر عن محكمة بداية طولكرم بصفتها الاستئنافية بتاريخ 30/10/2018 في الاستئناف الجزائي رقم 97/2018 المتضمن قبول الاستئناف والغاء الحكم المستأنف واعلان براءة المطعون ضده.

أسباب الطعن:

1- أخطأت المحكمة في قبول الاستئناف والغاء الحكم. حيث أن النيابة قدمت البينة الكافية.

2- الحكم مخالف للقانون حيث أن محكمة الاستئناف لم تقم بوزن البينة.

3- ان الحكم مبني على اجتهاد خاطئ وتفسير خاطئ لاحكام المادة 304/3 من قانون العقوبات.

4- ان الحكم مشوب بعيب القصورفي التعليل والتسبيب.

وطلبت النيابة العامة قبول الطعن شكلاً وموضوعاً.

المحكمــــــــــــــة

وبعد التدقيق والمداوله نقرر قبول الطعن شكلاً.

أما من حيث الموضوع فإن المحكمة تجد بأن النيابة العامة كانت قد أحالت المطعون ضده للمحاكمة أمام محكمة صلح طولكرم بتهمة افساد الرابطة الزوجية خلافاً للمادة 304/3من قانون العقوبات رقم 16 لسنة 1960 سجلت تحت رقم 1597/2016 وباختتام اجراءت المحاكمة أصدرت المحكمة قرارها بادانة المتهم (المطعون ضده) بالتهمة المسندة له والحكم عليه بالحبس مدة ثلاثة أشهر الا انه لم يرتضي الحكم فقدم طعناً امام محكمة بداية طولكرم بصفتها الاستئنافية سجل تحت رقم 97/2018 وقد أصدرت المحكمة قرارها محل الطعن.

وأنه تبين من خلال لائحة الشكوى وافادة المتهم المطعون ضده من أنه كان متواجد في بيت الزوجة الخاص بالمشتكي ما بين الساعة الثانية صباحاً والساعة الخامسة صباحاً برفقة زوجة المشتكي حيث كان المشتكي متواجد في عمله داخل الخط الأخضر.

وبالرجوع لأحكام المادة 304/3 من قانون العقوبات رقم 16 لسنة 1960 [ كل من حرض امرأة سواء كان لها زوج او لم يكن على ترك بيتها لتلحق برجل غريب منها أو أفسدها عن زوجها لاخلال الرابطة الزوجية] وهذا يعني كل ما يسبب افساداً لهذه الرابطة.

حيث ان المتهم لم يقم بتحريض زوجة المشتكي على ترك بيت الزوجية لتلحق برجل غريب وانما تواجده في بيت الزوجية برفقة زوجه المشتكي من الساعة الثانية لغاية الساعة الخامسة صباحاً ولم يكن المشتكي في بيت الزوجية وكان ذلك بغيابه فهذا لا يحتاج لتفسير فإن لم يكن هو افساد للعلاقة الزوجية فإن تواجده يشكل جريمة اخرى حسب واقع الحال يعاقب عليها القانون.

وعليه فإن ما أوردته محكمة البداية بصفتها الاستئنافية في حكمها هو أمر مخالف للاصول والقانون وأن اسباب الطعن ترد عليه.

لــــــــــــذلك

نقرر قبول الطعن موضوعاً ونقض الحكم المطعون فيه واعادة الاوراق لمصدرها لتحكم فيها من جديد بهيئة مغايرة.

                  قراراً صدر تدقيقاً بإسم الشعب العربي الفلسطيني في 1/4/2019