السنة
2018
الرقم
671
تاريخ الفصل
3 مارس، 2019
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طعون جزائية
التصنيفات

النص

دولـــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

محكمــة النقض

"الحكـــــــم"

الصادر عن محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونه بإجراء المحاكمة وإصداره

 بإسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئـــــــــة الحـاكـمـــة بـرئاســـــــــة القاضـــــي الســــــــــيده ايمان ناصر الدين

وعضويـــــة القضـــاة الســـادة: خليل الصياد، عدنان الشعيبي، محمد مسلم، بوليت متري.

الطــاعـــــــن : الحق العام / يمثله رئيس نيابة طولكرم

المطعـون ضده: ب.ب / طولكرم

                             وكيله المحامي: سفيان شديد

                                                          الإجــــــــــراءات

-   بتاريخ 4/12/2018 تقدمت النيابه العامه بهذا الطعن لنقض الحكم الصادر عن محكمة بداية طولكرم بصفتها الاستئنافيه بتاريخ 31/10/2018 في القضيه الاستئنافيه الجزائيه رقم 68/2016 المتضمن الحكم برد الاستئناف موضوعاً وتأييد الحكم المستأنف وذلك للسببين الواردين في لائحة الطعن.

-   لهذين السببين تطلب النيابه العامه قبول الطعن شكلاً لتقديمه ضمن المده القانونية ، وفي الموضوع نقض الحكم المطعون فيه واصدار الحكم المتفق واحكام القانون.

المحكمــــــــــــــة

-   بعد التدقيق والمداوله قانوناً نجد ان الطعن مقدم ضمن المده القانونية فنقرر قبوله شكلاً.

-   وفي الموضوع وعن سببي الطعن

نجد ان محكمتنا كانت قد فصلت في هذه الدعوى من خلال النقض الجزائي رقم 512/2016 الصادر بتاريخ 8/2/2017 فيما يتعلق بالدفوع المثاره والوقائع الثابته والبينات المقدمه لاثبات تلك الوقائع والتطبيقات القانونية حول تلك الوقائع ، حيث قررت محكمتنا انه كان على محكمة البدايه بصفتها الاستئنافيه وبوصفها محكمة موضوع استعمال صلاحياتها المنصوص عليها في الماده 334 من قانون الاجراءات الجزائيه قبل اصدار حكمها المطعون فيه واجراء الخبره الفنيه اللازمه بمعرفة خبير او اكثر لبيان فيما اذا كان التوقيعين الواردين على الكمبيالتين يعودان للمتهم المطعون ضده ام لا لما لذلك من اهمية في التطبيقات القانونية.

-   وبالنتيجة نقض الحكم المطعون واعادة الاوراق لمصدرها محكمة البدايه بصفتها الاستئنافيه للسير بالدعوى على ضوء ما بيناه ومن ثم اصدار الحكم المقتضى.

-   وان محكمة البدايه بصفتها الاستئنافيه وفي حكمها محل الطعن الحالي قامت باتباع النقض والسير بالدعوى على ضو ما جاء به ، وقررت انتخاب الخبير ح.ا لاجراء الخبره الفنيه بالمضاهاه والاستكتاب لبيان فيما اذا كان التوقعين الواردين عن الكمبيالتين يعودان للمتهم المطعون ضده ام لا ، والذي قدم تقديره ، حيث ابرز وتم التأشير عليه بالحرف ع/1 بعد مناقشته حول تقديره ، وقد تبين للمحكمة ان تقرير الخبره جاء غامضاً ولم يجزم اذا كان هناك توقيع منسوب للمتهم على الكمبيالتين موضوع المضاهاه والاستكتاب وبالنتيجة قررت الحكم برد الاستئناف موضوعاً وتأييد الحكم المستأنف استناداً الى تقدير الخبره وشهادة منظمه التي ذكر فيها بانه لا يستطيع ان يجزم فنياً وعلمياً بأن المتهم قام بالتزوير.

-   وفي هذا الخصوص نجد انه من صلاحيات محكمتنا ان تراقب محكمة الموضوع فيما يتعلق بالوقائع التي توصلت اليها اذا كانت هذه الوقائع قد بنيت على اجراءات غير قانونية او اذا كانت البينه التي بني عليها الحكم لا تؤدي الى تلك النتيجة التي توصلت اليها.

-   وكان على محكمة البدايه بصفتها الاستئنافيه على ضوء تقرير الخبره المبرز ع/1 وشهادة منظمه اجراء خبره فنيه جديده بمعرفة خبير او اكثر لان الغرض من الاستعانه بالخبره هو الوصول الى الحقيقه ، ولتكون المحكمة على بينه من امرها عن اصدار حكمها ، ولتكون البينه غير متردده وجازمه وتكون الخبره حينئذ اما دليل اثبات او براءه لان معرفة فيما اذا كان التوقيعين المنسوبين للمتهم المطعون ضده يعودان له ام لا دلاله حاسمه في ثبوت او نفي التهمه المسنده اليه.

-   وحيث ذهبت محكمة البدايه بصفتها الاستئنافيه الى خلاف ذلك ، فيكون حكمها المطعون فيه مخالف للاصول والقانون ، وان سببي الطعن يردان عليه مما يستوجب نقضه.

-   لهذا كله واستناداً لما تقدم نقرر قبول الطعن موضوعاً ونقض الحكم المطعون فيه ، واعادة الاوراق لمصدرها محكمة البدايه بصفتها الاستئنافيه للسير بالدعوى على ضوء ما بيناه ومن ثم اصدار الحكم المقتضي.

-   حكماً صدر تدقيقاً بإسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 3/3/2019.