السنة
2018
الرقم
592
تاريخ الفصل
3 فبراير، 2019
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طعون جزائية
التصنيفات

النص

دولـــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

محكمــة النقض

"الحكـــــــم"

الصادر عن محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونه بإجراء المحاكمة وإصداره

 بإسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئـــــــــة الحـاكـمـــة بـرئاســـــــــة القاضـــــي الســــــــــيده ايمان ناصر الدين

وعضويـــــة القضـــاة الســادة: خليل الصياد، عدنان الشعيبي، محمد مسلم، بوليت متري.

 

الطــاعــــــــن : ن.ا / يطا.

                    وكيله المحامي : هشام مرعب ومشاركوه / الخليل.

المطعـون ضده : الحق العام.

الإجــــــــــراءات

-   بتاريخ 13/11/2018 تقدم الطاعن بواسطة وكيله بهذا الطعن لنقض الحكم الصادر عن محكمة بداية الخليل بصفتها الاستئنافيه بتاريخ 22/10/2018 في القضية الاستئنافيه الجزائية رقم 515/2017 المتضمن الحكم برد الاستئناف موضوعاً وتأييد الحكم المستأنف.

-   وتتلخص أسباب الطعن بما يلي:

1- الحكم المطعون فيه مشوب بعيب القصور في التعليل والتسبيب…

2- أخطأت محكمة البداية بصفتها الاستئنافيه في تطبيق القانون على وقائع الدعوى…

3- لم تقرر - محكمة البداية بصفتها الاستئنافيه اعمال احكام الماده 427 وكذلك الماده 100 من قانون العقوبات…

4- لم تراعي محكمة البداية بصفتها الاستئنافيه ظروف الطاعن بما يتناسب مع حسن السياسه الجنائية…

5- أن المشتكي قد اسقط حقه الشخصي وكان على المحكمة استعمال الاسباب المخففه التقديريه ومنح الطاعن تلك الاسباب…

6- أخطأت محكمة البداية بصفتها الاستئنافيه بعدم وقف تنفيذ العقوبه عملاً بالماده 284 من قانون الاجراءات الجزائية…

7- أن الطاعن بريء من التهمه المسنده اليه وان الادله المقدمه غير كافيه لادانته…

8- أخطأت محكمة البداية بصفتها الاستئنافيه في معالجه البينه ووزنها وزناً سليماً…

-   لهذه الاسباب يطلب وكيل الطاعن قبول الطعن شكلاً لتقديمه ضمن المده القانونيه وفي الموضوع نقض الحكم المطعون فيه واجراء المقتضى القانوني.

-   بتاريخ 11/12/2018 قدمت النيابه العامه مطالعه خطيه طلبت بنتيجتها رد الطعن شكلاً وموضوعاً.

المحكمــــــــــة

-   بعد التدقيق والمداوله قانوناً نجد ان الطعن مقدم ضمن المده القانونيه فنقرر قبوله شكلاً.

-   وفي الموضوع وعن أسباب الطعن

-   وبالنسبه لما جاء بالاسباب الثالث والرابع والخامس نجد أن الماده 427 من قانون العقوبات تتعلق بالجنح المعينه في المواد التي تؤلف الفصل الاول والثاني والثالث وان وقائع وظروف هذه الدعوى لا تقع ضمن الفصول المشار اليها أعلاه.

-   كما نجد أن طلب منح الطاعن الاسباب المخففه التقديريه فهو طلب لا يصلح أن يكون سبباً للطعن في الحكم بطريق النقض لانه طلب يتعلق بوقائع الدعوى وظروفها ولمحكمة الموضوع وحدها حق اجابته أو رفضه حسبما تمليه عليها قناعتها من توفر هذه الظروف أو عدم توفرها بلا قابه عليها من محكمتنا في ذلك مما يقتضي هذه الاسباب.

-   وبالنسبه لما جاء بالسبب السادس نجد أن الحكم بوقف تنفيذ العقوبه من صلاحيات محكمة الموضوع ان شاءت قضت به وان شاءت امتنعت عن الحكم به وفقاً لاحكام الماده 284 من قانون الاجراءات الجزائية التي نصت على جواز الحكم بوقف التنفيذ مما يقتضي رد هذا السبب.

-   أما بالنسبه لباقي أسباب الطعن نجد أن محكمة البداية بصفتها الاستئنافيه قد بنت حكمها المطعون فيه برد الاستئناف موضوعاً وتأييد الحكم المستأنف على مجموعه بينات قانونيه المتمثله في شهاده الشهود كل من (ع.م) و (م.ك) و(خ.م) وملف التحقيق بكامل محتوياته المبرز ن/1.

-   وبذلك يكون الحكم المطعون فيه قد بين واقعه وظروف وملابسات هذه الدعوى من خلال البينات المقدمه والمستمعه، ودلل على توافر اركان التهمتين التي ادين بها الطاعن وأورد على ثبوتها بحقه أدله سائغه من شأنها أن تؤدي الى ما رتبه الحكم المطعون فيه عليها وقد جاء الحكم المطعون فيه موافقاً للاصول والقانون، ولا يشوبه أي عيب من العيوب التي تستدعي نقضه أو تعديله مما يستوجب رد هذه الاسباب.

-   لهذا كله واستناداً لما تقدم نقرر رد الطعن موضوعاً واعاده الاوراق لمصدرها.

            حكماً صدر تدقيقاً باسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 03/02/2019